مادة madda
FR
الباب الثالث: أجهزة المجلسالفرع الثاني: الرئيس

المادة 15

من ظهير شريف رقم 1.07.208 بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج

يعين رئيس المجلس بظهير شريف لولاية تمتد لست (6) سنوات قابلة للتجديد.

سؤال عن المادة 15؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 15 من ظهير شريف رقم 1.07.208 — madda.ma

الفرع الثاني: الرئيس

المادة 15 – المادة 16
  1. المادة 15يعين رئيس المجلس بظهير شريف لولاية تمتد لست (6) سنوات قابلة للتجديد.
  2. المادة 16يضطلع الرئيس بتسيير المجلس وتنسيق عمل أجهزته وأنشطته، ويتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تدبيره وحسن سيره، خاصة منها:
فهرس النص كاملا · 26 مادة