الباب الثالث: أجهزة المجلسالفرع الثالث: مكتب المجلس
المادة 18
من ظهير شريف رقم 1.07.208 بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج
ف 1يساعد المكتب الرئيس في تدبير أشغاله ومهامه، وللرئيس أن يفوض لبعض أعضاء المجلس مهاما معينة بعد استئذان جلالتنا.
ف 2يلتئم المكتب بدعوة من الرئيس.
ف 3يحدد النظام الداخلي كيفيات تسيير المكتب.
سؤال عن المادة 18؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 18 من ظهير شريف رقم 1.07.208 — madda.ma
الفرع الثالث: مكتب المجلس
المادة 17 – المادة 18- المادة 17يتكون المكتب، علاوة على رئيس المجلس وأمينه العام، من رؤساء مجموعات العمل المنصوص عليها بعده.
- المادة 18يساعد المكتب الرئيس في تدبير أشغاله ومهامه، وللرئيس أن يفوض لبعض أعضاء المجلس مهاما معينة بعد استئذان جلالتنا.