مادة madda
FR
الجزء الأولالمعطيات العامة للتوازن الماليالباب الأول

المادة 7

من للسنة المالية 2020 (رقم 1.19.125)

ف 1بالمغرب برسم الأرباح أو الدخول المرتبطة بمزاولة نشاط مهني I. - نطاق التطبيق أو فلاحي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2020 ، برسم الضريبة

  1. 1 -تعريف على الدخل طبقا للمدونة العامة للضرائب :

ف 2تحدث مساهمة برسم الموجودات المودعة لدى الأبناك ألف - المتوفرين على موجودات مودعة في حسابات بنكية أو محتفظ بها في شكل أوراق بنكية ؛

ف 3أو المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية أو المنقولات أو العقارات غير باء - المقتنين لمنقولات أو عقارات غير مخصصة لغرض مهني، المخصصة لغرض مهني التي تم اقتناؤها بواسطة هذه الموجودات بواسطة هذه الموجودات خلا ل السنوات غير المتقادمة ؛ أو برسم السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب جيم - المنجزين لعمليات سلفات مدرجة في الحسابات الجارية المستغل والقروض الممنوحة للغير، من قبل الأشخاص الذاتيين للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات قروض ممنوحة للغير، المشار إليهم في 2 أدناه والذين أخلوا بالتزاماتهم الجبائية المنصوص خلال السنوات غير المتقادمة.

ف 4عليها في المدونة العامة للضرائب.

ف 5II. - الالتزامات والشروط يجوز للأشخاص المعنيين التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية

  1. 1 -الالتزام بالإقرار وشروط الاستفادة من المساهمة وفق الشروط الواردة في البند II أدناه، مقابل أداء هذه المساهمة
  2. –بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في 2-I - ألف أعلاه : بالسعر المنصوص عليه في البند III أدناه.

ف 6من أجل الاستفادة من المساهمة، يقوم الأشخاص المعنيون ولا يتم برسم السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2020 ، بإيداع الموجودات السالفة الذكر لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة، اعتماد النفقات المشار إليها في المادة 29 من المدونة العامة للضرائب باعتبارها بنكا، الخاضعة لأحكام القانون رقم 103.12 المتعلق والتي تم صرفها عند تقييم مجموع الدخل في إطار فحص مجموع بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الوضعية الضريبية للخاضعين للضريبة المنصوص عليه في المادة 216 الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 من المدونة السالفة الذكر، وذلك في حدود مبلغ الموجودات أو قيمة (24 ديسمبر 2014).

ف 7المنقولات أو العقارات غير المخصصة لغرض مهني أو مبلغ السلفات يجب أن تكون الودائع موضوع إقرار منجز وفق أو على مطبوع المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل نموذجي تعده الإدارة، مقابل وصل يسلمه البنك المعني، يتضمن : والقروض الممنوحة للغير المشار إليها أعلاه، المصرح بها. • عناصر التعريف المتعلقة بالطرف الدافع ؛

ف 8يعتبر أداء هذه المساهمة بمثابة إبراء للشخص الذاتي المعني من • مبلغ الموجودات المودعة في حسابات بنكية أو المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية.

ف 9أداء الضريبة على الدخل وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المتعلقة

  1. –بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في 2-I - باء وجيم أعلاه : بها والمترتبة عن تقييم نفقات الخاضعين للضريبة في إطار فحص مجموع وضعيتهم الضريبية. من أجل الاستفادة من المساهمة، يقوم الأشخاص المعنيون : عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14(( الجريدة الرسمية 11119
  2. –بإيداع إقرار مكتوب وفق أو على مطبوع نموذجي تعده الإدارة ويتم كل دفع بواسطة "ورقة إعلام" منجزة وفق أو على مطبوع مقابل وصل لدى قابض إدارة الضرائب التابع له موطنهم الضريبي نموذجي، مؤرخة وموقعة من لدن الطرف الدافع وتتضمن :

ف 10أو مؤسستهم الرئيسية، يتضمن البيانات التالية :

  1. –رقم الإقرار المذكور ؛

ف 11* الإسم العائلي والشخ صي والموطن الضريبي للملزم أو مقر

  1. –مبلغ الموجودات المودعة في حسابات بنكية أو المحتفظ بها في مؤسسته الرئيسية ؛

ف 12شكل أوراق بنكية التي تم إيداعها من طرف الخاضع للضريبة ؛

ف 13* رقم التعريف الضريبي ؛

  1. –مبلغ المساهمة المدفوع.

