المادة 22
ف 1يجب على المقاولات التي تزاول صنف عمليات التأمين على حوادث الشغل والأمراض المهنية المشار إليها في البند 9 من المادة 6 من هذا المنشور أن تكون في خصومها الاحتياطيات التقنية التالية:
- 1-الاحتياطي الحسابي: هو قيمة التزامات المقاولة فيما يخص الإيرادات الملقاة على عاتقها بما فيها التوابع. ويحسب الحد الأدنى لهذا الاحتياطي وفق الأسس التالية:
- –جدول الوفيات 60-64 PF الملحق بأصل هذا المنشور (الملحق 3)؛
- –سعر فائدة بقيمة 3,5%؛
- –تحملات التدبير بقيمة 3% من مبلغ كل إيراد.
ف 2لأجل حساب الاحتياطي الحسابي، ينقل تاريخ ميلاد صاحب الإيراد إلى أقرب 31 ديسمبر؛
- 2-احتياطي مخصص للمؤخرات التي حل أجلها: يساوي قيمة مؤخر الإيرادات التي حل أجلها والتي لم تؤد في تاريخ الجرد؛
- 3-احتياطي مخصص للأقساط غير المكتسبة: احتياطي مخصص، بالنسبة لكل عقد من العقود التي تؤدى أقساطها مسبقا، لتسجيل حصة الأقساط الصادرة في السنة المحاسبية وحصة الأقساط التي لم يتم إصدارها بعد والمتعلقتين بالفترة المتراوحة بين تاريخ الجرد وتاريخ حلول الأجل الذي يليه لاستحقاق القسط، وفي غياب ذلك، أجل العقد.
ف 3ويحسب هذا الاحتياطي وفق الشروط المحددة في المادة 27 من هذا المنشور؛
- 4-احتياطي مخصص للأخطار الجارية: احتياطي مخصص لتغطية تكاليف الحوادث والمصاريف الخاصة بكل عقد من العقود التي تؤدى أقساطها مسبقا والمتعلقة بالفترة المتراوحة بين تاريخ الجرد وحلول الأجل الذي يليه لاستحقاق القسط، وفي غياب ذلك، أجل العقد. ويتم تكوين هذا الاحتياطي بالنسبة لجزء التكلفة غير المغطى باحتياطي الأقساط غير المكتسبة، ويحسب وفق الشروط المحددة في المادة 27 من هذا المنشور؛
- 5-احتياطي مخصص للحوادث الواجب أداؤها: يساوي القيمة التقديرية لنفقات الحوادث التي لم تتم تسويتها ومبلغ نفقات الحوادث التي تمت تسويتها ولم تؤد في تاريخ الجرد بما في ذلك رؤوس الأموال المكونة للإيرادات التي لم توضع بعد على عاتق المقاولة.
ف 4ويتضمن هذا الاحتياطي، من جهة، القيمة التقديرية للنفقات المتوقعة لأداء أو استرداد الإيرادات الممكن منحها بموجب حكم قضائي أو التي سبق منحها ولم تكون بعد بالنسبة للحوادث التي أدت إلى الوفاة أو العجز الدائم للضحايا، ومن جهة أخرى، القيمة التقديرية للنفقات التي لم تصرف بعد برسم التعويضات اليومية والصوائر ولاسيما المصاريف الطبية والصيدلانية والقضائية والمصاريف المتعلقة بالاستشفاء والجنازة والتنقل والانتكاس. ويحسب المبلغ الإجمالي لهذا الاحتياطي برسم كل سنة على حدة دون مراعاة دعاوى الرجوع الممكن القيام بها. ويتم تقييم هذا الاحتياطي بالنسبة لكل ملف على حدة ويضاف إلى هذا التقييم تقدير تكلفة الحوادث الواقعة وغير المصرح بها في تاريخ الجرد. وللحصول على هذا التقدير، يضرب معدل تكلفة الحوادث المعرف أدناه في العدد المقدر للحوادث الواقعة وغير المصرح بها. ولا يكون التقييم المحصل عليه أقل من أكبر تقييم ناتج عن الطرق المبينة بعده. وفي الحالة المعاكسة، يضاف للتقييم المحصل عليه مبلغ يساوي الفرق بين التقييمين.
ف 5والطرق المستعملة هي كما يلي:
ف 6الطريقة الأولى: يستند التقييم إلى معدل تكلفة حوادث السنوات السابقة. ويحصل على هذا المعدل بقسمة التكلفة الإجمالية للحوادث المنتهية خلال السنوات الخمس الأخيرة على عدد الحوادث التي تمت تسويتها نهائيا أو تم حفظها دون أداء خلال نفس الفترة.
