الباب الثاني: الوقف العامالفصل الثاني: التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاماالفرع الرابع: تصفية الحقوق العرفية المنشأة على الأوقاف العامة
المادة 106
من ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف
صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019
ف 1يمكن تصفية الحقوق العرفية المنشأة على الأوقاف العامة وفق إحدى الطرق الثلاث الآتية:
- –شراء إدارة الأوقاف للحق العرفي المترتب لفائدة الغير؛
- –شراء صاحب الحق العرفي لرقبة الملك الوقفي؛
- –بيع الرقبة والحق العرفي معا عن طريق المزاد وفق أحكام المواد من 60 إلى 71 من هذه المدونة. ولا يلجأ إلى هذه الطريقة إلا في حالة تعذر التصفية بالطريقتين السابقتين.
ف 2وفي هذه الحالة الأخيرة، يحق لإدارة الأوقاف ثم لصاحب الحق العرفي على وجه الترتيب ضم الرقبة والحق المنشإ عليها شريطة زيادة نسبة عشرة في المائة على الثمن الذي رسا به المزاد.
ف 3يجب ممارسة حق الضم المشار إليه أعلاه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إجراء المزاد.
سؤال عن المادة 106؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 106 من ظهير شريف رقم 1.09.236 — madda.ma
الفرع الرابع: تصفية الحقوق العرفية المنشأة على الأوقاف العامة
المادة 103 – المادة 107- المادة 103لا يجوز إنشاء أي حق من الحقوق العرفية من زينة أو جلسة أو جزاء أو مفتاح أو استئجار أو غبطة أو عرف أو حلاوة أو غيرها على أي ملك من أملاك الأوقاف العامة.
- المادة 104لا تشمل الحقوق العرفية المنشأة على أملاك وقفية عامة الحق في الهواء، ويعتبر هذا الأخير حقا خالصا للأوقاف العامة.
- المادة 105يعتبر سببا لانقضاء الحقوق العرفية المنشأة على الأملاك الوقفية العامة:
- المادة 106يمكن تصفية الحقوق العرفية المنشأة على الأوقاف العامة وفق إحدى الطرق الثلاث الآتية:
- المادة 107يتعين من أجل تطبيق أحكام المادة 106 أعلاه، تقدير قيمة الحقوق العرفية المنشأة على أملاك الأوقاف العامة والمسلم بها من لدن إدارة الأوقاف، وقيمة الرقبة بكيفية منفص