مادةmadda
FR
الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالباب الثاني: النظام الماليالفصل الخامس: ملاءة مقاولات التأمين وإعادة التأمينالفرع الأول: العناصر المكونة لهامش الملاءة

المادة 75

من قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

ف 1تمثل العناصر المكونة لهامش الملاءة المنصوص عليها في المادة 239 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، بما يلي:

  1. 1-رأسمال الشركة المحرر أو رأس المال التأسيسي المكون؛
  2. 2-الاحتياطيات كيفما كانت تسميتها، قانونية كانت أو حرة، غير تلك المخصصة لأداء التزامات مقاولة التأمين وإعادة التأمين؛
  3. 3-احتياطي الرسملة؛
  4. 4-الاقتراض من أجل الزيادة في رأس المال التأسيسي بالنسبة للشركات التعاضدية للتأمين؛
  5. 5-الأرباح المرحلة؛
  6. 6-بطلب من المقاولة، زيادة القيمة الصافية التي يمكن أن تنتج عن نقص في تقدير عناصر الأصول إذا لم تكن زيادة القيمة هذه ذات طابع استثنائي. وتؤخذ زيادة القيمة الكامنة هذه في حدود نسبة 20% من قيمتها عندما تنتج عن توظيفات مرصدة لعمليات التأمين على الحياة، وفي حدود نسبة 60% من قيمتها عندما تنتج عن توظيفات مرصدة لعمليات التأمين غير عمليات التأمين على الحياة وعمليات القبول في إعادة التأمين والتوظيفات المالية والعقارية الأخرى. ولا تؤخذ بعين الاعتبار زيادة القيمة الناتجة عن التوظيفات في الشركات التابعة أو في الأسهم الذاتية.

ف 2من أجل تكوين هامش الملاءة، يخصم من مجموع العناصر المشار إليها أعلاه، الخسائر والاهتلاكات التي لم تطبق بعد على حسابات البندين "قيم معدومة ملحقة بالأصول الثابتة" و"حقوق معنوية ملحقة بالأصول الثابتة" وتكاليف الاقتناء المرجأة والأسهم الذاتية التي في حوزة المقاولة والتوظيفات في الشركات التابعة غير المسعرة في بورصة القيم غير الشركات العقارية والالتزامات خارج الحصيلة.

ف 3تحدد زيادة القيمة الصافية السالفة الذكر بصفة إجمالية بخصم قيمة إدخال الأصول من مبلغ نفس الأصول المقدرة حسب المادة 59 من هذا المنشور، ويضاف إلى المبلغ المحصل عليه مجموع مبلغ احتياطي خطر الاستحقاق ومبلغ الاحتياطي المخصص لمواجهة تدني القيمة للأصول المذكورة.

ف 4يجب أن تمثل العناصر المكونة لهامش الملاءة دون زيادة القيمة الواردة في البند 6 من هذه المادة على الأقل نسبة 70% من مجموع المبالغ المحصل عليها تطبيقا لمقتضيات البنود

  1. أ)وب) وج) من المادة 76 بعده.

طريقة الإحالةالمادة 75 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة