مادة madda
FR
الجزء الأولالمعطيات العامة للتوازن الماليالباب الأول

المادة 8

من للسنة المالية 2020 (رقم 1.19.125)

ف 1II. -الالتزامات والشروط I. - نطاق التطبيق

  1. 1 -الشروط
  2. 1 -تعريف يمكن للأشخاص المشار إليهم في 2-I أعلاه أن يستفيدوا من عدم تحدث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات تطبيق العقوبات الزجرية المتعلقة بمخالفات الصرف وكذا تلك والموجودات المنشأة بالخارج المملوكة، قبل 30 شتنبر 2019 ، الناجمة عن المخالفات الجبائية المشار إليهما على التوالي في 3-I و 4-I من طرف الأشخاص المشار إليهم في 2 أدناه بشكل مخالف للقوانين المنظمة للصرف وللتشريع الجبائي. أعلاه، وفق الشروط التالية :

ف 2عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14(( الجريدة الرسمية 11121 أ‌) أن يقوموا بإيداع إقرار مكتوب على مطبوع نموذجي تعده ً 3 - الواجبات المفروضة على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا الإدارة يبين نوعية الممتلكات المنشأة بالخارج كما هو مشار إليها في يتعين على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكاً الخاضعة

ف 33-I أعلاه لدى إحدى مؤسسـات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكاً للقانون رقم 103.12 المشار إليه أعلاه أن تقوم بالواجبات التالية : خاضعة للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات

  1. أ)أن تفتح حسابا بالدرهم القابل للتحويل أو بالعملة في إسم المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين من أجل إيداع الودائع بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) ؛

ف 4بالعملة الأجنبية ؛

  1. ب)أن يقوموا بجلب السيولة على شكل عملات نقدية وكذا
  2. ب)أن تقتطـع من المنبع المساهمة الإبرائية بالنسب المنصوص الدخول والحاصلات الناجمة عن هذه السيولة و بيع نسبة من هذه عليـها فـي III - 1 أدناه وتقوم بدفعها إلى قابض إدارة الضرائب التابع لها مقرها وذلك خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله توطين السيولة لا تقل عن 25 % منها في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم الموجودات والعملات الأجنبية.

ف 5مع إمكانية إيداع الباقي في حسابات بالعملة أو بالدرهم القابل للتحويل يتم كل دفع بواسطة بيان إعلام بالدفع محرر في ثلاثة (3) نظائر مفتوحة لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكاً المتواجدة على مطبوع نموذجي تعده الإدارة مؤرخ وموقع من قبل الطرف بالمغرب ؛

ف 6الدافع يبين فقط :

  1. ج)أن يقوموا بأداء المساهمة وفق النسب المحددة في 1-III أدناه.
  2. –رقم الإقرار ؛
  3. 2 -مضمون الإقرار و مسطرة إيداعه
  4. –المبالغ المرجعة وكذا قيمة اقتناء الممتلكات العقارية وقيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من يجب أن يتضمن الإقرار المنصوص عليه في 1-II أعلاه البيانات سندات رأس المال أو الديون المنشأة بالخارج ؛ التالية :
  5. –مبلغ المساهمة المدفوع.

ف 7أ‌) مجموع المعلومات المطلوبة عادة من طرف مؤسسات الائتمان

  1. ج)أن ترسل نظائر بيان الإعلام بالدفع إلى مقر مكتب الصرف المعتمدة باعتبارها بنكاً لفتح حساب بنكي ؛

ف 8وإلى المديرية العامة للضرائب خلال أجل أقصاه الشهر الموالي للشهر ب‌) نوعية وبيان الموجودات المنصوص عليها في 3-I أعلاه مع تبيان الذي تم فيه دفع المساهمة برسم التسوية.

ف 9القيمة المطابقة لها.

ف 10III. - نسب و أداء المساهمة الإبرائية ويجب أن يودع الإقرار لدى إحدى مؤسسات الائتمان المعتمدة 1 - نسب المساهمة الإبرائية باعتبارها بنكاً المنظمة بموجب القانون رقم 103.12 السالف الذكر تحدد نسبة المساهمة الإبرائية في :

ف 11المطابق للنموذج المعد من طرف الإدارة لهذا الغرض.

ف 12أ‌) 10 % :

ف 13ويجب أن يرفق هذا الاقرار بالوثائق التي تثبت قيمة اقتناء - من قيمة اقتناء الممتلكات العقا ية المنشأة بالخارج ؛

ف 14ر الممتلكات المشار إليها في 3-I-أ و 3-I-ب والكشوفات الحسابية البنكية

  1. –من قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها الأخيرة التي تبين مبلغ الودائع النقدية المشار إليها في 3-I- ج. من سندات رأس المال أو الديون المنشأة بالخارج. 11122 الجريدة الرسمية عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14((
  2. ب)V. - مقتضيات مختلفة
  3. –5 % من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة للمغرب
  4. 1 -مدة التطبيق والمودعة في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل؛

ف 15تمنح للأشخاص المعنيين فترة تبتدئ من فاتح يناير إلى غاية

  1. –2 % من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة للمغرب والمباعة في سوق 31 أكتوبر 2020 للقيام بالإقرار وأداء المساهمة الإبرائية للتسوية الصرف بالمغرب مقابل الدرهم.

