المادة 14
ف 1اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع (4) سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات تحذف، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، مرافق الدولة المسيرة بصورة الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية. مستقلة التالية :
ف 211124 الجريدة الرسمية عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14((
- –«قسم خريطة التكوين المهني» التابع لوزارة السياحة والصناعة II. - يتضمن هذا الحساب التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ؛
ف 3في الجانب الدائن :
- –50% من حصيلة المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية
- –«مديرية التجهيزات العامة» التابعة لوزارة التجهيز والنقل برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، المحدثة بموجب واللوجيستيك والماء ؛
ف 4المادة 8 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 ؛
- –«مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية» التابعة لوزارة
- –المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة ؛
ف 5التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ؛
- –مساهمات الجماعات الترابية، في إطار اتفاقي ؛
- –«المركزالوطني لإجراء الاختبارات والتصديق» التابع لوزارة التجهيز
- –مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، في إطار اتفاقي ؛
ف 6والنقل واللوجيستيك والماء ؛
- –مساهمات القطاع الخاص، في إطار اتفاقي ؛
- –«المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان» التابع لوزارة الثقافة - مساهمات المنظمات والهيئات الدولية ؛
ف 7والشباب والرياضة ؛ - الهبات والوصايا ؛
- –الموارد المختلفة.
- –«المعهد الوطني لعلوم الآثاروالتراث بالرباط» التابع لوزارة الثقافة والشباب والرياضة. في الجانب المدين :
- –المساهمة في النفقات المتعلقة ب :
ف 8يدفع الرصيد الباقي إلى غاية 31 ديسمبر 2019 المسجل في ميزانية
- –تعميم التعليم الأولي ؛
ف 9كل مرفق للدولة المسير بصورة مستقلة المذكور إلى الميزانية العامة
- –توسيع وتنويع العرض المدر سي والتكويني والجامعي ؛ ويدرج في المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000 ، المصلحة 8100
- –مكافحة الهدر المدر سي ؛
ف 10طبيعة المورد 70 «موارد متنوعة».
- –التربية الدامجة ؛
ف 11الحسابات الخصوصية للخزينة
- –تجديد مهن التدريس والتكوين ومراجعة المقاربات والبرامج إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى والمناهج البيداغوجية ؛
ف 12"الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية
- –برامج التكوين في الوسط المهني ؛
ف 13والتكوين وتحسين جودتها"
- –التكوينات الجامعية والإصلاح البيداغوجي ؛
سؤال عن المادة 14؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 14 من ظهير شريف رقم 1.19.125 — madda.ma
الباب الأول
المادة 3 – المادة 20- المادة 3«الفصل 164 المكرر. - 1 - تستفيد ...................... الفصل 5 أعلاه :
- المادة 4«وتحدد ..................................... بنص تنظيمي.»
- المادة 6«للاستغلال ؛
- المادة 7بالمغرب برسم الأرباح أو الدخول المرتبطة بمزاولة نشاط مهني I. - نطاق التطبيق أو فلاحي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2020 ، برسم الضريبة
- المادة 8II. -الالتزامات والشروط I. - نطاق التطبيق
- المادة 11تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة أو الجماعات الترابية تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه ومجموعاتها رقم 111.14 ، ترصد للجهات برسم الس
- المادة 13بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام يحدث، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، مرفق الدولة المسير بصورة الأجل أعلاه.
- المادة 14اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع (4) سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات تحذف، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، مرافق الد
- المادة 14 المكررة• الدراسات الخاصة بعمليات التخطيط والتقييم وتحسين الجودة ؛
- المادة 19 المكررةتغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، أحكام تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، أحكام البند II البند II من المادة 33 من قانون
- المادة 20(الباقي لا تغيير فيه.)