ج.ر 6694 · ص 4987
الباب الخامس: الترقي
المادة 22
ف 1يرقى، حسب الاستحقاق، موظفو الوقاية المدنية في الرتبة أو الدرجة، حسب الحالة.
ف 2لا يمكن أن يقيد في جدول الترقي إلا الموظفون المستوفون للشروط المقررة في هذا النظام الأساسي وفي النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 3يتعين عند إعداد جدول الترقي القيام بدراسة مسبقة لقيمة كل موظف من الموظفين المستوفين للشروط المذكورة. وتعتبر في ذلك، على الخصوص، النقط التي حصل عليها والاقتراحات المعللة لرؤسائه التسلسليين.
ف 4تحدد مسطرة تنقيط الضباط وضباط الصف وأعوان الإغاثة وكذا المعايير والوثائق المرتبطة به بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 22 من ظهير شريف رقم 1.17.70 — madda.ma
الباب الخامس: الترقي
المادة 22 – المادة 40- المادة 22يرقى، حسب الاستحقاق، موظفو الوقاية المدنية في الرتبة أو الدرجة، حسب الحالة.
- المادة 23تحدث لجنة للترقي في الرتبة أو الدرجة، حسب الحالة، يعين رئيسها وأعضاؤها، كل سنة، بقرار لوزير الداخلية. وتعرض استنتاجات أعمال هذه اللجنة على أنظار وزير الداخلية.
- المادة 24يتم حصر الأقدمية في الرتبة لأجل الترقي كل سنة، في متم شهر ديسمبر من السنة المعنية.
- المادة 25يمكن أن يرق إلى رتبة عريف أول الوقاية المدنية:
- المادة 26يمكن أن يرق إلى رتبة رقيب الوقاية المدنية:
- المادة 27يمكن أن يرق إلى رتبة رقيب أول الوقاية المدنية:
- المادة 28يمكن أن يرق إلى رتبة مساعد الوقاية المدنية:
- المادة 29يمكن أن يرقى إلى رتبة مساعد أول الوقاية المدنية:
- المادة 30يمكن أن يرقى إلى رتبة مساعد أول رئيس الوقاية المدنية:
- المادة 31يمكن أن يرقى إلى رتبة ملازم الوقاية المدنية، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، المساعدون الأولون الرؤساء للوقاية المدنية المتوفرون على خمس عشرة سنة م
- المادة 32يمكن أن يرقى إلى رتبة قبطان الوقاية المدنية، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، الضباط من رتبة ملازم الوقاية المدنية الذين قضوا على الأقل ست سنوات من
- المادة 33يمكن أن يرقى إلى رتبة كومندان الوقاية المدنية، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، الضباط من رتبة قبطان الوقاية المدنية المتوفرون على خمس سنوات من الخد
- المادة 34يمكن أن يرقى إلى رتبة ليوتنا ن كولونيل الوقاية المدنية، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، الضباط من رتبة كومندان الوقاية المدنية المتوفرون على ما لا
- المادة 35يمكن أن يرقى إلى رتبة كولونيل الوقاية المدنية، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، الضباط من رتبة ليوتنان كولونيل الوقاية المدنية المتوفرون على خمس سنو
- المادة 36يعاد ترتيب الضباط وضباط الصف وأعوان الإغاثة، الذين تمت ترقيتهم في الرتبة، في الدرجة المخصص لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتو
- المادة 37تحدد شروط وإجراءات وبرامج امتحانات الكفاءة المهنية المشار إليها في المواد من 25 إلى 30 أعلاه بقرار لوزير الداخلية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة الع
- المادة 38تسري على الأطباء والممرضين فيما يتعلق بالترقي في الدرجة، المقتضيات المطبقة على التوالي، على الأطباء والممرضين المنتمين للهيئتين المشار إليهما في المادة 10 أعلاه
- المادة 39خلافا للقواعد والشروط المتعلقة بالترقي في الرتبة أو في الدرجة، المنصوص عليها في المواد من 25 إلى 35 و 38 أعلاه، يمكن أن يرقى موظفو الوقاية المدنية، بصفة استثنائ
- المادة 40يخضع ملازمو الوقاية المدنية المتفرعون من سلك ضباط الصف، وفق أحكام المادة 31 أعلاه، لتكوين خاص بمدرسة الوقاية المدنية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة في المرس