مادة madda
FR
الجزء الأولالمعطيات العامة للتوازن الماليالباب الأول

المادة 6

من للسنة المالية 2020 (رقم 1.19.125)

ف 1«للاستغلال ؛

ف 2I.- ابتداء من فاتح يناير 2020 ، تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 6 و 7 و 19 و 20 المكررةو 28 و 29 و 31 و 38 و 40 و 41 و 47 و 57 و 60 « - ومن فرض الضريبة بالسعرين المنصوص عليهما في المادة 19 - I - «ألف» و 61 و 63 و 68 و 89 و 90 و 91 و 92 و 96 و 99 و 105 و 106 و 117 و 121 «أدناه فيما بعد هذه المدة.

ف 3و 123 و 124 و 125 و 129 و 144 - I - دالو 145 و 161 و 161 المكررةو 161 «°6 - تتمتع المنشآت التي تزاول أنشطتها في مناطق التسريع المكررةمرتينو 165 و 184 و 185 و 185 المكررةو I-212 و 214 و 216 و 226 «الصناعي :

ف 4و 232 - VIII و 234 المكررة ثلاث مرات و 241 المكررة و 247 و 250 - VI و 252 و 267 و 280 و 282 و 284 من المدونة العامة للضرائب المحدثة « - بالإعفاء من مجموع الضريبة طوال الخمس (5) سنوات المحاسبية بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 «الأولى المتتالية تبتدئ من تاريخ الشروع في الاستغلال ؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي « - وبفرض الضريبة عليها بالسعر المنصوص عليه في المادة 19 - II الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) كما تم تغييرها وتتميمها :

ف 5«أدناه فيما بعد هذه المدة.

ف 6«المادة 6. - الإعفاءات «غير أنه تخضع للضريبة على الشركات وفق شروط القواعد «I. - الإعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها بالأسعار المخفضة «العامة، الشركات التي تزاول أنشطتها في هذه المناطق في إطار ورش «بصفة دائمة «أشغال البناء أو التركيب.

ف 7«ألف. - ..............................................................................................

ف 8«°7 - تستفيد الوكالة الخاصة طنجة – البحر الأبيض المتوسط «باء. - الإعفاءات المتبوعة بفرض دائم للضريبة بأسعار مخفضة «وكذا الشركات المتدخلة في إنجاز وتهيئة واستغلال وصيانة مشروع «°1 - (ينسخ) «المنطقة الخاصة للتنمية طنجة – البحر الأبيض المتوسط والمقامة «°3 - ................................................................................................

ف 9«في مناطق التسريع الصناعي المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم «°4 - تستفيد شركات الخدمات المكتسبة لصفة «القطب المالي «بقانون رقم 2.02.644 السالف الذكر من الامتيازات الممنوحة «للدار البيضاء» طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها «للمنشآت المقامة في المناطق المذكورة.

ف 10«العمل :

ف 11«جيم. - الإعفاءات الدائمة من الضريبة المحجوزة في المنبع « - ......................................................................................................

ف 12«تعفى من الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع :

ف 13« - من فرض الضريبة بالسعرالنوعي المنصوص عليه في المادة 19 - II «°1 - عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في «أدناه فيما بعد هذه المدة.

ف 14«حكمها التالية :

ف 15«°5 - تستفيد الشركات الرياضية المؤسسة طبقا لأحكام « - الربائح............................................................................................ «القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الصادر «....................................................................................................... «بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 13 من رمضان 1431 «(24 أغسطس 2010) : «....................................................................................................... عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14(( الجريدة الرسمية 11095 «- الربائح وغيرها من عوائد المساهمة المماثلة ................................. «II. - الإعفاءات المؤقتة من الضريبة وفرضها بأسعار مخفضة «........................... بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) ؛

ف 16«بصفة مؤقتة « - الربائح وغيرها من عوائد المساهمة المماثلة المدفوعة أوالموضوعة «ألف - (تنسخ) «رهن الإشارة أو المقيدة في الحساب من قبل الشركات المكتسبة «باء - الإعفاءات المؤقتة «لصفة "القطب المالي للدار البيضاء" طبقا للنصوص التشريعية «والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

ف 17«°2 - ..................................................................................................

ف 18« - الأرباح والربائح الموزعة من طرف المنشآت الحاصلة على امتياز «°3 - ..................................................................................................

ف 19«لاستغلال حقول ...........................................................................

ف 20«...................... بتاريخ 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992) ؛ «°4 - تستفيد من الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات طوال « - عوائد الأسهم................................................................................. «الخمس (5) سنوات المحاسبية الأولى المتتالية تبتدئ من تاريخ «..............................................................................................

ف 21«الشروع في الاستغلال :

ف 22«....................................................................................................

