مادة madda
FR
الباب الثالث: أجهزة المجلسالفرع الأول: الجمعية العامة

المادة 14

من ظهير شريف رقم 1.07.208 بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج

ف 1تنعقد الجمعية العامة للمجلس مرة كل سنة في دورة عادية، في غضون شهر نوفمبر، بناء على جدول أعمال وفي موعد مرفوع لنظرنا السديد من قبل رئيس المجلس بعد استشارة مكتب المجلس.

ف 2كما يمكن كذلك للجمعية العامة أن تجتمع في جلسة خاصة بأمر من جلالتنا الشريفة.

ف 3وتنعقد دورة استثنائية بطلب من ثلثي أعضائها بعد موافقة جلالتنا على تاريخ وجدول أعمالها.

طريقة الإحالةالمادة 14 من ظهير شريف رقم 1.07.208 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الجمعية العامة

المادة 12 – المادة 14
  1. المادة 12تتكون الجمعية العامة من مجموع أعضاء المجلس.
  2. المادة 13تنعقد الجمعية العامة، بصفة قانونية، بحضور نصف أعضائها على الأقل.
  3. المادة 14تنعقد الجمعية العامة للمجلس مرة كل سنة في دورة عادية، في غضون شهر نوفمبر، بناء على جدول أعمال وفي موعد مرفوع لنظرنا السديد من قبل رئيس المجلس بعد استشارة مكتب ا
فهرس النص كاملا · 26 مادة