ج.ر 6694 · ص 4987
الباب الثالث: شروط ولوج أسلاك موظفي الوقاية المدنية والتعيين فها
المادة 12
ف 1لا يمكن لأي مترشح أن يلج أسلاك موظفي الوقاية المدنية:
- –إذا لم يكن حاملا للجنسية المغربية؛
- –إذا جرد من حقوقه الوطنية؛
- –إذا لم يتوفر على المؤهلات المطلوبة لمزاولة المهمة أو لشغل المنصب.
ف 2تحدد الشروط المتعلقة بالسن والقامة والمؤهلات المطلوب توافرها في المترشحين بموجب مرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 12 من ظهير شريف رقم 1.17.70 — madda.ma
الباب الثالث: شروط ولوج أسلاك موظفي الوقاية المدنية والتعيين فها
المادة 12 – المادة 18- المادة 12لا يمكن لأي مترشح أن يلج أسلاك موظفي الوقاية المدنية:
- المادة 13يعين ملازمو الوقاية المدنية من بين التلاميذ الضباط الذين نجحوا في امتحانات التخرج من مدرسة الوقاية المدنية.
- المادة 14يعين رقباء الوقاية المدنية من بين التلاميذ ضباط الصف الذين نجحوا في امتحانات التخرج من مدرسة الوقاية المدنية.
- المادة 15يعين عرفاء الوقاية المدنية من بين التلاميذ أعوان الإغاثة الذين نجحوا في امتحانات التخرج من مدرسة الوقاية المدنية.
- المادة 17يلزم الأطباء والممرضون، الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام المادة 15 أعلاه، بقضاء فترة تكوين متخصص وعسكري بمدرسة الوقاية المدنية، وفق الشروط والكيفيات المحددة في المر
- المادة 18يمكن، بطلب كتابي، أن يتم إدماج أزواج وأبناء موظفي الوقاية المدنية المتوفين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وذلك في حدود خمسة في المائة من المناصب المالية المراد شغلها ب