ف 23« - الشركات الصناعية التي تزاول أنشطة محددة بنص تنظيمي ؛

ف 24«.............................................................. المخصصة للنقل الدولي.

ف 25« - والشركات التي تمارس أنشطة ترحيل الخدمات داخل أو خارج «دال. - الفرض الدائم للضريبة بأسعار مخفضة «المنصات الصناعية المندمجة المخصصة لهذه الأنشطة، وفق «°1 - ...................................................................................................

ف 26«النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 27«°3 - تتمتع المنشآت المصدرة للمنتجات أو الخدمات، باستثناء «المنشآت المصدرة للمعادن المستعملة، التي تحقق في السنة رقم «جيم - الفرض المؤقت للضريبة بأسعار مخفضة «أعمال حين التصدير فيما يخص مجموع رقم الأعمال المذكور «°1 - تستفيد ........................................................... استغلالها : «بفرض الضريبة بالسعرين المنصوص عليهما في المادة 19 - I - “ألف” «أدناه. «ب) ....................................................................................................

ف 28«ويطبق فرض الضريبة بالسعرين السالفي الذكر وفق الشروط «ج) .......................................................................................... المهني. «المنصوص عليها في المادة 7 – IV بعده.

ف 29«د) (ينسخ) «ويطبق كذلك فرض الضريبة بالسعرين المذكورين أعلاه، وفق «°2 - ................................................................................................. «الشروط المنصوص عليها في المادة 7 - X بعده، على رقم أعمال «المنشآت المحقق برسم المبيعات من منتجاتها لفائدة المنشآت المقامة «°5 -(ينسخ) «داخل مناطق التسريع الصناعي.

ف 30............................................................................................ - .III« «°4 - تستفيد المستغلات الفلاحية الخاضعة للضريبة من السعرين «المنصوص عليهما في المادة 19 - I - "ألف" أدناه. (الباقي لا تغيير فيه.)

ف 3111096 الجريدة الرسمية عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14(( «المادة 7.- شروط الإعفاء «المادة 19. - سعر الضريبة .................................................................................................... - .I« «I. - السعر العادي للضريبة «..........................................................................................................

ف 32«IV. - يطبق السعران المنصوص عليهما في المادة 6 (I - "دال" - °3) «تحتسب الضريبة على الشركات كما يلي :

ف 33«أعلاه، لفائدة :

ف 34«ألف - بالأسعار التصاعدية المبينة في الجدول التالي :

ف 35«1 - .....................................................................................................

ف 36«2 - .....................................................................................................

ف 37«3 - .................................................................... منشآت أخرى. مبلغالربحالصافي(بالدرھم) السعر

ف 38ي «غير أن السعرين المشار إليهما أعلاه، لا يطبقان .......................... یقلأویساو 300.000 %10 «........................................................................................ في الخارج. من 300.001 إلى 1.000.000 %20

ف 39«يترتب عن عدم مراعاة .................................................. الحق في يفوق 1.000.000 %31 «تطبيق السعرين المشار إليهما أعلاه، دون الإخلال بتطبيق الذعيرة «غير أن السعر المطبق على الشريحة التي يفوق فيها مبلغ الربح «والزيادات المنصوص عليها في المادتين 186 و 208 أدناه.

ف 40«VI. - .................................................................................................. «الصافي مليون (1.000.000) درهم يحدد في %20 بالنسبة : «........................................ المنصوص عليها في المادتين 186 و 208 أدناه.

ف 41«°1 - للمنشآت المنصوص عليها في المادة 6 (I - «دال» - °3) أعلاه ؛

ف 42«IX. - (ينسخ) «X. - للاستفادةمنالأحكامالمنصوصعليهافيالمادة 6 - I - “دال” - °3 «°2 - للمنشآت ................................................................................... «(الفقرة الثالثة) أعلاه، يجب احترام الشروط التالية :

ف 43«..........................................................................................................

ف 44« - أن يتم تحويل المنتجات الموجهة للتصدير بين المنشآت المقامة «خارج مناطق التسريع الصناعي والمنشآت المقامة في هذه المناطق، «..........................................................................................................

ف 45«وفق الأنظمة الجمركية الواقفة، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري «بهما العمل ؛

ف 46«°6 - للشركات ............... المنصوص عليها في المادة 6 (I - «باء» - °5) « - أن يتم تصدير المنتوج النهائي.

ف 47«أعلاه ؛

ف 48«يجب أن يثبت هذا التصدير ............................ من التراب الوطني.

ف 49«يترتب عن عدم مراعاة الشروط السالفة الذكر، سقوط الحق في «°7 - ................................................................................................... «تطبيق السعرين المشار إليهما أعلاه، دون الإخلال ..............................

ف 50«...........................................186 و 208 أدناه.

