الباب الثاني: الوقف العامالفصل الثاني: التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاما
المادة 62
من ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف
صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019
تعتبر محاضر السمسرة أو فتح العروض المتعلقة بالتصرفات الجارية على الأوقاف العامة حجة قاطعة على الوقائع المضمنة بها لا يطعن فيها إلا بالزور.
سؤال عن المادة 62؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 62 من ظهير شريف رقم 1.09.236 — madda.ma
الفصل الثاني: التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاما
المادة 60 – المادة 62 المكررة- المادة 60تجري على الأموال الموقوفة وقفا عاما جميع التصرفات القانونية الهادفة إلى الحفاظ عليها، وتنمية مداخيلها بما يلائم طبيعتها ويحقق مصلحة ظاهرة للوقف.
- المادة 61تخضع جميع المعاوضات والأكرية المتعلقة بالأموال الموقوفة وقفا عاما، وكذا البيوعات المتعلقة بمنتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع العائدة للوقف العام، لإجراءات السم
- المادة 62تعتبر محاضر السمسرة أو فتح العروض المتعلقة بالتصرفات الجارية على الأوقاف العامة حجة قاطعة على الوقائع المضمنة بها لا يطعن فيها إلا بالزور.
- المادة 62 المكررةعلاوة على خضوع الأموال الموقوفة وقفا عاما للتصرفات القانونية المشار إليها في المادة 60 من هذه المدونة، لإدارة الأوقاف أن تبرم باسم الأوقاف العامة عقودا واتفاقيا