مادة madda
FR

طبقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.16.814 الصادر في 28 من ذي الحجة 1437(30 سبتمبر 2016)، المصادق عليه بالقانون رقم 20.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.42 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017)، يحدد ظهيرنا الشريف هذا النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، ويشار إليهم بعده بـ «موظفي الوقاية المدنية».

طريقة الإحالةالمادة الأولى من ظهير شريف رقم 1.17.70 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 8
  1. المادة الأولىطبقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.16.814 الصادر في 28 من ذي الحجة 1437(30 سبتمبر 2016)، المصادق عليه بالقانون رقم 20.17 الصاد
  2. المادة 2يتكون موظفو الوقاية المدنية المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، من:
  3. المادة 3مع مراعاة أحكام هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه، تطبق على موظفي الوقاية المدنية المقتضيات العامة للقوانين والأنظمة العسكرية، بما فيها التشريع المتعلق
  4. المادة 4يخضع موظفو الوقاية المدنية مباشرة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية التي تتولى مهمة إدارة وتدبير شؤونهم.
  5. المادة 5يؤدي الضباط والأطباء، بصفة شخصية، القسم، وفق الكيفيات والشروط المحددة في نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، وذلك أمام جلالتنا الشريفة.
  6. المادة 6مع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى إدارات أو مؤسسات أو هيئات أخرى، تناط بموظفي الوقاية المدنية، في إطار المهام المسندة إلى المديرية العامة للوقاية المد
  7. المادة 7يتم تعيين أماكن العمل بالنسبة لموظفي الوقاية المدنية بموجب قرار لوزير الداخلية، وينقلون إلى أماكن عمل أخرى في إحدى الحالتين التاليتين:
  8. المادة 8يوضع نظام داخلي يحدد، على الخصوص، كيفيات سير العمل داخل ثكنات الوقاية المدنية.
فهرس النص كاملا · 75 مادة