ف 51«°8 - ............................................... المادة 6 (I - «دال» - °4) أعلاه ؛

ف 52.................................................................................................. - .XI« «°9 - للشركات التي تمارس أنشطة ترحيل الخدمات داخل «XII. - تتوقف الاستفادة ................................ الشروط التالية :

ف 53«أو خارج المنصات الصناعية المندمجة المخصصة لهذه الأنشطة «- أن يحدد سقف مبلغ المساهمة الذي يخول الحق في التخفيض «من مبلغ الضريبة في خمسمائة ألف (500.000) درهم بالنسبة «المنصوص عليها في المادة 6 (II - «باء» - °4) أعلاه.

ف 54«لكل مقاولة حديثة النشأة مبتكرة في مجال التكنولوجيات «الحديثة ؛

ف 55«ويخفض سعر الجدول من %31 إلى %28 بالنسبة للشركات «- ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي للتخفيض الضريبي نسبة 30 % من «التي تزاول نشاطا صناعيا، باستثناء تلك التي يساوي أو يفوق ربحها «مبلغ الضريبة المستحقة.............................................................

ف 56(الباقي لا تغيير فيه.) «الصافي مائة مليون (100.000.000) درهم.

ف 57عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14(( الجريدة الرسمية 11097 «ويراد بالنشاط الصناعي كل نشاط يتمثل في تصنيع أو تحويل «وفي حالة تغيير مكونات المجموعة ............................................... «الأموال المنقولة المادية بشكل مباشر بواسطة آليات تقنية أو معدات «............................................ خلال السنة المحاسبية المنصرمة. «أو أدوات يكت سي دورها طابعا أساسيا في هذا النشاط.

ف 58«ويجب كذلك على الشركة ...............................................................

ف 59«باء. - بسعر %37 فيما يخص مؤسسات الائتمان والهيئات «........................................ جميع عمليات تحويل المستعقرات المجسدة «المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات «وغير المجسدة والمالية التي تمت بين الشركات أعضاء المجموعة «التأمين وإعادة التأمين.

ف 60«خلال سنة محاسبية معينة وكذا مآل هذه المستعقرات بعد عملية «يراد بمقاولات التأمين وإعادة التأمين في مدلول هذه المدونة، «التحويل ................................................................................................. «مقاولات التأمين وإعادة التأمين ومقاولات التأمين وإعادة التأمين «............................................... تغيير مآل المستعقرات المذكورة. «التكافلي وكذا صناديق التأمين التكافلي وصناديق إعادة التأمين «ويجب على الشركة ......................................................................... «التكافلي.

ف 61«............................ المحاسبية التي تم خلالها الانضمام إلى المجموعة.

ف 62«II. - السعر النوعي للضريبة «ويجب على الشركات التي قامت بتحويل المستعقرات المذكورة أن «يحدد السعر النوعي للضريبة على الشركات في %15 : «تدلي ببيان، .............................................................................................

ف 63«....................................... السنة المحاسبية المعنية بالتحويل.

ف 64« - فيما يخص المنشآت التي تزاول نشاطها في مناطق التسريع «الصناعي، فيما بعد مدة الخمس (5) سنوات المحاسبية المعفاة «ويجب على الشركات المستفيدة من تحويل المستعقرات المذكورة «المنصوص عليها في المادة 6 (I - «باء» - °6) أعلاه ؛

ف 65«أن تدلي ...................................................................................................

ف 66« - فيما يخص شركات الخدمات المكتسبة لصفة "القطب المالي «.................................. وكذا مخصصات الاهتلاكات والمؤن القابلة «للدار البيضاء" طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري «للخصم وتلك التي سيعاد إدراجها في الحصيلة الخاضعة للضريبة.

ف 67«بها العمل، فيما بعد مدة الخمس (5) سنوات المحاسبية المعفاة «وفي حالة خروج شركة من المجموعة أو في حالة سحب أحد «المنصوص عليها في المادة 6 (I - “باء” - °4) أعلاه.

ف 68«المستعقرات المذكورة أو تفويته إلى شركة لا تنتمي للمجموعة، ........

ف 69«III. - .................................................................................................. «............................................ اختتام السنة المحاسبية المعنية.»

ف 70(الباقي لا تغيير فيه.)

ف 71«المادة 28. - خصوم من مجموع الدخل الخاضع للضريبة «المادة 20 المكررة. - التزامات الخاضعين للضريبة في حالة «يخصم من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة كما هو «تحويل المستعقرات المجسدة وغير المجسدة والمالية بين الشركات «محدد في المادة 25 أعلاه :

ف 72«أعضاء المجموعة ..................................................................................................... - .I« «لتحقيق عمليات تحويل المستعقرات المجسدة وغير المجسدة .................................................................................................... - .II« «والمالية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 161 المكررة - I أدناه، «يجب ....................................................................................................... «III. - ألف - في حدود 10% ................................................ خمسين «.................................................. للانضمام للمجموعة. «سنة كاملة من العمر.

