مادة madda
ظهير شريف رقم 1.17.70

ظهير شريف رقم 1.17.70 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها

ظهير بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية و المصالح الخارجية التابعة لها

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.17.70 صادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليو 2018) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسما ه الله وأعز أمره أننا:

بناء على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.74.383 بتاريخ 15 من رجب 1394 (5 أغسطس 1974)؛

وعلى القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.187 بتاريخ 17 من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014)؛

وعلى القانون رقم 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2.33 1. 1 بتاريخ 6 1 من شوال 1433 (4 سبتمبر 2012)؛

وعـلـى الـمـرسـوم بـقـانـون رقـم 2.16.814 الـصادر في 28 من ذي الحجة 1437 (30 سبتمبر 2016) المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانـضـبـاط الـعسكري لمصادق عليه بالقانون رقم 20.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.42 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017)؛

وبعد المداولة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 2 شعبان 1439 (19 أبريل 2018)، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بتطوان بتاريخ 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليو 2018).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.

فهرس النص · 75 مادة

المادة الأولى

طبقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.16.814 الصادر في 28 من ذي الحجة 1437(30 سبتمبر 2016)، المصادق عليه بالقانون رقم 20.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.42 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017)، يحدد ظهيرنا الشريف هذا النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، ويشار إليهم بعده بـ «موظفي الوقاية المدنية».

المادة 2

يتكون موظفو الوقاية المدنية المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، من:

1. الضباط وضباط الصف؛

2. أعوان الإغاثة؛

3. الأطباء والممرضين.

المادة 3

مع مراعاة أحكام هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه، تطبق على موظفي الوقاية المدنية المقتضيات العامة للقوانين والأنظمة العسكرية، بما فيها التشريع المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية.

يخضع موظفو الوقاية المدنية لاختصاص المحكمة العسكرية، وتسري عليهم أحكام القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري.

كما تسري عليهم أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة التي لا تتعارض مع أحكام ظهيرنا الشريف هذا ونصوصه التطبيقية.

المادة 4