مادة madda
FR
الباب الثالث: أجهزة المجلسالفرع الثالث: مكتب المجلس

المادة 18

من ظهير شريف رقم 1.07.208 بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج

ف 1يساعد المكتب الرئيس في تدبير أشغاله ومهامه، وللرئيس أن يفوض لبعض أعضاء المجلس مهاما معينة بعد استئذان جلالتنا.

ف 2يلتئم المكتب بدعوة من الرئيس.

ف 3يحدد النظام الداخلي كيفيات تسيير المكتب.

طريقة الإحالةالمادة 18 من ظهير شريف رقم 1.07.208 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: مكتب المجلس

المادة 17 – المادة 18
  1. المادة 17يتكون المكتب، علاوة على رئيس المجلس وأمينه العام، من رؤساء مجموعات العمل المنصوص عليها بعده.
  2. المادة 18يساعد المكتب الرئيس في تدبير أشغاله ومهامه، وللرئيس أن يفوض لبعض أعضاء المجلس مهاما معينة بعد استئذان جلالتنا.
فهرس النص كاملا · 26 مادة