مادة madda
FR

ف 1يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على موظفي الوقاية المدنية المنتمين لسلك الضباط والأطباء وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها:

ف 2ترتيب العقوبة السلطة التسلسلية المختصة العقوبات الإنذار القائد الإقليمي أو ما يماثله. ضابط الحراسة، الضابط رئيس فرقة التدخل، الضابط رئيس مركز، سلطة أعلى التوبيخ الدرجة الإيداع العادي في الأماكن التأديبية إلى القائد الجهوي أو ما يماثله، سلطة أعلى غاية 15 يوما الأولى الإيداع العادي في الأماكن التأديبية إلى المدير العام للوقاية المدنية، سلطة أعلى غاية 30 يوما الانتقال التأديبي وزير الداخلية، المدير العام للوقاية المدنية، سلطة أعلى الإيداع المشدد في الأماكن التأديبية إلى المدير العام للوقاية المدنية. سلطة أعلى الدرجة غاية 40 يوما الإيداع المشدد في الأماكن التأديبية إلى الثانية غاية 45 يوما الحذف من جدول الترقي الوضع في وضعية عدم مزاولة الخدمة الإنزال من الرتبة أو الدرجة، حسب وزير الداخلية، سلطة أعلى الحامة الدرجة التجريد من الرتبة أو الدرجة، حسب الالة الثالثة العزل من غير توقيف الحق في التقاعد أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في التقاعد الإيداع في الأماكن التأديبية إلى غاية 50 صاحب الجلالة يوما

طريقة الإحالةالمادة 67 من ظهير شريف رقم 1.17.70 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثامن: التأديب

المادة 67 – المادة 70
  1. المادة 67يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على موظفي الوقاية المدنية المنتمين لسلك الضباط والأطباء وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها:
  2. المادة 68يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على موظفي الوقاية المدنية المنتمين لسلك ضباط الصف والممرضين، وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها:
  3. المادة 69يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على موظفي الوقاية المدنية المنتمين لسلك أعوان الإغاثة وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها:
  4. المادة 70تصدر العقوبات التالية بعد استشارة اللجنة التأديبية:
فهرس النص كاملا · 75 مادة