ف 7311098 الجريدة الرسمية عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14(( «إذا كان الخاضع للضريبة لا يتقا ضى سوى دخول أجور، لا يمكن «ويطبق فرض الضريبة المذكور بالسعر المخفض وفق الشروط «له خصم مبلغ الأقساط المطابقة لعقد أو عقود تأمين تقاعده إلا في «المنصوص عليها في المادة 7 – IV أعلاه.

ف 74«حدود 50% من صافي أجرته الخاضعة للضريبة المحصل عليها بشكل «منتظم خلال مزاولة نشاطه وذلك طبقا لأحكام المادة 59 - II - «ألف» «ويطبق كذلك فرض الضريبة بالسعر المخفض السالف الذكر، «أدناه.

ف 75«وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7 - X أعلاه، على رقم أعمال «غير أنه في حالة توفر الخاضع للضريبة...........................................

ف 76«المنشآت المحقق برسم المبيعات من منتجاتها لفائدة المنشآت المقامة ( الباقي لا تغيير فيه.)

ف 77«داخل مناطق التسريع الصناعي.

ف 78«المادة 29. - تقييم نفقات الخاضعين للضريبة عند دراسة «مجموع الوضعية الضريبية «II. - الفرض المؤقت للضريبة بالسعر المخفض «يراد بالنفقات المشار إليها في المادة 216 أدناه والتي يفوق مبلغها «ألف - (ينسخ) «مائتين وأربعين ألف (240.000) درهم في السنة :

ف 79«باء - ...................................................................................................

ف 80«°1 - .................................................................................................

ف 81(الباقي لا تغيير فيه.) ( الباقي لا تغيير فيه.)

ف 82«المادة 31. - الإعفاءات وفرض الضريبة بالسعر المخفض «المادة 38. - تحديد النتيجة الصافية المبسطة «وتخفيض الضريبة .................................................................................................... -. I« «.........................................................................................................

ف 83.................................................................................................. -. II« «باء - الإعفاءات المتبوعة بفرض دائم للضريبة بسعر مخفض «°1 - (ينسخ) «III .- يستفيد .............................................الضريبة نسبته 15 %.

ف 84«°2 - تتمتع المنشآت الفندقية ..........................................................

ف 85«IV .- يستفيد الخاضعون للضريبة من تخفيض نسبته 25 % من «................................................... وفق الشروط المنصوص عليها في «الأساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم المعاملات الذي تم «المادة 7 - VI أعلاه .

ف 86«تحقيقه عبر الأداء بواسطة الهاتف النقال.»

ف 87«°3 - تستفيد المنشآت التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع «الصناعي من :

ف 88«المادة 40. - تحديد الربح الجزافي « - الإعفاء الكلي طوال السنوات الخمس (5) الأولى المتتالية ابتداء «من تا يخ الشروع في استغلالها ؛ «يحدد الربح الجزافي بضرب رقم أعمال كل سنة مدنية في معامل ر « - وبفرض الضريبة بالسعرالمنصوص عليه في المادة 73 (II - «واو» - °7) «يخصص لكل مهنة وفق البيانات الواردة في الجدول الملحق بهذه «أدناه فيما بعد هذه المدة.

ف 89«المدونة.

ف 90«غير أنه تخضع للضريبة على الدخل وفق شروط القواعد العامة، .................................................................................................... -. I« «المنشآت التي تزاول أنشطتها في هذه المناطق في إطار ورش «أشغال البناء أو التركيب.

ف 91.................................................................................................. -. II« «جيم - الفرض الدائم للضريبة بالسعر المخفض :

ف 92«.................................................... الضريبة نسبته 15 %.

ف 93«°1 - ...................................................................................................

ف 94«III .- يستفيد الخاضعون للضريبة من تخفيض نسبته 25 % من «°3 - تتمتع المنشآت المنصوص عليها في المادة 6 (I – «دال» - °3) «الأساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم المعاملات الذي تم «أعلاهبفرضالضريبةبالسعرالمنصوصعليهفيالمادة 73(II-«واو»-°7) «أدناه. «تحقيقه عبر الأداء بواسطة الهاتف النقال.

ف 95عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14(( الجريدة الرسمية 11099 «المادة 41. - شروط تطبيق نظام الربح الجزافي «المادة 57. - الإعفاءات «تعفى من الضريبة على الدخل :

ف 96«يطبق نظام الربح الجزافي بناء على اختيار يجب أن يعبر عنه «الخاضع للضريبة على الدخل وفق الشروط الشكلية وفي المواعيد «°1 - ................................................................................................... «المنصوص عليها في المادتين 43 و 44 أدناه. غير أنه لا يمكن أن يسري «°2 - ................................................................................................... «على :

ف 97«°3 - ...................................................................................................

