مادة madda
FR
الباب الثاني: الوقف العامالفصل الثاني: التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاماالفرع الرابع: تصفية الحقوق العرفية المنشأة على الأوقاف العامة

المادة 103

من ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف

صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019

ف 1لا يجوز إنشاء أي حق من الحقوق العرفية من زينة أو جلسة أو جزاء أو مفتاح أو استئجار أو غبطة أو عرف أو حلاوة أو غيرها على أي ملك من أملاك الأوقاف العامة.

ف 2غير أنه يجوز وقف أي ملك على الأوقاف العامة، وإن كان مثقلا بحق من الحقوق المذكورة.

سؤال عن المادة 103؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 103 من ظهير شريف رقم 1.09.236 — madda.ma

الفرع الرابع: تصفية الحقوق العرفية المنشأة على الأوقاف العامة

المادة 103 – المادة 107
  1. المادة 103لا يجوز إنشاء أي حق من الحقوق العرفية من زينة أو جلسة أو جزاء أو مفتاح أو استئجار أو غبطة أو عرف أو حلاوة أو غيرها على أي ملك من أملاك الأوقاف العامة.
  2. المادة 104لا تشمل الحقوق العرفية المنشأة على أملاك وقفية عامة الحق في الهواء، ويعتبر هذا الأخير حقا خالصا للأوقاف العامة.
  3. المادة 105يعتبر سببا لانقضاء الحقوق العرفية المنشأة على الأملاك الوقفية العامة:
  4. المادة 106يمكن تصفية الحقوق العرفية المنشأة على الأوقاف العامة وفق إحدى الطرق الثلاث الآتية:
  5. المادة 107يتعين من أجل تطبيق أحكام المادة 106 أعلاه، تقدير قيمة الحقوق العرفية المنشأة على أملاك الأوقاف العامة والمسلم بها من لدن إدارة الأوقاف، وقيمة الرقبة بكيفية منفص
فهرس النص كاملا · 178 مادة