الباب الثالث: أجهزة المجلسالفرع الرابع: الأمانة العامة
المادة 19
من ظهير شريف رقم 1.07.208 بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج
ف 1يتولى أمانة المجلس أمين عام يعين بظهير شريف، لمدة أربع سنوات، من بين أعضاء المجلس أو خارجه.
ف 2إذا كان الأمين العام غير عضو بالمجلس، فإنه يشارك في أعماله بصفة استشارية.
ف 3علاوة على الاختصاصات المفوضة إليه من طرف الرئيس، يتولى الأمين العام الإشراف
- –تحت سلطة الرئيس-على التسيير الإداري والمالي للمجلس. ويتم دعم الأمانة العامة وإدارة المجلس باستعانته بمستشارين وخبراء، لسد حاجاته التقنية والإدارية، طبقا لأحكام المادة 22 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 19 من ظهير شريف رقم 1.07.208 — madda.ma