ج.ر 6694 · ص 4987
الباب الخامس: الترقي
المادة 27
ف 1يمكن أن يرق إلى رتبة رقيب أول الوقاية المدنية:
ف 21. بعد النجاح في امتحان للكفاءة المهنية، رقباء الوقاية المدنية المتوفرون على أريع سنوات من الخدمة الفعلية في هذه الرتبة؛
ف 32. عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، رقباء الوقاية المدنية البالغون الدرجة السابعة من رتبتهم والمتوفرون على خمس سنوات من الخدمة الفعلية في هذه الرتبة.
طريقة الإحالةالمادة 27 من ظهير شريف رقم 1.17.70 — madda.ma
الباب الخامس: الترقي
المادة 22 – المادة 40- المادة 22يرقى، حسب الاستحقاق، موظفو الوقاية المدنية في الرتبة أو الدرجة، حسب الحالة.
- المادة 23تحدث لجنة للترقي في الرتبة أو الدرجة، حسب الحالة، يعين رئيسها وأعضاؤها، كل سنة، بقرار لوزير الداخلية. وتعرض استنتاجات أعمال هذه اللجنة على أنظار وزير الداخلية.
- المادة 24يتم حصر الأقدمية في الرتبة لأجل الترقي كل سنة، في متم شهر ديسمبر من السنة المعنية.
- المادة 25يمكن أن يرق إلى رتبة عريف أول الوقاية المدنية:
- المادة 26يمكن أن يرق إلى رتبة رقيب الوقاية المدنية:
- المادة 27يمكن أن يرق إلى رتبة رقيب أول الوقاية المدنية:
- المادة 28يمكن أن يرق إلى رتبة مساعد الوقاية المدنية:
- المادة 29يمكن أن يرقى إلى رتبة مساعد أول الوقاية المدنية:
- المادة 30يمكن أن يرقى إلى رتبة مساعد أول رئيس الوقاية المدنية:
- المادة 31يمكن أن يرقى إلى رتبة ملازم الوقاية المدنية، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، المساعدون الأولون الرؤساء للوقاية المدنية المتوفرون على خمس عشرة سنة م
- المادة 32يمكن أن يرقى إلى رتبة قبطان الوقاية المدنية، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، الضباط من رتبة ملازم الوقاية المدنية الذين قضوا على الأقل ست سنوات من
- المادة 33يمكن أن يرقى إلى رتبة كومندان الوقاية المدنية، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، الضباط من رتبة قبطان الوقاية المدنية المتوفرون على خمس سنوات من الخد
- المادة 34يمكن أن يرقى إلى رتبة ليوتنا ن كولونيل الوقاية المدنية، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، الضباط من رتبة كومندان الوقاية المدنية المتوفرون على ما لا
- المادة 35يمكن أن يرقى إلى رتبة كولونيل الوقاية المدنية، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، الضباط من رتبة ليوتنان كولونيل الوقاية المدنية المتوفرون على خمس سنو
- المادة 36يعاد ترتيب الضباط وضباط الصف وأعوان الإغاثة، الذين تمت ترقيتهم في الرتبة، في الدرجة المخصص لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتو
- المادة 37تحدد شروط وإجراءات وبرامج امتحانات الكفاءة المهنية المشار إليها في المواد من 25 إلى 30 أعلاه بقرار لوزير الداخلية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة الع
- المادة 38تسري على الأطباء والممرضين فيما يتعلق بالترقي في الدرجة، المقتضيات المطبقة على التوالي، على الأطباء والممرضين المنتمين للهيئتين المشار إليهما في المادة 10 أعلاه
- المادة 39خلافا للقواعد والشروط المتعلقة بالترقي في الرتبة أو في الدرجة، المنصوص عليها في المواد من 25 إلى 35 و 38 أعلاه، يمكن أن يرقى موظفو الوقاية المدنية، بصفة استثنائ
- المادة 40يخضع ملازمو الوقاية المدنية المتفرعون من سلك ضباط الصف، وفق أحكام المادة 31 أعلاه، لتكوين خاص بمدرسة الوقاية المدنية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة في المرس