المادة 20
ف 1(الباقي لا تغيير فيه.)
ف 2تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، أحكام تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المادة 34 من قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85 ، الصادر بتنفيذه المسمى «صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي» الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 المادة 22 (31 ديسمبر 1985)، كما وقع تغييرها وتتميمها :
ف 3تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، أحكام البند II «المادة 34. - الحساب .......................................................................
ف 4من المادة 37 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 ، الصادر «............................................................. (فاتح يناير 1986) :
ف 5بتنفيذهالظهيرالشريفرقم 1.04.255 بتاريخ 16 منذيالقعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)،كما وقع تغييرها وتتميمها :
ف 6«في الجانب الدائن :
ف 7«المادة 37. - II. - يتضمن هذا الحساب :
ف 8«…………........................................................
ف 9«في الجانب الدائن :
ف 10«………........................................................ ؛
ف 11« - 80% من حصيلة الغرامات التصالحية والجزافية المحدثة « - إرجاع المحصولات الغابوية والتعويض عن الضرر.
ف 12«بموجب الظهيرالشريف رقم 1.10.07 الصادرفي 26 من صفر 1431 «(11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة «في الجانب المدين :
ف 13«السير على الطرق كما وقع تغييره وتتميمه، والمتعلقة بالمخالفات «........................................................................
ف 14«التي تتم معاينتها من لدن الأعوان محرري المحاضر المؤهلين (الباقي لا تغيير فيه.) «لذلك المنتمين للدرك الملكي كيفما كانت وسيلة أدائها ؛ 11128 عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14(( الجريدة الرسمية « - الهبات .................................................
ف 15الوزارات والمؤسسات عدد المناصب المالية «في الجانب المدين :
ف 16«……………………………………………............. وزارة الداخلية ...................................................................................................... 104 9 (الباقي لا تغيير فيه.)
ف 17إدارة الدفاع الوطني .............................................................................................. 000 5 حذف حساب التمويل المسمى «القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب» وزارة الصحة ......................................................................................................... 000 4 المادة 23 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ................. 069 1 يحذف، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، حساب التمويل المسمى «القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب». وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة …………………………….....................………. 750 يدفع الرصيد الباقي المتوفر في حساب التمويل المذكور إلى المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج ................................................ 500 غاية 31 ديسمبر 2019 إلى الميزانية العامة ويدرج في المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000 ، المصلحة 8100 ، طبيعة المورد 70 «موارد وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ……………..…………...................………… 400 متنوعة».
ف 18حذف حساب التمويل وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية ....................................................................... 400 المسمى «القروض الممنوحة لوكالات توزيع الماء والكهرباء» وزارة الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ...……....……….. 315 المادة 24 يحذف، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، حساب التمويل المسمى وزارة العدل ........................................................................................................... 250 «القروض الممنوحة لوكالات توزيع الماء والكهرباء».
ف 19البلاط الملكي ..................................................................................................……. 200 يدفع الرصيد الباقي المتوفر في حساب التمويل المذكور إلى غاية 31 ديسمبر 2019 إلى الميزانية العامة ويدرج في المداخيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان …………….….....................……....…….……………. 172 بالفصل 1.1.0.0.0.13.000 ، المصلحة 8100 ، طبيعة المورد 70 «موارد متنوعة». وزارة الثقافة و الشباب و الرياضة …………………......................……………………… 120
سؤال عن المادة 20؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 20 من ظهير شريف رقم 1.19.125 — madda.ma
الباب الأول
المادة 3 – المادة 20- المادة 3«الفصل 164 المكرر. - 1 - تستفيد ...................... الفصل 5 أعلاه :
- المادة 4«وتحدد ..................................... بنص تنظيمي.»
- المادة 6«للاستغلال ؛
- المادة 7بالمغرب برسم الأرباح أو الدخول المرتبطة بمزاولة نشاط مهني I. - نطاق التطبيق أو فلاحي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2020 ، برسم الضريبة
- المادة 8II. -الالتزامات والشروط I. - نطاق التطبيق
- المادة 11تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة أو الجماعات الترابية تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه ومجموعاتها رقم 111.14 ، ترصد للجهات برسم الس
- المادة 13بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام يحدث، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، مرفق الدولة المسير بصورة الأجل أعلاه.
- المادة 14اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع (4) سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات تحذف، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، مرافق الد
- المادة 14 المكررة• الدراسات الخاصة بعمليات التخطيط والتقييم وتحسين الجودة ؛
- المادة 19 المكررةتغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، أحكام تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، أحكام البند II البند II من المادة 33 من قانون
- المادة 20(الباقي لا تغيير فيه.)