المادة 20
من ظهير شريف رقم 1.07.208 بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج
ف 1يمكن للجمعية العامة أن تشكل مجموعات عمل وتحدد اختصاصاتها. وتتولى هذه المجموعات دراسة التدابير التي من شأنها أن تساعد المجلس على القيام بمهامه واقتراحها على هيئاته.
ف 2تعد كل مجموعة عمل تقريرا عن الأنشطة وتقدمه إلى الجمعية العامة خلال الدورة السنوية، ويتم إدراجه ضمن التقرير العام لأنشطة المجلس المشار إليه في المادة 4 أعلاه.
ف 3لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن ينتمي إلى أكثر من مجموعة عمل وتقوم كل مجموعة عمل بانتخاب رئيس ومقرر.
ف 4علاوة على مجموعات العمل، فإن للمجلس أن يحدث لجنة خاصة، بأمر من جلالتنا، أو بمبادرة من رئيسه، وبعد المداولة في هذا الشأن وصدور إذننا السامي.
ف 5يعهد إلى اللجان الخاصة دراسة قضية معينة، ويمكن أن تضم هذه اللجنة علاوة على أعضاء المجلس كفاءات في مجال اشتغالها.
ف 6تحدد كيفيات تنظيم مجموعات العمل وسيرها في النظام الداخلي للمجلس.
طريقة الإحالةالمادة 20 من ظهير شريف رقم 1.07.208 — madda.ma