ج.ر 6694 · ص 4987
الباب السادس: الوضعيات
المادة 41
يكون موظفو الوقاية المدنية في إحدى الوضعيات التالية:
- –مزاولة الخدمة؛
- –الإلحاق؛
- –الوضع رهن الإشارة؛
- –عدم مزاولة الخدمة.
طريقة الإحالةالمادة 41 من ظهير شريف رقم 1.17.70 — madda.ma
الباب السادس: الوضعيات
المادة 41 – المادة 51- المادة 41يكون موظفو الوقاية المدنية في إحدى الوضعيات التالية:
- المادة 42يعتبر كل موظف من موظفي الوقاية المدنية في وضعية مزاولة الخدمة عندما يكون مرسما في رتبة أو في درجة، حسب الحالة، ويزاول فعليا المهام المنوطة به بالمديرية العامة ل
- المادة 43يعتبر كل موظف من موظفي الوقاية المدنية في وضعية الإلحاق عندما يزاول عمله خارج إدارته الأصلية مع استمراره في الانتماء إليها والاستفادة من حقوقه في الترقي وفي الت
- المادة 44يتم الإلحاق في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفصل 48 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة
- المادة 45يعلن الإلحاق، بقرار لوزير الداخلية، إما تلقائيا لضرورة المصلحة أو بطلب من المعني بالأمر، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المطبق
- المادة 46يعاد إدماج كل موظف من موظفي الوقاية المدنية بعد انتهاء مدة الإلحاق أو في حالة إنهائه، ويعين من جديد للعمل بمنصب مطابق لرتبته أو درجته، حسب الحالة، بالمديرية الع
- المادة 47يعتبر كل موظف من موظفي الوقاية المدنية موضوعا رهن الإشارة، عندما يظل تابعا لإدارته الأصلية وشاغلا لمنصبه المالي بها ويزاول مهامه بإدارة أخرى.
- المادة 48لا يمكن أن يتم الوضع رهن الإشارة إلا لضرورة المصلحة قصد القيام بمهام معينة لمدة أقصاها ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة في النصوص ال
- المادة 49إن عدم مزاولة الخدمة هي وضعية كل موظف من موظفي الوقاية المدنية مرسم في رتبة أو درجة، حسب الحالة، دون شغل أي منصب ودون مزاولة أي عمل فعلي.
- المادة 50يمكن أن يوضع في وضعية عدم مزاولة الخدمة كل موظف من موظفي الوقاية المدنية يرتكب خطأ جسيما، بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية المشار إليها في المادة 70 أدناه؛
- المادة 51يعتبر كل موظف من موظفي الوقاية المدنية في وضعية عدم مزاولة الخدمة عندما يفقد أثناء كل عملية من العمليات التي يشارك فيها بمناسبة القيام بمهامه، إلى حين معرفة مصي