المادة 16
من ظهير شريف رقم 1.07.208 بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج
ف 1يضطلع الرئيس بتسيير المجلس وتنسيق عمل أجهزته وأنشطته، ويتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تدبيره وحسن سيره، خاصة منها:
ف 2▪ وضع جدول أعمال المجلس ودوراته ورفعها لمصادقتنا السامية؛
ف 3▪ دعوة أعضاء المجلس للاجتماع في الدورات العادية أو الطارئة؛
ف 4▪ رفع نتائج أعمال المجلس إلى جلالتنا الشريفة؛
ف 5▪ وضع الميزانية السنوية للمجلس، وتولي الأمر بصرفها؛
ف 6▪ تدبير الموارد البشرية للمجلس.
ف 7يعتبر الرئيس الناطق باسم المجلس، كما يعد مخاطبه الرسمي لدى السلطات العمومية الوطنية، والمجالس المماثلة له؛ وكذا لدى الهيئآت الدولية المعنية بمجال اختصاصه.
ف 8للرئيس أن يستأذن جنابنا الشريف في شأن تفويض بعض اختصاصاته لأعضاء في المجلس، وله أن يفوض صلاحيات وضع ميزانية المجلس أو الأمر بصرفها للأمين العام.
ف 9إذا حال عائق دون اضطلاع الرئيس بمهامه، فإن جلالتنا الشريفة تعين أحد أعضاء المجلس ليتولى مهمة التسيير المؤقت لجلساته.
طريقة الإحالةالمادة 16 من ظهير شريف رقم 1.07.208 — madda.ma
الفرع الثاني: الرئيس
المادة 15 – المادة 16- المادة 15يعين رئيس المجلس بظهير شريف لولاية تمتد لست (6) سنوات قابلة للتجديد.
- المادة 16يضطلع الرئيس بتسيير المجلس وتنسيق عمل أجهزته وأنشطته، ويتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تدبيره وحسن سيره، خاصة منها: