مادة madda
FR
الجزء الأولالمعطيات العامة للتوازن الماليالباب الأول

المادة 13

من للسنة المالية 2020 (رقم 1.19.125)

ف 1بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام يحدث، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، مرفق الدولة المسير بصورة الأجل أعلاه.

ف 2مستقلة التالي :

ف 3وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ

  1. –«متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب» التابع لوزارة تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الأوقاف والشؤون الإسلامية.

ف 4الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا حذف مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات

سؤال عن المادة 13؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 13 من ظهير شريف رقم 1.19.125 — madda.ma

الباب الأول

المادة 3 – المادة 20
  1. المادة 3«الفصل 164 المكرر. - 1 - تستفيد ...................... الفصل 5 أعلاه :
  2. المادة 4«وتحدد ..................................... بنص تنظيمي.»
  3. المادة 6«للاستغلال ؛
  4. المادة 7بالمغرب برسم الأرباح أو الدخول المرتبطة بمزاولة نشاط مهني I. - نطاق التطبيق أو فلاحي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2020 ، برسم الضريبة
  5. المادة 8II. -الالتزامات والشروط I. - نطاق التطبيق
  6. المادة 11تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة أو الجماعات الترابية تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه ومجموعاتها رقم 111.14 ، ترصد للجهات برسم الس
  7. المادة 13بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام يحدث، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، مرفق الدولة المسير بصورة الأجل أعلاه.
  8. المادة 14اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع (4) سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات تحذف، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، مرافق الد
  9. المادة 14 المكررة• الدراسات الخاصة بعمليات التخطيط والتقييم وتحسين الجودة ؛
  10. المادة 19 المكررةتغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، أحكام تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، أحكام البند II البند II من المادة 33 من قانون
  11. المادة 20(الباقي لا تغيير فيه.)
فهرس النص كاملا · 22 مادة