ف 14* قيمة اقتناء المنقولات أو الممتلكات العقارية أو مبلغ السلفات ب) أن ترسل نظائر من "ورقة إعلام" المشار إليها أعلاه إلى المديرية المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل العامة للضرائب خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه دفع المساهمة.

ف 15والقروض الممنوحة للغير.

ف 16III .- سعر المساهمة

  1. –بدفع المساهمة تلقائيا عند إيداع الإقرار السالف الذكر حسب يحدد سعر المساهمة في نسبة 5% من مبلغ الموجودات المودعة السعر المشار إليه في البند III أدناه، على أساس قيمة اقتناء لدى الأبناك أو المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية لدى مؤسسات المنقولات أو الممتلكات العقارية أو مبلغ السلفات المدرجة في الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا المقيمة بالمغرب أو من قيمة المنقولات الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض أو العقارات غير المخصصة لغرض مهني التي تم اقتناؤها بواسطة الممنوحة للغير.

ف 17هذه الموجودات أو من مبلغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.

ف 18ويتم دفع مبلغ المساهمة لدى قابض إدارة الضرائب التابع له موطنهم الضريبي أو مؤسستهم الرئيسية على أساس ورقة إعلام IV. - الجزاءات بالدفع محررة في ثلاثة (3) نظائر وفق أو على مطبوع نموذجي تعده تتعرض مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا التي لم تقم الإدارة مؤرخة وموقعة من قبل الطرف الدافع تبين :

ف 19بدفع مبلغ المساهمة داخل الأجل المنصوص عليه في البند 2-II أعلاه،

ف 20* الإسم العائلي والشخ صي والموطن الضريبي للملزم أو مقر علاوة على أداء المبلغ الأصلي للمساهمة، للجزاءات المتعلقة بالتحصيل المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

ف 21مؤسسته الرئيسية ؛

ف 22كما يفقد الأشخاص الذاتيون المعنيون المشار إليهم في I - 2 -

ف 23* رقم التعريف الضريبي ؛

ف 24باء وجيم أعلاه الذين لم يحترموا الشروط والالتزامات المنصوص

ف 25* أساس احتساب المساهمة ؛

ف 26عليها أعلاه، الحق في الاستفادة من هذه المساهمة ويظلون خاضعين

ف 27* مبلغ المساهمة المدفوع.

ف 28للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

  1. 2 -إلتزامات مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا V. - مدة تطبيق المساهمة يتعين على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا الخاضعة تمنح للأشخاص المعنيين مدة تبتدئ من فاتح يناير إلى للقانون رقم 103.12 السالف الذكر :

ف 2930 يونيو 2020 للقيام بالإقرار المشار إليه أعلاه وأداء المساهمة برسم الموجودات المعنية أو برسم قيمة المنقولات أو العقارات التي تم

  1. أ)أن تقتطع المساهمة برسم الموجودات المودعة في حسابات اقتناؤها بواسطة هذه الموجودات أو السلفات المدرجة في الحسابات بنكية أو المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية التي تم إيداعها، بالسعر الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير. المنصوص عليه في البند III بعده وأن تدفعها إلى قابض إدارة الضرائب خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه إيداع الإقرار. ويمكن تمديد هذا الأجل مدة شهرين، قابلة للتجديد مرة واحدة. 11120 الجريدة الرسمية عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14(( المساهمة الإبرائية برسم الغرامات المالية 2 - الأشخاص المعنيون المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات تهم هذه المساهمة الإبرائية الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المادة 7 المكررة المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب
  2. 1 -تعريف : والذين ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها في 3-I أدناه في ميدان الرقابة على الصرف المنظم بالظهير الشريف رقم 1.59.358 بتاريخ يتم إحداث مساهمة إبرائية برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء كيفما كان ترتيبها، والتي لم تتم تسويتها بالنسبة 14 من ربيع الآخر 1379 (17 أكتوبر 1959) بشأن الأموال الموجودة للشيكات المقدمة للأداء بتاريخ 31 ديسمبر 2019 كحد أق صى. في الخارج أو المتألفة من نقود أجنبية وكذا المخالفات الجبائية
  3. 2 -سعر وأداء المساهمة الإبرائية : المرتبطة بها والمنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

