مادة madda
FR
الباب الثاني: الوقف العامالفصل الثاني: التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاما

المادة 62 المكررة

من ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف

صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019

ف 1علاوة على خضوع الأموال الموقوفة وقفا عاما للتصرفات القانونية المشار إليها في المادة 60 من هذه المدونة، لإدارة الأوقاف أن تبرم باسم الأوقاف العامة عقودا واتفاقيات للشراكة مع القطاع العام أو القطاع الخاص من أجل إنجاز مشاريع استثمارية أو مشاريع اجتماعية مدرة للدخل، بهدف تنمية مداخيل الوقف والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ف 2ويجب أن تبرم العقود والاتفاقيات المذكورة في إطار برامج خاصة، أو برامج استثمارية سنوية أو متعددة السنوات، تعلن عنها السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بجميع الوسائل المتاحة وأن تراعى فيها الشروط التالية:

  1. –تحقيق مصلحة الوقف؛
  2. –أن تكون الأهداف المراد تحقيقها من المشاريع المزمع إنجازها في إطار الشراكة محددة بكيفية دقيقة وفق دفتر تحملات يعد لهذا الغرض؛
  3. –أن يرفق كل عقد أو اتفاقية للشراكة بدراسة للجدوى تتضمن، على وجه الخصوص، البيانات والمعطيات التقديرية للمشروع، وحصة مساهمة كل طرف والتزاماته، وكذا مدة إنجاز المشروع؛
  4. –أن تحدد ضمانات إنجاز المشروع؛
  5. –أن تحدد آلية لتقييمات دورية لمختلف مراحل إنجاز المشروع.

ف 3وعلاوة على ذلك، يمكن لإدارة الأوقاف إنجاز برامج استثمارية خاصة بين الأوقاف العامة والدولة في إطار عقود أو اتفاقيات للشراكة وفق نفس الشروط المذكور أعلاه.

سؤال عن المادة 62 المكررة؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 62 المكررة من ظهير شريف رقم 1.09.236 — madda.ma

الفصل الثاني: التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاما

المادة 60 – المادة 62 المكررة
  1. المادة 60تجري على الأموال الموقوفة وقفا عاما جميع التصرفات القانونية الهادفة إلى الحفاظ عليها، وتنمية مداخيلها بما يلائم طبيعتها ويحقق مصلحة ظاهرة للوقف.
  2. المادة 61تخضع جميع المعاوضات والأكرية المتعلقة بالأموال الموقوفة وقفا عاما، وكذا البيوعات المتعلقة بمنتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع العائدة للوقف العام، لإجراءات السم
  3. المادة 62تعتبر محاضر السمسرة أو فتح العروض المتعلقة بالتصرفات الجارية على الأوقاف العامة حجة قاطعة على الوقائع المضمنة بها لا يطعن فيها إلا بالزور.
  4. المادة 62 المكررةعلاوة على خضوع الأموال الموقوفة وقفا عاما للتصرفات القانونية المشار إليها في المادة 60 من هذه المدونة، لإدارة الأوقاف أن تبرم باسم الأوقاف العامة عقودا واتفاقيا
فهرس النص كاملا · 178 مادة