المادة 69
ف 1يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على موظفي الوقاية المدنية المنتمين لسلك أعوان الإغاثة وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها:
ف 2العقوبة السلطة التسلسلية المختصة التأديب الإيداع في مركز الحراسة إلى غاية يومين الإيداع في مركز الحراسة إلى غاية 8 أيام ضابط الحراسة، سلطة أعلى الإيداع في مركز الحراسة إلى غاية 15 يوما الإيداع في الأماكن التأديبية إلى غاية 4 أيام الإيداع في الأماكن التأديبية إلى غاية 8 أيام الإيداع في الأماكن التأديبية إلى غاية 15 يوما الإيداع في الأماكن التأديبية إلى غاية 25 يوما القائد الجهوي وما يماثله، سلطة أعلى الانتقال التأديبي التوقيف عن مزاولة العمل مع الحرمان الكلي أو الجزئي من المرتب باستثناء التعويضات وزير الداخلية، سلطة أعلى العائلية العزل من غير توقيف الحق في التقاعد أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في التقاعد الإيداع في الأماكن التأديبية إلى غاية 50 يوما صاحب الجلالة
طريقة الإحالةالمادة 69 من ظهير شريف رقم 1.17.70 — madda.ma
الباب الثامن: التأديب
المادة 67 – المادة 70- المادة 67يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على موظفي الوقاية المدنية المنتمين لسلك الضباط والأطباء وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها:
- المادة 68يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على موظفي الوقاية المدنية المنتمين لسلك ضباط الصف والممرضين، وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها:
- المادة 69يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على موظفي الوقاية المدنية المنتمين لسلك أعوان الإغاثة وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها:
- المادة 70تصدر العقوبات التالية بعد استشارة اللجنة التأديبية: