ج.ر 6694 · ص 4987
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 2
ف 1يتكون موظفو الوقاية المدنية المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، من:
ف 21. الضباط وضباط الصف؛
ف 32. أعوان الإغاثة؛
ف 43. الأطباء والممرضين.
طريقة الإحالةالمادة 2 من ظهير شريف رقم 1.17.70 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 8- المادة الأولىطبقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.16.814 الصادر في 28 من ذي الحجة 1437(30 سبتمبر 2016)، المصادق عليه بالقانون رقم 20.17 الصاد
- المادة 2يتكون موظفو الوقاية المدنية المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، من:
- المادة 3مع مراعاة أحكام هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه، تطبق على موظفي الوقاية المدنية المقتضيات العامة للقوانين والأنظمة العسكرية، بما فيها التشريع المتعلق
- المادة 4يخضع موظفو الوقاية المدنية مباشرة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية التي تتولى مهمة إدارة وتدبير شؤونهم.
- المادة 5يؤدي الضباط والأطباء، بصفة شخصية، القسم، وفق الكيفيات والشروط المحددة في نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، وذلك أمام جلالتنا الشريفة.
- المادة 6مع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى إدارات أو مؤسسات أو هيئات أخرى، تناط بموظفي الوقاية المدنية، في إطار المهام المسندة إلى المديرية العامة للوقاية المد
- المادة 7يتم تعيين أماكن العمل بالنسبة لموظفي الوقاية المدنية بموجب قرار لوزير الداخلية، وينقلون إلى أماكن عمل أخرى في إحدى الحالتين التاليتين:
- المادة 8يوضع نظام داخلي يحدد، على الخصوص، كيفيات سير العمل داخل ثكنات الوقاية المدنية.