الباب الثاني: الوقف العامالفصل الثاني: التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاما
المادة 60
من ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف
صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019
ف 1تجري على الأموال الموقوفة وقفا عاما جميع التصرفات القانونية الهادفة إلى الحفاظ عليها، وتنمية مداخيلها بما يلائم طبيعتها ويحقق مصلحة ظاهرة للوقف.
ف 2ولهذه الغاية، تكلف إدارة الأوقاف بتدبير هذه الأموال واستثمارها وفق القواعد المنصوص عليها في هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها، وطبقا للاستراتيجية المشار إليها في المادة 2 المكررة أعلاه.
سؤال عن المادة 60؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 60 من ظهير شريف رقم 1.09.236 — madda.ma
الفصل الثاني: التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاما
المادة 60 – المادة 62 المكررة- المادة 60تجري على الأموال الموقوفة وقفا عاما جميع التصرفات القانونية الهادفة إلى الحفاظ عليها، وتنمية مداخيلها بما يلائم طبيعتها ويحقق مصلحة ظاهرة للوقف.
- المادة 61تخضع جميع المعاوضات والأكرية المتعلقة بالأموال الموقوفة وقفا عاما، وكذا البيوعات المتعلقة بمنتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع العائدة للوقف العام، لإجراءات السم
- المادة 62تعتبر محاضر السمسرة أو فتح العروض المتعلقة بالتصرفات الجارية على الأوقاف العامة حجة قاطعة على الوقائع المضمنة بها لا يطعن فيها إلا بالزور.
- المادة 62 المكررةعلاوة على خضوع الأموال الموقوفة وقفا عاما للتصرفات القانونية المشار إليها في المادة 60 من هذه المدونة، لإدارة الأوقاف أن تبرم باسم الأوقاف العامة عقودا واتفاقيا