مادة madda
FR

ف 1تصدر العقوبات التالية بعد استشارة اللجنة التأديبية:

  1. –الحذف من جدول الترقي؛
  2. –الوضع في وضعية عدم مزاولة الخدمة؛
  3. –الإنزال من الرتبة أو الدرجة، حسب الحالة، أو التجريد منها؛
  4. –العزل.

ف 2يعين أعضاء هذه اللجنة وتحدد اختصاصاتها وكيفيات سيرها ومسطرة معالجة الملفات التأديبية بقرار لوزير الداخلية.

ف 3لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على العقوبات التي تصدر عن جلالتنا.

طريقة الإحالةالمادة 70 من ظهير شريف رقم 1.17.70 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثامن: التأديب

المادة 67 – المادة 70
  1. المادة 67يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على موظفي الوقاية المدنية المنتمين لسلك الضباط والأطباء وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها:
  2. المادة 68يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على موظفي الوقاية المدنية المنتمين لسلك ضباط الصف والممرضين، وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها:
  3. المادة 69يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على موظفي الوقاية المدنية المنتمين لسلك أعوان الإغاثة وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها:
  4. المادة 70تصدر العقوبات التالية بعد استشارة اللجنة التأديبية:
فهرس النص كاملا · 75 مادة