ف 98«°1 - الخاضعين للضريبة ....................................... بنص تنظيمي ؛ «°4 - معاشات العجز الممنوحة للأشخاص المعنيين ولخلفهم ؛

ف 99«°5 - ..................................................................................................

ف 100«°2 - الخاضعين للضريبة الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي «.......................................................................................................... «أو المقدر للسنة باعتبار الضريبة على القيمة المضافة :

ف 101«..........................................................................................................

ف 102«أ) 2.000.000 درهم إذا تعلق الأمر بالأنشطة المشار إليها «°9 - ................................................. صافي دخل الأجر المفروضة «في المادة 39 - °1 أعلاه ؛

ف 103«عليه الضريبة ؛

ف 104«ب) 500.000 درهم إذا تعلق الأمر بمقدمي الخدمات أو المهن «°10 - الإيرادات.............................. عقود التأمين على الحياة «أو مصادر الدخول المشار إليها في المادة 30 (°1 - "جيم" و °2) أعلاه.

ف 105«أو عقود الرسملة أو عقود الاستثمار التكافلي، التي لا تقل مدتها عن «يظل .................................................................... المقررة أعلاه. «ثمان (8) سنوات ؛

ف 106«°11 - .................................................................................................

ف 107«وفي حالة العكس، .........................................................................

ف 108«.........................................................................................................

ف 109(الباقي لا تغيير فيه.)

ف 110«..........................................................................................................

ف 111«المادة 47. - الإعفاء الدائم والفرض الدائم للضريبة بسعر «°16 - التعويض الشهري الإجمالي في حدود ستة آلاف (6.000) «مخفض وتخفيض الضريبة «درهم عن التدريب المدفوع إلى المتدرب خريج التعليم العالي «I. - الإعفاء الدائم «أو التكوين المهني أو الحاصل على شهادة البكالوريا، المعين من لدن «منشآت القطاع الخاص وذلك لمدة أربعة وعشرين (24) شهرا.

ف 112«يعفى من الضريبة على الدخل بصفة دائمة الخاضعون للضريبة «إذا كان .............................................................................................. «برسم الدخول الفلاحية كما هي محددة في المادة 46 أعلاه والذين ( الباقي لا تغيير فيه.)

ف 113«يحققون رقم أعمال سنوي برسم هذه الدخول يقل عن «المادة 60. - الخصوم الجزافية «خمسة ملايين (5.000.000) درهم.

ف 114«I. - لتحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة على الدخل «غير أنه عندما يقل رقم الأعمال .......... سنوات محاسبية متتالية.

ف 115«برسم المعاشات والإيرادات العمرية، يطبق على المبلغ الإجمالي «II. - الفرض الدائم للضريبة بسعر مخفض «للمعاشات والإيرادات المفروضة عليه الضريبة مع خصم، إن «اقت ضى الحال، الاشتراكات والأقساط المشار إليها في المادة 59 «يستفيد المستغلون الفلاحيون الخاضعون للضريبة من السعر «(III و IV) أعلاه تخفيض جزافي نسبته :

ف 116«المنصوص عليه في المادة 73 (II - «واو» - °7) أدناه.

ف 117«- 60 % من المبلغ الإجمالي السنوي الذي يساوي أو يقل ................................................................................................. -. III« «عن 168.000 درهم ؛

ف 118(الباقي لا تغيير فيه.) «- 40 % لما زاد عن ذلك.

ف 11911100 الجريدة الرسمية عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14(( «II. - ................................................................ المادة 174 - I أدناه. «غير أنه بإمكان الخاضع للضريبة أداء مبلغ الضريبة السالف «الذكر لدى قابض إدارة الضرائب طبقا لأحكام المادة 173 أدناه، «III. - الأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين :

ف 120«مع مراعاة أحكام المادة 241 المكررة - II أدناه.

ف 121«لتحديد صافي الدخل .......................................................................

ف 122«جيم - ................................................................................................

ف 123«....................... خصم جزافي نسبته 50 % من المبلغ الإجمالي لهذه «الأجور.................................................................................................... «.....................................................................................................

ف 124( الباقي لا تغيير فيه.) «.....................................................................................................

ف 125«المادة 61. - التعريف بالدخول والأرباح العقارية «............................................................................................. «باء» أعلاه.

