المادة 20
من ظهير شريف رقم 1.07.208 بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج
ف 1يمكن للجمعية العامة أن تشكل مجموعات عمل وتحدد اختصاصاتها. وتتولى هذه المجموعات دراسة التدابير التي من شأنها أن تساعد المجلس على القيام بمهامه واقتراحها على هيئاته.
ف 2تعد كل مجموعة عمل تقريرا عن الأنشطة وتقدمه إلى الجمعية العامة خلال الدورة السنوية، ويتم إدراجه ضمن التقرير العام لأنشطة المجلس المشار إليه في المادة 4 أعلاه.
ف 3لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن ينتمي إلى أكثر من مجموعة عمل وتقوم كل مجموعة عمل بانتخاب رئيس ومقرر.
ف 4علاوة على مجموعات العمل، فإن للمجلس أن يحدث لجنة خاصة، بأمر من جلالتنا، أو بمبادرة من رئيسه، وبعد المداولة في هذا الشأن وصدور إذننا السامي.
ف 5يعهد إلى اللجان الخاصة دراسة قضية معينة، ويمكن أن تضم هذه اللجنة علاوة على أعضاء المجلس كفاءات في مجال اشتغالها.
ف 6تحدد كيفيات تنظيم مجموعات العمل وسيرها في النظام الداخلي للمجلس.
سؤال عن المادة 20؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 20 من ظهير شريف رقم 1.07.208 — madda.ma