الباب الثاني: الوقف العامالفصل الثاني: التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاماالفرع الثالث: الكراء الجزء الفرعي الأول: أحكام عامةالجزء الفرعي الثالث: أحكام خاصة بكراء الأملاك الوقفية الفلاحية
المادة 102
من ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف
صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019
لا يجوز إعطاء أرض الوقف بالمغارسة.
سؤال عن المادة 102؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 102 من ظهير شريف رقم 1.09.236 — madda.ma
الجزء الفرعي الثالث: أحكام خاصة بكراء الأملاك الوقفية الفلاحية
المادة 98 – المادة 102- المادة 98تكرى الأملاك الوقفية الفلاحية لمدة لا تزيد على عشر سنوات.
- المادة 99تعتبر وقفا عاما البناءات والأغراس والمنشآت المقامة من طرف المكتري بالعين المكتراة تنفيذا للعقد المبرم معه، عند انتهاء العلاقة الكرائية لأي سبب من الأسباب.
- المادة 100لا يجوز للمكتري تغيير نوع الزراعة وكيفية الاستغلال المنصوص عليها في عقد الكراء، وفي دفتر للتحملات عند الاقتضاء، إلا بإذن كتابي من إدارة الأوقاف، تحت طائلة فسخ ا
- المادة 101لا حق للمكتري في الإعفاء من الكراء أو استرداده كليا إلا إذا زرع الأرض تم هلك كل الزرع نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة.
- المادة 102لا يجوز إعطاء أرض الوقف بالمغارسة.