مادة madda
FR

ف 1يستفيد موظفو الوقاية المدنية خلال مسارهم المهني من الحق في تكوين متخصص ومستمر يمكنهم من الاستمرار في النهوض على الوجه الأكمل بالمهام المسندة إليهم.

ف 2يعتبر هذا التكوين عاما وإلزاميا ودائما بالنسبة لجميع موظفي الوقاية المدنية.

ف 3تحدد شروط وكيفيات تنظيم هذا التكوين بقرار لوزير الداخلية.

سؤال عن المادة 20؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 20 من ظهير شريف رقم 1.17.70 — madda.ma

الباب الرابع: التكوين

المادة 19 – المادة 21
  1. المادة 19يتلقى التلاميذ الضباط والتلاميذ ضباط الصف والتلاميذ أعوان الإغاثة المقبولون بمدرسة الوقاية المدنية تكوينا أماسيا يتضمن دروسا نظرية وتطبيقية وتكوينا عسكريا. تحدد
  2. المادة 20يستفيد موظفو الوقاية المدنية خلال مسارهم المهني من الحق في تكوين متخصص ومستمر يمكنهم من الاستمرار في النهوض على الوجه الأكمل بالمهام المسندة إليهم.
  3. المادة 21تنظم دورات التكوين المتخصص أو المستمر بمدرسة الوقاية المدنية أو بأي مركز آخر للتكوين سواء على المستوى الوطني أوبالخارج.
فهرس النص كاملا · 75 مادة