ج.ر 6694 · ص 4987
الباب الرابع: التكوين
المادة 20
ف 1يستفيد موظفو الوقاية المدنية خلال مسارهم المهني من الحق في تكوين متخصص ومستمر يمكنهم من الاستمرار في النهوض على الوجه الأكمل بالمهام المسندة إليهم.
ف 2يعتبر هذا التكوين عاما وإلزاميا ودائما بالنسبة لجميع موظفي الوقاية المدنية.
ف 3تحدد شروط وكيفيات تنظيم هذا التكوين بقرار لوزير الداخلية.
سؤال عن المادة 20؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 20 من ظهير شريف رقم 1.17.70 — madda.ma
الباب الرابع: التكوين
المادة 19 – المادة 21- المادة 19يتلقى التلاميذ الضباط والتلاميذ ضباط الصف والتلاميذ أعوان الإغاثة المقبولون بمدرسة الوقاية المدنية تكوينا أماسيا يتضمن دروسا نظرية وتطبيقية وتكوينا عسكريا. تحدد
- المادة 20يستفيد موظفو الوقاية المدنية خلال مسارهم المهني من الحق في تكوين متخصص ومستمر يمكنهم من الاستمرار في النهوض على الوجه الأكمل بالمهام المسندة إليهم.
- المادة 21تنظم دورات التكوين المتخصص أو المستمر بمدرسة الوقاية المدنية أو بأي مركز آخر للتكوين سواء على المستوى الوطني أوبالخارج.