ج.ر 6694 · ص 4987
الباب الرابع: التكوين
المادة 21
تنظم دورات التكوين المتخصص أو المستمر بمدرسة الوقاية المدنية أو بأي مركز آخر للتكوين سواء على المستوى الوطني أوبالخارج.
طريقة الإحالةالمادة 21 من ظهير شريف رقم 1.17.70 — madda.ma
الباب الرابع: التكوين
المادة 19 – المادة 21- المادة 19يتلقى التلاميذ الضباط والتلاميذ ضباط الصف والتلاميذ أعوان الإغاثة المقبولون بمدرسة الوقاية المدنية تكوينا أماسيا يتضمن دروسا نظرية وتطبيقية وتكوينا عسكريا. تحدد
- المادة 20يستفيد موظفو الوقاية المدنية خلال مسارهم المهني من الحق في تكوين متخصص ومستمر يمكنهم من الاستمرار في النهوض على الوجه الأكمل بالمهام المسندة إليهم.
- المادة 21تنظم دورات التكوين المتخصص أو المستمر بمدرسة الوقاية المدنية أو بأي مركز آخر للتكوين سواء على المستوى الوطني أوبالخارج.