مادة madda
FR

ف 1مع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى إدارات أو مؤسسات أو هيئات أخرى، تناط بموظفي الوقاية المدنية، في إطار المهام المسندة إلى المديرية العامة للوقاية المدنية، على الخصوص، المهام التالية:

  1. –العمل على حماية السكان والممتلكات من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية والعمرانية وكذا من الأخطار المرتبطة بالأنشطة الترفيهية؛
  2. –السهر على مكافحة الحوادث والكوارث والتخفيف من آثارها على السكان والممتلكات والبيئة.

ف 2كما يساهمون، في نطاق المهام السالفة الذكر، في عمليات حفظ النظام العام.

طريقة الإحالةالمادة 6 من ظهير شريف رقم 1.17.70 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 8
  1. المادة الأولىطبقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.16.814 الصادر في 28 من ذي الحجة 1437(30 سبتمبر 2016)، المصادق عليه بالقانون رقم 20.17 الصاد
  2. المادة 2يتكون موظفو الوقاية المدنية المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، من:
  3. المادة 3مع مراعاة أحكام هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه، تطبق على موظفي الوقاية المدنية المقتضيات العامة للقوانين والأنظمة العسكرية، بما فيها التشريع المتعلق
  4. المادة 4يخضع موظفو الوقاية المدنية مباشرة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية التي تتولى مهمة إدارة وتدبير شؤونهم.
  5. المادة 5يؤدي الضباط والأطباء، بصفة شخصية، القسم، وفق الكيفيات والشروط المحددة في نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، وذلك أمام جلالتنا الشريفة.
  6. المادة 6مع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى إدارات أو مؤسسات أو هيئات أخرى، تناط بموظفي الوقاية المدنية، في إطار المهام المسندة إلى المديرية العامة للوقاية المد
  7. المادة 7يتم تعيين أماكن العمل بالنسبة لموظفي الوقاية المدنية بموجب قرار لوزير الداخلية، وينقلون إلى أماكن عمل أخرى في إحدى الحالتين التاليتين:
  8. المادة 8يوضع نظام داخلي يحدد، على الخصوص، كيفيات سير العمل داخل ثكنات الوقاية المدنية.
فهرس النص كاملا · 75 مادة