الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالباب الثاني: النظام الماليالفصل الثاني: تكوين الاحتياطيات التقنية وتقييمهاالفرع الرابع: الاحتياطيات التقنية الخاصة بعمليات إعادة التأمين
المادة 25
ف 1طبقا لقرار وزير المالية والخوصصة رقم 1493.05 صادر في 16 من رمضان 1426 (20 أكتوبر 2005) يتعلق بالمخطط المحاسبي للتأمينات، تسجل مقاولات التأمين وإعادة التأمين فورا في محاسبتها، فيما يتعلق بعمليات القبول في إعادة التأمين، جميع العناصر التي توصلت بها من المقاولات المحيلة. غير أنه في غياب معلومات كافية عند اختتام السنة المحاسبية، يجب على المقاولات المذكورة:
- –إما تقدير الحسابات غير المتوصل بها من المقاولات المحيلة وإدراج التقييدات المحاسبية الملائمة مقابل ذلك والتي ترصد لها احتياطيات عند افتتاح السنة المحاسبية الموالية أو عند التوصل بحسابات المقاولات المحيلة؛
- –وإما القيام مؤقتا بمقاصة بين أرصدة جميع الحسابات غير المكتملة لنفس السنة المحاسبية بواسطة قيد مؤقت يتم تقييده عكسيا عند افتتاح السنة المحاسبية الموالية.
ف 2وفي الحالتين، يجب على معيد التأمين، الذي لا يتوفر على جميع الحسابات، عندما يبلغ إلى علمه وجود خسارة، تكوين مخصص لهذه الخسارة في حدود المبلغ المقدر لها.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الفرع الرابع: الاحتياطيات التقنية الخاصة بعمليات إعادة التأمين
المادة 24 – المادة 26- المادة 24يجب على المقاولات التي تزاول عمليات إعادة التأمين المشار إليها في البند 29 من المادة 6 من هذا المنشور، تكوين الاحتياطيات التقنية المنصوص عليها أعلاه بالنسبة لعم
- المادة 25طبقا لقرار وزير المالية والخوصصة رقم 1493.05 صادر في 16 من رمضان 1426 (20 أكتوبر 2005) يتعلق بالمخطط المحاسبي للتأمينات، تسجل مقاولات التأمين وإعادة التأمين فور
- المادة 26يجب على المقاولات المشار إليها في المادة 24 أعلاه، أن تطبق على الحوادث الملقاة على عاتقها نسبة إضافية تستخلص من محاسبتها التحليلية وتتناسب مع المصاريف الحقيقية