مادة madda
FR
الباب الثالث: أجهزة المجلسالفرع الثاني: الرئيس

المادة 16

من ظهير شريف رقم 1.07.208 بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج

ف 1يضطلع الرئيس بتسيير المجلس وتنسيق عمل أجهزته وأنشطته، ويتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تدبيره وحسن سيره، خاصة منها:

ف 2▪ وضع جدول أعمال المجلس ودوراته ورفعها لمصادقتنا السامية؛

ف 3▪ دعوة أعضاء المجلس للاجتماع في الدورات العادية أو الطارئة؛

ف 4▪ رفع نتائج أعمال المجلس إلى جلالتنا الشريفة؛

ف 5▪ وضع الميزانية السنوية للمجلس، وتولي الأمر بصرفها؛

ف 6▪ تدبير الموارد البشرية للمجلس.

ف 7يعتبر الرئيس الناطق باسم المجلس، كما يعد مخاطبه الرسمي لدى السلطات العمومية الوطنية، والمجالس المماثلة له؛ وكذا لدى الهيئآت الدولية المعنية بمجال اختصاصه.

ف 8للرئيس أن يستأذن جنابنا الشريف في شأن تفويض بعض اختصاصاته لأعضاء في المجلس، وله أن يفوض صلاحيات وضع ميزانية المجلس أو الأمر بصرفها للأمين العام.

ف 9إذا حال عائق دون اضطلاع الرئيس بمهامه، فإن جلالتنا الشريفة تعين أحد أعضاء المجلس ليتولى مهمة التسيير المؤقت لجلساته.

طريقة الإحالةالمادة 16 من ظهير شريف رقم 1.07.208 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: الرئيس

المادة 15 – المادة 16
  1. المادة 15يعين رئيس المجلس بظهير شريف لولاية تمتد لست (6) سنوات قابلة للتجديد.
  2. المادة 16يضطلع الرئيس بتسيير المجلس وتنسيق عمل أجهزته وأنشطته، ويتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تدبيره وحسن سيره، خاصة منها:
فهرس النص كاملا · 26 مادة