ج.ر 6694 · ص 4987
الباب التاسع: أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 71
يخضع موظفو الوقاية المدنية المزاولون لعملهم في تاريخ دخول ظهيرنا الشريف هذا حيز التنفيذ، لدورات خاصة للتكوين تشتمل على دروس وتداريب عسكرية، وفق الكيفيات والشروط المحددة في المرسوم المتعلق بمدرسة الوقاية المدنية.
طريقة الإحالةالمادة 71 من ظهير شريف رقم 1.17.70 — madda.ma
الباب التاسع: أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 71 – المادة 77- المادة 71يخضع موظفو الوقاية المدنية المزاولون لعملهم في تاريخ دخول ظهيرنا الشريف هذا حيز التنفيذ، لدورات خاصة للتكوين تشتمل على دروس وتداريب عسكرية، وفق الكيفيات والشروط
- المادة 72يقدم الضباط والأطباء الذين تابعوا دورات التكوين المشار إليها في المادة 71 أعلاه، بصفة شخصية، الولاء لجلالتنا ويؤدون القسم أمامها للاضطلاع بصدق وأمانة بواجباتهم
- المادة 73ابتداء من تاريخ العمل بظهيرنا الشريف هذا، يدمج الضباط وضباط الصف وأعوان الإغاثة ال مزا ولون لعملهم، في التاريخ المذكور، في الرتب المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه
- المادة 74استثناء من أحكام المادة 33 أعلاه، يرق إلى رتبة كومندان الوقاية المدنية، وبعد إدماجهم وفق الكيفيات المحددة في المرسوم المشار إليه في المادة 73 أعلاه، نقباء الوقا
- المادة 75ابتداء من تاريخ العمل بظهيرنا الشريف هذا، يدمج المنشطون الممتازون في الوقاية المدنية للشؤون الاجتماعية المزا ولون لمهامهم، في هذا التاريخ، في رتبة مساعد أول رئي
- المادة 77ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.