ج.ر 6694 · ص 4987
الباب الثامن: التأديب
المادة 70
ف 1تصدر العقوبات التالية بعد استشارة اللجنة التأديبية:
- –الحذف من جدول الترقي؛
- –الوضع في وضعية عدم مزاولة الخدمة؛
- –الإنزال من الرتبة أو الدرجة، حسب الحالة، أو التجريد منها؛
- –العزل.
ف 2يعين أعضاء هذه اللجنة وتحدد اختصاصاتها وكيفيات سيرها ومسطرة معالجة الملفات التأديبية بقرار لوزير الداخلية.
ف 3لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على العقوبات التي تصدر عن جلالتنا.
طريقة الإحالةالمادة 70 من ظهير شريف رقم 1.17.70 — madda.ma
الباب الثامن: التأديب
المادة 67 – المادة 70- المادة 67يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على موظفي الوقاية المدنية المنتمين لسلك الضباط والأطباء وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها:
- المادة 68يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على موظفي الوقاية المدنية المنتمين لسلك ضباط الصف والممرضين، وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها:
- المادة 69يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على موظفي الوقاية المدنية المنتمين لسلك أعوان الإغاثة وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها:
- المادة 70تصدر العقوبات التالية بعد استشارة اللجنة التأديبية: