الباب الثاني: الوقف العامالفصل الثاني: التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاماالفرع الثالث: الكراء الجزء الفرعي الأول: أحكام عامةالجزء الفرعي الثالث: أحكام خاصة بكراء الأملاك الوقفية الفلاحية
المادة 101
من ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف
صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019
ف 1لا حق للمكتري في الإعفاء من الكراء أو استرداده كليا إلا إذا زرع الأرض تم هلك كل الزرع نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة.
ف 2وإذا كان هلاك الزرع جزئيا، لم يكن هناك موجب لتخفيض الكراء أو لاسترداده بما يتناسب مع الجزء الهالك إلا إذا تجاوز هذا الجزء النصف.
ف 3لا موجب للإعفاء من الكراء ولا لتخفيضه:
- –إذا كان سبب الهلاك موجودا عند إبرام العقد؛
- –إذا حدث الهلاك بعد فصل المحصول عن الأرض.
سؤال عن المادة 101؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 101 من ظهير شريف رقم 1.09.236 — madda.ma
الجزء الفرعي الثالث: أحكام خاصة بكراء الأملاك الوقفية الفلاحية
المادة 98 – المادة 102- المادة 98تكرى الأملاك الوقفية الفلاحية لمدة لا تزيد على عشر سنوات.
- المادة 99تعتبر وقفا عاما البناءات والأغراس والمنشآت المقامة من طرف المكتري بالعين المكتراة تنفيذا للعقد المبرم معه، عند انتهاء العلاقة الكرائية لأي سبب من الأسباب.
- المادة 100لا يجوز للمكتري تغيير نوع الزراعة وكيفية الاستغلال المنصوص عليها في عقد الكراء، وفي دفتر للتحملات عند الاقتضاء، إلا بإذن كتابي من إدارة الأوقاف، تحت طائلة فسخ ا
- المادة 101لا حق للمكتري في الإعفاء من الكراء أو استرداده كليا إلا إذا زرع الأرض تم هلك كل الزرع نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة.
- المادة 102لا يجوز إعطاء أرض الوقف بالمغارسة.