مادة madda
FR
الجزء الأولالمعطيات العامة للتوازن الماليالباب الأول

المادة 20

من للسنة المالية 2020 (رقم 1.19.125)

ف 1(الباقي لا تغيير فيه.)

ف 2تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، أحكام تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المادة 34 من قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85 ، الصادر بتنفيذه المسمى «صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي» الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 المادة 22 (31 ديسمبر 1985)، كما وقع تغييرها وتتميمها :

ف 3تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، أحكام البند II «المادة 34. - الحساب .......................................................................

ف 4من المادة 37 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 ، الصادر «............................................................. (فاتح يناير 1986) :

ف 5بتنفيذهالظهيرالشريفرقم 1.04.255 بتاريخ 16 منذيالقعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)،كما وقع تغييرها وتتميمها :

ف 6«في الجانب الدائن :

ف 7«المادة 37. - II. - يتضمن هذا الحساب :

ف 8«…………........................................................

ف 9«في الجانب الدائن :

ف 10«………........................................................ ؛

ف 11« - 80% من حصيلة الغرامات التصالحية والجزافية المحدثة « - إرجاع المحصولات الغابوية والتعويض عن الضرر.

ف 12«بموجب الظهيرالشريف رقم 1.10.07 الصادرفي 26 من صفر 1431 «(11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة «في الجانب المدين :

ف 13«السير على الطرق كما وقع تغييره وتتميمه، والمتعلقة بالمخالفات «........................................................................

ف 14«التي تتم معاينتها من لدن الأعوان محرري المحاضر المؤهلين (الباقي لا تغيير فيه.) «لذلك المنتمين للدرك الملكي كيفما كانت وسيلة أدائها ؛ 11128 عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14(( الجريدة الرسمية « - الهبات .................................................

ف 15الوزارات والمؤسسات عدد المناصب المالية «في الجانب المدين :

ف 16«……………………………………………............. وزارة الداخلية ...................................................................................................... 104 9 (الباقي لا تغيير فيه.)

ف 17إدارة الدفاع الوطني .............................................................................................. 000 5 حذف حساب التمويل المسمى «القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب» وزارة الصحة ......................................................................................................... 000 4 المادة 23 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ................. 069 1 يحذف، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، حساب التمويل المسمى «القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب». وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة …………………………….....................………. 750 يدفع الرصيد الباقي المتوفر في حساب التمويل المذكور إلى المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج ................................................ 500 غاية 31 ديسمبر 2019 إلى الميزانية العامة ويدرج في المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000 ، المصلحة 8100 ، طبيعة المورد 70 «موارد وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ……………..…………...................………… 400 متنوعة».

ف 18حذف حساب التمويل وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية ....................................................................... 400 المسمى «القروض الممنوحة لوكالات توزيع الماء والكهرباء» وزارة الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ...……....……….. 315 المادة 24 يحذف، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، حساب التمويل المسمى وزارة العدل ........................................................................................................... 250 «القروض الممنوحة لوكالات توزيع الماء والكهرباء».

ف 19البلاط الملكي ..................................................................................................……. 200 يدفع الرصيد الباقي المتوفر في حساب التمويل المذكور إلى غاية 31 ديسمبر 2019 إلى الميزانية العامة ويدرج في المداخيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان …………….….....................……....…….……………. 172 بالفصل 1.1.0.0.0.13.000 ، المصلحة 8100 ، طبيعة المورد 70 «موارد متنوعة». وزارة الثقافة و الشباب و الرياضة …………………......................……………………… 120

سؤال عن المادة 20؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 20 من ظهير شريف رقم 1.19.125 — madda.ma

الباب الأول

المادة 3 – المادة 20
  1. المادة 3«الفصل 164 المكرر. - 1 - تستفيد ...................... الفصل 5 أعلاه :
  2. المادة 4«وتحدد ..................................... بنص تنظيمي.»
  3. المادة 6«للاستغلال ؛
  4. المادة 7بالمغرب برسم الأرباح أو الدخول المرتبطة بمزاولة نشاط مهني I. - نطاق التطبيق أو فلاحي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2020 ، برسم الضريبة
  5. المادة 8II. -الالتزامات والشروط I. - نطاق التطبيق
  6. المادة 11تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة أو الجماعات الترابية تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه ومجموعاتها رقم 111.14 ، ترصد للجهات برسم الس
  7. المادة 13بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام يحدث، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، مرفق الدولة المسير بصورة الأجل أعلاه.
  8. المادة 14اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع (4) سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات تحذف، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، مرافق الد
  9. المادة 14 المكررة• الدراسات الخاصة بعمليات التخطيط والتقييم وتحسين الجودة ؛
  10. المادة 19 المكررةتغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، أحكام تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، أحكام البند II البند II من المادة 33 من قانون
  11. المادة 20(الباقي لا تغيير فيه.)
فهرس النص كاملا · 22 مادة