ف 126«I. - تعتبر دخولا عقارية لأجل تطبيق الضريبة على الدخل، ما لم «III. - التفويتات بغير عوض الواقعة على :

ف 127«تكن مندرجة في صنف الدخول المهنية :

ف 128« - الممتلكات المذكورة والمنجزة بين الأصول والفروع وبين الأزواج «ألف - الدخول التي تم تحصيلها والناشئة عن إيجار :

ف 129«والإخوة والأخوات ؛

ف 130«1 - .................................................................................................

ف 131« - الممتلكات المذكورة والمنجزة بين الكافل والمكفول في إطار ( الباقي لا تغيير فيه.)

ف 132«كفالة .............................................................................................

ف 133«المادة 63. - الإعفاءات «...................................................................... (13 يونيو 2002) ؛

ف 134«يعفى من الضريبة :

ف 135« - الممتلكات المذكورة العائدة للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة ..................................................................................................... - .I« «العامة والمسجلة باسم أشخاص ذاتيين.»

ف 136«II. - ألف - ........................................................................................

ف 137«المادة 68. - الإعفاءات «باء - دون الإخلال بتطبيق ...............................................................

ف 138«.......................................................................... (5) مرات. «تعفى من الضريبة :

ف 139«كما تعفى عمليات تفويت عقار أو جزء من عقار يشغله مالكه ..................................................................................................... - .I« «على وجه سكنى رئيسية أو أعضاء الشركات ذات الغرض العقاري «.......................................................................................................... «المعتبرة شفافة وفق المادة 3 - °3 أعلاه، قبل انصرام أجل ست (6) «سنوات السالف الذكر، وفق الشروط التالية : «..........................................................................................................

ف 140« - الالتزام بإعادة استثمار ثمن التفويت في اقتناء عقار مخصص «VII. - الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة «للسكنى الرئيسية داخل أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر من تاريخ «المحققة في إطار مخطط الادخار في الأسهم المتكون من :

ف 141«تفويت العقار الأول المخصص للسكنى الرئيسية ؛

ف 142« - الأسهم وشهادات الاستثمار المسعرة في بورصة القيم بالمغرب....

ف 143« - لا يجوز للخاضع للضريبة الاستفادة من هذا الاعفاء إلا مرة «.....................................................................................................

ف 144«واحدة ؛

ف 145«......................................................................................................

ف 146« - ألا يتجاوز ثمن تفويت العقارالمذكور أربعة ملايين (4.000.000) درهم؛

ف 147«............................................................... من تاريخ افتتاحه ؛

ف 148« - يجب الاحتفاظ بمبلغ الضريبة على الدخل برسم الربح الناتج « - أن لا يتجاوز مبلغ الدفعات المنجزة من طرف الخاضع للضريبة «عن تفويت العقار السالف الذكر الذي كان يفترض أداؤه، لدى «الموثق إلى غاية اقتناء عقار آخر يخصص لسكنى رئيسية. «في إطار المخطط المذكور مليوني (2.000.000) درهم ؛ عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14(( الجريدة الرسمية 11101 «في حالة عدم احترام ........................................... المادة 198 أدناه ؛ «المادة 90. - العمليات الخاضعة للضريبة بناء على اختيار « يمكن أن ………....................……………………. بطلب منهم :

ف 149«VIII. - الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة «المحققة في إطار مخطط الادخار في المقاولة لفائدة المأجورين المتكون «°1 - ...............………………….............................……........................... « من : «°2 - الصناع ومقدمو الخدمات المشار إليهم في المادة 91 - II - °3 «بعده ؛

ف 150«.........................................................................................................

ف 151«°3 - الأشخاص ………....…...............................................................

ف 152«.......................................................................................................

ف 153(الباقي لا تغيير فيه.)

ف 154«............................................................... من تاريخ افتتاحه ؛

ف 155«المادة 91. - الإعفاء دون الحق في الخصم « - أن لا يتجاوز مبلغ الدفعات المنجزة في إطار المخطط المذكور «تعفى من الضريبة على القيمة المضافة :

ف 156«مليوني (2.000.000) درهم.

ف 157.................................................................................................... - .I« «في حالة الإخلال ...............................................................................

ف 158«II. - °2 - العمليات .............................................. التقليدية ؛

ف 159(الباقي لا تغيير فيه.)

ف 160«°3 - البيوع والخدمات التي ينجزها الأشخاص الذاتيون من «المادة 89. - العمليات المفروضة عليها الضريبة وجوبا «الصناع ومقدمي الخدمات الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي «أو يقل عن خمسمائة ألف (500.000) درهم، باستثناء الأشخاص «I. - تخضع للضريبة على القيمة المضافة :

ف 161«المشار إليهم في المادة 89 - I - °12 أعلاه.

