المادة 34
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 238 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، يتم التحقق سنويا من تكوين وتقييم الاحتياطيات التقنية المنصوص عليهما في المواد من 21 إلى 33 أعلاه، المنجزة من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين، من لدن مقيم معين لهذا الغرض من طرف المقاولة المذكورة.
ف 2يكلف المقيم بالتحقق من كون الاحتياطيات التقنية المقيدة في المحاسبة:
- –تم تكوينها طبقا للطرق المنصوص عليها في هذا المنشور؛
- –كافية وأن تقييمها تم بدقة وصدق حسب الطرق الاكتوارية والإحصائية المتعارف عليها في هذا المجال.
ف 3يجب على المقيم أن يولي اهتماما خاصا للاحتياطيات التقنية التالية:
- –بالنسبة لعمليات التأمين على الحياة والرسملة: الاحتياطيات الحسابية واحتياطيات التسيير واحتياطيات رؤوس الأموال والإيرادات الواجب أداؤها؛
- –بالنسبة لعمليات التأمين غير التأمينات على الحياة: احتياطيات الحوادث الواجب أداؤها بما فيها الاحتياطيات المتعلقة بتكاليف الحوادث الواقعة وغير المصرح بها؛
- –بالنسبة لجميع عمليات التأمين السالفة الذكر: احتياطيات الغرر المالي.
ف 4يجب أن يتوفر المقيم، من أجل القيام بمهامه، على الكفاءة والمؤهلات والتجربة المناسبة لذلك.
ف 5تضمن استنتاجات المقيم في وثيقة توجهها مقاولة التأمين وإعادة التأمين إلى الهيئة في 30 أبريل من السنة المحاسبية التي تلي السنة المحاسبية المنصرمة على أبعد تقدير.
ف 6لا تطبق مقتضيات هذه المادة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة عمليات الإسعاف.
طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 17.99 — madda.ma