الباب الثاني: الوقف العامالفصل الثاني: التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاماالفرع الثالث: الكراء الجزء الفرعي الأول: أحكام عامة
المادة 86
من ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف
صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019
ف 1لا يجوز للمكتري تولية الكراء إلا بإذن كتابي من إدارة الأوقاف، كما يمنع الكراء من الباطن مطلقا.
ف 2وكل تصرف مخالف في الحالتين المذكورتين يقع باطلا ويكون سببا في فسخ عقد الكراء الأصلي.
طريقة الإحالةالمادة 86 من ظهير شريف رقم 1.09.236 — madda.ma
الفرع الثالث: الكراء الجزء الفرعي الأول: أحكام عامة
المادة 80 – المادة 93- المادة 80تكرى الأموال الموقوفة وقفا عاما بإذن من إدارة الأوقاف، ولا يجوز كراؤها بأقل من كراء المثل.
- المادة 81يؤدي المكتري فور رسو المزاد عليه مبلغ ضمان وصوائر السمسرة والوجيبة الكرائية.
- المادة 82ينعقد الكراء بمصادقة إدارة الأوقاف على نتيجة السمسرة أو طلب العروض.
- المادة 83لا يتسلم المكتري العين المكتراة إلا بعد التوقيع على العقد.
- المادة 84يتعين على المكتري المحافظة على العين المكتراة واستعمالها فيما أعدت له، وفق الشروط المنصوص عليها في عقد الكراء، وفي دفتر للتحملات عند الاقتضاء.
- المادة 85لا يجوز للمكتري إحداث أي تغيير في العين المكتراة إلا بإذن مكتوب من إدارة الأوقاف.
- المادة 86لا يجوز للمكتري تولية الكراء إلا بإذن كتابي من إدارة الأوقاف، كما يمنع الكراء من الباطن مطلقا.
- المادة 87يتحمل المكتري جميع الضرائب والرسوم التي تفرض على العين المكتراة.
- المادة 88لا تلتزم إدارة الأوقاف بأن تضمن للمكتري أي تشويش مادي حاصل من الغير في انتفاعه بالعين المكتراة دون أن يدعي هذا الأخير أي حق عليها.
- المادة 89لا تلتزم إدارة الأوقاف إلا بالإصلاحات التي ترمي إلى المحافظة على العين المكراة.
- المادة 90لا حق للمكتري في:
- المادة 91يلتزم المكتري برد العين المكتراة إلى إدارة الأوقاف فور انتهاء مدة الكراء، وعلى الحالة التي تسلمها عليها، مع مراعاة أحكام المادتين 94 و 98 بعده.
- المادة 92ينقضي الكراء بأحد الأسباب الآتية:
- المادة 93تكون الأحكام والأوامر القضائية الصادرة لفائدة الأوقاف العامة في النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية نهائية. ولا يجوز للمكتري الطعن فيها بالاستئناف.