مادة madda
FR
الباب الثالث: أجهزة المجلسالفرع الأول: الجمعية العامة

المادة 12

من ظهير شريف رقم 1.07.208 بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج

ف 1تتكون الجمعية العامة من مجموع أعضاء المجلس.

ف 2تجتمع بدعوة من رئيس المجلس لتتداول في جدول الأعمال المصادق عليه من لدن جلالتنا الشريفة، وتتولى بصفة خاصة:

  1. أ)المصادقة على البرنامج السنوي أو متعدد السنوات لعمل المجلس والميزانية المخصصة له؛

ف 3ب)التداول في مشاريع التقارير والتوصيات والآراء الاستشارية المعروضة عليها في إطار جدول الأعمال؛

  1. ج)مناقشة واعتماد النظام الداخلي للمجلس ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أدناه؛
  2. د)التماس موافقة جلالتنا الشريفة على تداول المجلس في قضية طارئة تندرج ضمن مهامه.

سؤال عن المادة 12؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 12 من ظهير شريف رقم 1.07.208 — madda.ma

الفرع الأول: الجمعية العامة

المادة 12 – المادة 14
  1. المادة 12تتكون الجمعية العامة من مجموع أعضاء المجلس.
  2. المادة 13تنعقد الجمعية العامة، بصفة قانونية، بحضور نصف أعضائها على الأقل.
  3. المادة 14تنعقد الجمعية العامة للمجلس مرة كل سنة في دورة عادية، في غضون شهر نوفمبر، بناء على جدول أعمال وفي موعد مرفوع لنظرنا السديد من قبل رئيس المجلس بعد استشارة مكتب ا
فهرس النص كاملا · 26 مادة