ف 30يحدد سعر المساهمة الإبرائية في 1,5 % من مبلغ الشيك أو الشيكات 3 - مخالفات الصرف المعنية غير المؤداة موضوع عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها والمقدمة يراد بمخالفات الصرف المعنية بهذه المساهمة، تلك المنصوص للأداء بتاريخ 31 ديسمبر 2019 كحد أق صى، شريطة أن يتم أداء هذه عليها في الظهير الشريف الصادر بتاريخ 5 ذي القعدة 1368 المساهمة خلال سنة 2020.

ف 31(30 أغسطس 1949) المتعلق بزجر مخالفات الرقابة على الصرف يحدد مبلغ المساهمة السالفة الذكر في عشرة آلاف (10.000)درهم وكذا بتكوين ممتلكات بالخارج على شكل :

ف 32كحد أق صى بالنسبة للأشخاص الذاتيين، وفي خمسين ألف (50.000)

  1. أ)أملاك عقارية مملوكة بأي شكل من الأشكال بالخارج ؛ درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، كيفما كان عدد عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء بتاريخ ب) أصول مالية وقيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال 31 ديسمبر 2019 كحد أق صى. وديون مملوكة بالخارج ؛

ف 33يتم أداء المساهمة الإبرائية المذكورة دفعة واحدة. ج) ودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية، هيئات للقرض أو مصارف موجودة بالخارج.

ف 343 -اآلثار المترتبة عن أداء المساهمة الإبرائية :

  1. 4 -المخالفات الجبائية المعنية يترتب عن أداء المساهمة الإبرائية المشار إليها أعلاه تبرئة ذمة الأشخاص المعنيين بأداء الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء التي لم يراد بالمخالفات المعنية بهذه المساهمة تلك المحددة بالمدونة تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء بتاريخ 31 ديسمبر 2019 العامة للضرائب والمتعلقة بعدم التصريح بالدخول والحاصلات كحد أق صى.

ف 35والأرباح وزائد القيمة برسم الممتلكات العقارية والقيم المنقولة التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات وكذا الموجودات من العملات الأجنبية بالخارج كما هو مشار إليه المنشأة بالخارج في 3-I أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 7 من ظهير شريف رقم 1.19.125 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول

المادة 3 – المادة 20
  1. المادة 3«الفصل 164 المكرر. - 1 - تستفيد ...................... الفصل 5 أعلاه :
  2. المادة 4«وتحدد ..................................... بنص تنظيمي.»
  3. المادة 6«للاستغلال ؛
  4. المادة 7بالمغرب برسم الأرباح أو الدخول المرتبطة بمزاولة نشاط مهني I. - نطاق التطبيق أو فلاحي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2020 ، برسم الضريبة
  5. المادة 8II. -الالتزامات والشروط I. - نطاق التطبيق
  6. المادة 11تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة أو الجماعات الترابية تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه ومجموعاتها رقم 111.14 ، ترصد للجهات برسم الس
  7. المادة 13بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام يحدث، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، مرفق الدولة المسير بصورة الأجل أعلاه.
  8. المادة 14اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع (4) سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات تحذف، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، مرافق الد
  9. المادة 14 المكررة• الدراسات الخاصة بعمليات التخطيط والتقييم وتحسين الجودة ؛
  10. المادة 19 المكررةتغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، أحكام تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، أحكام البند II البند II من المادة 33 من قانون
  11. المادة 20(الباقي لا تغيير فيه.)
فهرس النص كاملا · 22 مادة