ف 16التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.

ف 172 -اآلثار المترتبة عن أداء المساهمة الإبرائية

  1. 2 -الضمانات ينتج عن أداء المساهمة الإبرائية تبرئة ذمة الشخص المعني من أداء يستفيد الأشخاص المعنيون الذين قاموا بأداء المساهمة الإبرائية الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف.

ف 18من ضمان كتمـان الهويـة برسم جميع العمـليات المنـجزة خلال فترة كما أن أداء المساهمة الإبرائية عن التسوية التلقائية يبرىء هذه التسوية. ولهذا الغرض يستفيدون من مقتضيات الفصل 180 المعنيين من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المرتبطة بهما برسم الجزاءات عن من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، بما في ذلك تجاه الإدارة. مخالفة واجبات الإقرار والدفع والأداء المنصوص عليها في المدونة ولا تجرى أية متابعة إدارية أو قضائية، بعد أداء المساهمة العامة للضرائب.

ف 19الإبرائية موضوع التسوية التلقائية المصرح بها ضد الأشخاص IV. - الجزاءات المعنيين سواء برسم الأحكام التشريعية بسن المقتضيات التنظيمية

  1. 1 -الجزاءات عن عدم احترام الواجبات من قبل الأشخاص للصرف أو برسم التشريع الجبائي.

ف 20المعنيين

  1. 3 -ترصد نسبة 50% من حصيلة المساهمة الإبرائية لفائدة يفقد الأشخاص الذاتيون والاعتباريون المعنيون، الذين لم الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق دعم التماسك يحترموا الشروط والواجبات المنصوص عليها في II - 1 و II - 2 أعلاه، الاجتماعي».

ف 21الحق في الاستفادة من المقتضيات المتعلقة بالمساهمة المذكورة ويبقوا خاضعين للمقتضيات التنظيمية للصرف والتشريع الجبائي الجاري 4 - ترصد نسبة 50% من حصيلة المساهمة الإبرائية لفائدة به العمل.

ف 22الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص للنهوض

ف 232 -الجزاءات عن عدم احترام الواجبات من قبل مؤسسات بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها''.

ف 24الائتمان

  1. 5 -مقتضيات عامة تتعرض مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكاً التي لم تقم تظل الممتلكات والموجودات التي تمت تسويتها بالنسبة للفترة بدفع مبلغ المساهمة الإبرائية داخل الأجل المنصوص عليه في 3-II الموالية لتاريخ الإقرار في إطار هذه المادة خاضعة لأحكام الظهير أعلاه، علاوة على أداء المبلغ الرئي سي لهذه المساهمة، للجزاءات الشريف رقم 1.59.358 السالف الذكر بشأن الأموال الموجودة المنصوص عليها في القانـون رقـم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديـون في الخارج أو المتألفة من نقود أجنبية وكذا لأحكام المدونة العامة العمومية، الصـادر بتنفيذه الظـهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) كما تم تغييره وتتميمه. للضرائب.

ف 25عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14(( الجريدة الرسمية 11123 المـادة 8 المكررة II. - الموارد المرصدة المـوارد المـرصـدة للجهـات لا يمكن للآمر بالصرف أو من يقوم مقامه، في إطار الاعتمادات المفتوحة بالميزانية العامة وبميزانيات الجماعات الترابية ومجموعاتها، المـادة 10 أن يلتزم بأي نفقة أو إصدار الأمر بتنفيذها لإنجاز مشاريع استثمارية تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي رقم 111.14 على العقارات أو الحقوق العينية بالاعتداء المادي ودون استيفاء المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 المسطرة القانونية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ترصد للجهات برسم المؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ السنة المالية 2020 نسبة 5 % من حصيلة الضريبة على الشركات. 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982).

طريقة الإحالةالمادة 8 من ظهير شريف رقم 1.19.125 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول

المادة 3 – المادة 20
  1. المادة 3«الفصل 164 المكرر. - 1 - تستفيد ...................... الفصل 5 أعلاه :
  2. المادة 4«وتحدد ..................................... بنص تنظيمي.»
  3. المادة 6«للاستغلال ؛
  4. المادة 7بالمغرب برسم الأرباح أو الدخول المرتبطة بمزاولة نشاط مهني I. - نطاق التطبيق أو فلاحي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2020 ، برسم الضريبة
  5. المادة 8II. -الالتزامات والشروط I. - نطاق التطبيق
  6. المادة 11تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة أو الجماعات الترابية تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه ومجموعاتها رقم 111.14 ، ترصد للجهات برسم الس
  7. المادة 13بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام يحدث، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، مرفق الدولة المسير بصورة الأجل أعلاه.
  8. المادة 14اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع (4) سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات تحذف، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، مرافق الد
  9. المادة 14 المكررة• الدراسات الخاصة بعمليات التخطيط والتقييم وتحسين الجودة ؛
  10. المادة 19 المكررةتغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، أحكام تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، أحكام البند II البند II من المادة 33 من قانون
  11. المادة 20(الباقي لا تغيير فيه.)
فهرس النص كاملا · 22 مادة