مادة madda
FR
الباب الثالث: أجهزة المجلسالفرع الثالث: مكتب المجلس

المادة 17

من ظهير شريف رقم 1.07.208 بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج

ف 1يتكون المكتب، علاوة على رئيس المجلس وأمينه العام، من رؤساء مجموعات العمل المنصوص عليها بعده.

ف 2للرئيس أن يدعو للمشاركة في أشغال المكتب مقررا أو عضوا لمجموعة عمل معينة أو عضوا من المجلس أو فعاليات من خارجه معنية بنقط مدرجة في جدول أعماله.

طريقة الإحالةالمادة 17 من ظهير شريف رقم 1.07.208 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: مكتب المجلس

المادة 17 – المادة 18
  1. المادة 17يتكون المكتب، علاوة على رئيس المجلس وأمينه العام، من رؤساء مجموعات العمل المنصوص عليها بعده.
  2. المادة 18يساعد المكتب الرئيس في تدبير أشغاله ومهامه، وللرئيس أن يفوض لبعض أعضاء المجلس مهاما معينة بعد استئذان جلالتنا.
فهرس النص كاملا · 26 مادة