المادة 35
ف 1من أجل تمكين الهيئة من مراقبة تسوية الحوادث وتكوين الاحتياطيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 245 من القانون 17.99 السالف الذكر وتقييمها وتحيينها، يجب أن يبين دليل المساطر المشار إليه في المادة 93 من هذا المنشور على الأقل كيفيات:
- –تسجيل الحوادث؛
- –فتح ملفات الحوادث الواقعة والمصرح بها بما في ذلك على الخصوص جدول متوسط تكلفة الحوادث المعتمدة لفتح الملفات، عند الاقتضاء، وتحيين المعلومات المتعلقة بها؛
- –حساب متوسط تكلفة الحوادث الواقعة وغير المصرح بها وعدد الملفات المتعلقة بها، في تاريخ الجرد؛
- –تحيين الاحتياطيات التقنية لاسيما بالنظر إلى الوثائق والمعلومات التي تتوصل بها مقاولة التأمين وإعادة التأمين، مع التمييز بين ملفات الحوادث التي تم تحديد الاحتياطي المتعلق بها على أساس حكم قضائي وبين باقي الملفات الأخرى؛
- –إغلاق ملفات الحوادث بما في ذلك الملفات التي يتم حفظها دون أداء.
ف 2في حالة تغيير كيفيات إغلاق ملفات الحوادث، يجب أن يشير تقرير الملاءة بوضوح إلى ذلك.
ف 3علاوة على ذلك، يجب أن يراعى عند إعداد دليل المساطر، بالنسبة لتأمين المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك، ما يلي:
- –بخصوص الحادثة التي تهم شخصين أو أكثر مؤمن لهم لدى نفس مقاولة التأمين وإعادة التأمين، يتم فتح ملف حادث بالنسبة لكل واحد منهم؛
- –بخصوص الحادث المتعلق بصنف من الأصناف الفرعية المشار إليها في البند 23 من المادة 92 من هذا المنشور أو بإحدى الحوادث المشار إليها في المادة 28 من هذا المنشور، يتم فتح ملف بالنسبة لكل صنف فرعي وحسب طبيعة الحادث. ويتم إغلاق الملفات حسب نفس الكيفيات؛
- –عندما يتعلق الأمر بحادث طريق يثار معه ضمان حوادث الشغل وضمان المسؤولية المدنية للعربات البرية ذات محرك تتولى نفس مقاولة التأمين وإعادة التأمين تغطيتهما، تسجل التكاليف الحقيقية المتعلقة بصنف تأمين المسؤولية المدنية للعربات البرية ذات محرك دون الأخذ بعين الاعتبار التسوية التي تمت برسم ضمان حوادث الشغل.
ف 4بالنسبة لتأمينات حوادث الشغل والأمراض المهنية، يجب أن يوضح دليل المساطر كذلك أن أذون الصيدلة لا يتم أخذها بعين الاعتبار لحساب متوسط تكلفة الحوادث. يتم إدماج هذه الأذون في الاحتياطيات بداية كل سنة بمجرد إصدار الأقساط.
ف 5يمكن للهيئة إبداء ملاحظات حول دليل المساطر كما يمكن لها المطالبة بإدخال تغييرات عليه داخل أجل تحدده للمقاولة.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 17.99 — madda.ma