ج.ر 6694 · ص 4987
الباب الرابع: التكوين
المادة 19
يتلقى التلاميذ الضباط والتلاميذ ضباط الصف والتلاميذ أعوان الإغاثة المقبولون بمدرسة الوقاية المدنية تكوينا أماسيا يتضمن دروسا نظرية وتطبيقية وتكوينا عسكريا. تحدد شروط وكيفيات تنظيم هذا التكوين في المرسوم المتعلق بالمدرسة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 19 من ظهير شريف رقم 1.17.70 — madda.ma
الباب الرابع: التكوين
المادة 19 – المادة 21- المادة 19يتلقى التلاميذ الضباط والتلاميذ ضباط الصف والتلاميذ أعوان الإغاثة المقبولون بمدرسة الوقاية المدنية تكوينا أماسيا يتضمن دروسا نظرية وتطبيقية وتكوينا عسكريا. تحدد
- المادة 20يستفيد موظفو الوقاية المدنية خلال مسارهم المهني من الحق في تكوين متخصص ومستمر يمكنهم من الاستمرار في النهوض على الوجه الأكمل بالمهام المسندة إليهم.
- المادة 21تنظم دورات التكوين المتخصص أو المستمر بمدرسة الوقاية المدنية أو بأي مركز آخر للتكوين سواء على المستوى الوطني أوبالخارج.