ف 7ويضرب هذا المعدل في مجموع عدد الحوادث الواقعة (بما فيها تقدير عدد الحوادث غير المصرح بها في تاريخ الجرد) بالنسبة لكل سنة يفوق أو يساوي احتياطيها المتبقى، المحسوب عن كل ملف على حدة، نسبة 30 % من تكلفة الحوادث. غير أن هذه الطريقة لا تطبق إلا على السنوات العشر الأخيرة على الأكثر.
ف 8لأجل حساب معدل التكلفة السالف الذكر:
- –يجب أن تساوي التكلفة الواجب أخذها بعين الاعتبار في ملف حادث أعيد فتحه وتم إغلاقه خلال نفس السنة المحاسبية، مجموع المبالغ المؤداة منذ وقوع الحادث إلى تاريخ الإغلاق المذكور مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف المؤداة بعد إعادة فتحه؛
- –يجب الأخذ بعين الاعتبار الملفات التي تم حفظها دون أداء؛
- –تعتبر الملفات التي تم دفع التعويضات الأساسية المتعلقة بها ملفات منتهية. يجب تحديد المصاريف القضائية والأتعاب والمصاريف الأخرى المتعلقة بها والتي لم يتم أداؤها بعد، وإحالتها إلى ملف يتم فتحه برسم كل سنة محاسبية، تحت اسم "المصاريف القضائية والأتعاب والمصاريف التابعة"، وتكوين احتياطيات خاصة بها؛
- –تساوي التكلفة المتعلقة بالحوادث المنتهية خلال السنوات المحاسبية الخمس الأخيرة التي يجب اعتمادها، مبلغ مجموع تكاليف الحوادث المنتهية مضاف إليها مجموع مبالغ المصاريف القضائية والأتعاب المؤداة خلال نفس المدة.
ف 9يعتمد في تقدير عدد الحوادث الواقعة وغير المصرح بها في تاريخ الجرد على وتيرة التصريح بالحوادث المسجلة من لدن المقاولة خلال الخمس سنوات المحاسبية على الأقل السابقة للسنة الجارية.
ف 10الطريقة الثانية: تقييم مبني على وتيرة تسوية الحوادث المسجلة من لدن المقاولة خلال العشرين (20) سنة المحاسبية على الأقل بما فيها السنة المحاسبية الجارية؛
- 6-احتياطي مخصص للمشاركة في الأرباح: هو مبلغ المشاركة في الأرباح التي لم يتم أداؤها بعد للمؤمن لهم، وذلك عندما يشترط العقد هذه المشاركة. ويحسب هذا المبلغ لبنود العقد.
- 7-احتياطي خاص بالأجهزة التعويضية البديلة: يساوي القيمة التقديرية للنفقات المخصصة لاقتناء الأجهزة التعويضية البديلة وعند الاقتضاء للتعويضات الممثلة لاقتنائها وتجديدها، وذلك سواء بالنسبة للحوادث التي صدرت بشأنها أحكام قضائية أو التي لم تسو ماليا. ويحسب هذا الاحتياطي عن كل سنة وعن كل ملف على حدة؛
- 8-احتياطي مخصص لتقلبات حجم الحوادث: احتياطي مخصص لتعويض الخسارة التقنية التي من المحتمل أن تظهر في نهاية السنة المحاسبية. ويحسب وفق الشروط المحددة في المادة 29 من هذا المنشور؛
- 9-احتياطي الرسملة: احتياطي مخصص لتدارك تدني قيمة السندات الموجودة ضمن أصول المقاولة وتناقص دخلها، ويحدد طبقا لمقتضيات المادة 32 من هذا المنشور؛
ف 1110-احتياطي مخصص للغرر المالي: احتياطي مخصص لتعويض انخفاض مردودية الأصول، ويحسب وفق الشروط المحددة في المادة 33 من هذا المنشور؛
ف 1211-احتياطي مخصص لخطر الاستحقاق: احتياطي مخصص لمواجهة التزامات المقاولة في حالة نقصان قيمة مجموع الأصول المشار إليها في المادة 59 من هذا المنشور.
ف 13ويحسب الاحتياطي الواجب تكوينه وفق الشروط المحددة في المادة 31 من هذا المنشور.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 17.99 — madda.ma