الباب الثالث: أجهزة المجلسالفرع الأول: الجمعية العامة
المادة 13
من ظهير شريف رقم 1.07.208 بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج
ف 1تنعقد الجمعية العامة، بصفة قانونية، بحضور نصف أعضائها على الأقل.
ف 2وتتخذ مقرراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، باستثناء التداول في النقطتين "ج" و"د" من المادة السابقة واللتين تستوجبان من أجل التداول فيهما أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 13 من ظهير شريف رقم 1.07.208 — madda.ma
الفرع الأول: الجمعية العامة
المادة 12 – المادة 14- المادة 12تتكون الجمعية العامة من مجموع أعضاء المجلس.
- المادة 13تنعقد الجمعية العامة، بصفة قانونية، بحضور نصف أعضائها على الأقل.
- المادة 14تنعقد الجمعية العامة للمجلس مرة كل سنة في دورة عادية، في غضون شهر نوفمبر، بناء على جدول أعمال وفي موعد مرفوع لنظرنا السديد من قبل رئيس المجلس بعد استشارة مكتب ا