ف 162«°1 - العمليات التي يقوم بها الصناع والمقاولون في الصنع ويكون «غير أنه إذا أصبح هؤلاء خاضعين للضريبة على القيمة المضافة، «محلها ................................................. بذلك ؛

ف 163«لا يجوز لهم الرجوع على خضوعهم لهذه الضريبة إلا إذا حققوا «°2 - عمليات البيع والتسليم التي يقوم بها : «رقم أعمال يساوي أو يقل عن المبلغ المذكور طوال ثلاث (3) سنوات «متتابعة.

ف 164«أ) التجار بالجملة ؛

ف 165«IV. - °1 - العمليات ........................................................................... «ب) التجار ............................................. أو يفوقها.

ف 166«................................... بالمادة II-93 أدناه ؛

ف 167«ج) (تنسخ) «°2 - الخدمات التي تقدمها الجمعيات ...........................................

ف 168«................................................................................................................

ف 169«ولا يجوز للملزمين المشار إليهم في ب) أعلاه، الرجوع على «........................ السالفة الذكر ؛

ف 170«خضوعهم للضريبة على القيمة المضافة إلا إذا حققوا رقم أعمال «°3 - مجموع الأنشطة ............................ المنفعة العامة، وكذا «أقل من المبلغ المذكور طوال ثلاث (3) سنوات متتابعة ؛

ف 171«الشركات الرياضية المؤسسة طبقا لأحكام القانون رقم 30.09 «°3 - العمليات ...................................................................................

ف 172«المتعلق بالتربية البدنية والرياضة السالف الذكر. «................................................................................................................

ف 173.................................................................................................. - .V« (الباقي لا تغيير فيه.) «................................................................................................................ 11102 الجريدة الرسمية عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14(( «VI. - العمليات المتعلقة بما يلي : «• أدسمة عدم الرجوع (النحاس الأصفر أو الحديد المصبوب) ؛

ف 174«°1 - .................................................................................................. «• صمامات المراقبة أو منظم الضغط أو مراقب الضغط (البرونز) ؛

ف 175«°2 - البيوع ........................... للمعاقين وعلى التجهيزات المتعلقة «• الأوصال الفولاذية (الازمة و المرافق و أدوات تصغير الأنبوبات) ؛ «بقوقعة الأذن وكذلك الشأن ................................................................

ف 176«• المبرمجات و صناديق القيادة (الخزانات أو الألواح) ؛ «.................................................................................................

ف 177«* شبكة جلب الماء إلى القطعة الأرضية :

ف 178(الباقي لا تغيير فيه.)

ف 179«• الأنبوبات من كلورور البوليفينيل (PVC) ؛

ف 180«المادة 92. - الإعفاء مع الحق في الخصم «• الأنابيب (البوليتيلين ذات الكثافة العالية) ؛

ف 181«I. - تعفى من الضريبة ...……….............………….................................

ف 182«• الأنابيب (البوليتيلين ذات الكثافة المنخفضة) ؛

ف 183«°1 - .......…………………………………………………...................................

ف 184«• حبوب البوليتيلين والريسلان أو البوليبروبيلين المعدة لتشكيل «........................................................................................................

ف 185«أنابيب السقي وحقن أدوات السقي ؛

ف 186«°5 - المنتجات والمعدات التالية إذا كانت مخصصة لأغراض «فلاحية لا غير : «* شبكة التوزيع :

ف 187« - ...................................................................................................... «• المدرجات المشتملة على مقاطير مركبة في شكل مجموعة على «أنابيب البوليتيلين ذات الكثافة المنخفضة ؛

ف 188« - الجرارات ؛

ف 189«• المقاطير من البوليبروبيلين المحقون ؛

ف 190« - (تنسخ) «• النضاخات الدقيقة من البوليبروبيلين المحقون ؛

ف 191« - (تنسخ) « - البدارات العادية والمزدوجة ؛ «• الرذاذات من النحاس الأصفر أو من البوليبروبيلين ؛

ف 192« - (تنسخ) «• الأنابيب الشعرية من البوليتيلين ؛

ف 193« - ناثرات السماد ؛ «* لواحق الوصل من المعدن أو البوليبروبيلين و الريسلان «أو كلورور البوليفينيل (PVC) :

ف 194«..........................................................................................................

ف 195«• وصلات خطوة الغاز والقرون والأكمام وأدوات تصغير «.........................................................................................................

ف 196«الأحجام وقطع "تي" والمرافق وأدوات تطابق الاتصال؛

ف 197« - مكنات دمغ ..................................................... لتصفيته ؛

ف 198«• الوصلات من نوع بلاسون المختلف قطرها ؛

ف 199« - المعدات و المواد المخصصة للسقي التالية :

ف 200«• الأطواق وسيور الأطواق والمحلقات وقطع "تي" وصلبان الازمة «* محطة الرشح الرئيسية المشتملة على :

ف 201«والمحازق والأطراف والأزياق وسدادات أطراف الأنابيب ؛

ف 202«• مراشح الح صى والرمل والوحل (الفولاذ المقاوم للصدأ) ؛

ف 203«°6 - أموال الاستثمار .......................................................................

