مادة madda
FR

يستفيد موظفو الوقاية المدنية من حماية الدولة التي يتمتع بها العسكريون بالقوات المسلحة الملكية طبقا لأحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 01.12.

سؤال عن المادة 56؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 56 من ظهير شريف رقم 1.17.70 — madda.ma

الباب السابع: الحقوق والواجبات

المادة 52 – المادة 66
  1. المادة 52طبقا لأحكام المادة الثالثة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 14 2.16.8 الصادر في 28 من ذي الحجة 1437 (30 سبتمبر 2016) المصادق عليه بالقانون رقم 20.17 الصا
  2. المادة 53يستفيد الضباط وضباط الصف وأعوان الإغاثة من الأجور والتعويضات والمكافآت والمنافع المحدثة بموجب النصوص الجاري بها العمل.
  3. المادة 54يستفيد موظفو الوقاية المدنية، الذين قاموا أثناء مزاولة عملهم بأعمال استثنائية، من المكافآت المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، وذلك تحفيزا لهم على مضاعفة
  4. المادة 55يستفيد كل موظف من موظفي الوقاية المدنية يكون محل متابعة تأديبية، من الضمانات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل لا سيما القانون السالف الذكر رقم
  5. المادة 56يستفيد موظفو الوقاية المدنية من حماية الدولة التي يتمتع بها العسكريون بالقوات المسلحة الملكية طبقا لأحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 01.12.
  6. المادة 57يعتبر في حالة تنقل لأجل المصلحة، كل موظف من موظفي الوقاية المدنية يتنقل بأمر من رؤسائه التسلسليين خارج دائرة تعيينه، إما بصورة مؤقتة أو بمناسبة تغيير محل إقامته
  7. المادة 58تتناف وضعية موظفي الوقاية المدنية مع:
  8. المادة 59يستفيد موظفو الوقاية المدنية من الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية والرخص الممنوحة عن الولادة، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية ا
  9. المادة 60يتعين على كل موظف من موظفي الوقاية المدنية التحلي في جميع الظروف بخصال الولاء والانضباط والجاهزية والحياد وروح التضحية.
  10. المادة 61يلزم كل موظف من موظفي الوقاية المدنية، في جميع الظروف، باحترام سلطة الدولة والعمل على احترامها.
  11. المادة 62يمكن أن يدعى كل موظف من موظفي الوقاية المدنية لمزاولة مهامه، سواء بالنهار أو بالليل، ولو خارج أوقات العمل، وتعوض فترات العمل المنجزة خارج أوقات العمل العادية بف
  12. المادة 63يلزم الضباط وضباط الصف وأعوان الإغاثة بارتداء الزي النظامي خلال مزاولتهم لمهامهم ويحملون نفس شارات الرتب التي يحملها أفراد القوات المسلحة الملكية - سلاح البر- و
  13. المادة 64يلزم كل موظف من موظفي الوقاية المدنية بالإقامة في مكان تعيينه، ويمكن تخويله من أجل ذلك، وفي حدود الإمكانات المتاحة، سكنا داخل الثكنات.
  14. المادة 65يلزم كل موظف من موظفي الوقاية المدنية، ولو بعد تسريحه، بواجب التحفظ وكتمان السر المهني والمحافظة عليه في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلع عليه
  15. المادة 66يتوقف زواج كل موظف من موظفي الوقاية المدنية على إذن كتابي مسبق من وزير الداخلية.
فهرس النص كاملا · 75 مادة