ف 204«• المراشح ذات الغربال (الفولاذ المقاوم للصدأ) ؛

ف 205«.......................................................................................السيارات.

ف 206«• محاقن الأسمدة أو المخالط (الفولاذ المقاوم للصدأ) ؛

ف 207«يشمل هذا الإعفاء كذلك أموال الاستثمار المذكورة، المقتناة «• السكور المختلفة (البرونز و الحديد المصبوب أو النحاس الأصفر «من طرف المنشآت الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة في إطار «والبوليتيلين) ؛ «عملية «المرابحة».

ف 208«• مضاغط قياس السوائل (المعدنية) ؛ «ويراد بالشروع ................................................................................

ف 209«• الصنابير الخاصة بمضاغط قياس السوائل ؛ «..........................................................................................................

ف 210«• مفرغات الهواء (النحاس الأصفر) ؛ «.......................................................................................................... عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14(( الجريدة الرسمية 11103 «°19 - الأدويـة ............................................ ومرض التهاب السحايا « - عمليات بيع تذاكر دخول المتاحف والسينما والمسرح ؛ «(Méningite) واللقاحات والأدوية المحددة لائحتها بقرار مشترك « - الزيوت السائلة الغذائية باستثناء زيت النخيل ؛ «للوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والمخصصة لمعالجة « - ملح ................................................................................................ «الخصوبة ولمعالجة مرض التصلب اللويحي وكذا الأدوية التي «…………………………................................................................ «يفوق .....................................................................................................

ف 211«…………………………......................................................................

ف 212(الباقي لا تغيير فيه.)

ف 213« - عمليات التمويل المنجزة في إطار عقود :

ف 214«المادة 96. - تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة «• "المرابحة" و"السلم" و"الاستصناع" ؛

ف 215«يشمل رقم الأعمال المفروضة عليه الضريبة أثمان البضائع .......

ف 216«............................................................. الضريبة على القيمة المضافة.

ف 217«• ”إجارة ..........................................................ذاتيين ؛

ف 218«يتكون رقم الأعمال :

ف 219«-المعاملاتالمتعلقة...........................................................................

ف 220«°1 - من مبلغ البيوع …………………………………………….....................

ف 221« - العمليات …………………………......................................................... «................................………………………………………….........................

ف 222« - العمليات التي ينجزها...........................................مهنتهم ؛ «................................………………………………………………....................

ف 223« - المنتجات والمعدات التالية إذا كانت مخصصة لأغراض فلاحية «°8 - فيما يخص العمليات التي تنجزها البنوك والصيارفة من :

ف 224«لا غير :

ف 225« - .......................................................................................................

ف 226«………………………...………..............................................................

ف 227« - .......................................................................................................

ف 228«…………………………….…................................................................

ف 229« - .......................................................................................................

ف 230«……………………………….................................................................

ف 231« - ....................................................... للسكن السالفة الذكر ؛

ف 232«• الأحواض الآلية ؛

ف 233« - مبلغ هامش الربح المحقق في إطار عملية «السلم» أو «الاستصناع» ؛

ف 234«• (تنسخ) «°9 - من المبلغ الإجمالي..................................................................

ف 235«• البوليميرات ...........................................................................

ف 236(الباقي لا تغيير فيه.)

ف 237(الباقي لا تغيير فيه.)

ف 238«المادة 99. - الأسعار المخفضة «المادة 105. - تحويل الحق في الخصم «تخضع للضريبة بالسعر المخفض :

ف 239«°1 - ..................................................................................................

ف 240«°1 - البالغ 7% مع الحق في الخصم :

ف 241«......................................................................................................... «.....................………………………………………………...............................

ف 242«°3 - في حالة الاقتناء عن طريق عقد «المرابحة» أو«السلم» «.................................................................…………………………………. «أو «الاستصناع»، واستثناء....................................................................

ف 243«............................................. مبينا على حدة في العقود السالفة الذكر.

ف 244«°2 - البالغ 10% مع الحق في الخصم :

ف 245«المادة 106. - العمليات المستثناة من الحق في الخصم «- عمليات .............................. المطعم والخدمات المقدمة من طرف «المقاهي ؛ «I. - .....................................................................................................

ف 246«- عمليات إيجار.................................................... «………………………………......................................................................

ف 247« - عمليات ..................................................... الفنية ؛ «………………………………...................................................................... 11104 الجريدة الرسمية عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14(( «°7 - العمليات ........................................................... أعلاه ؛ « - فيما يخص الزيوت السائلة الغذائية باستثناء زيت النخيل، «مصفاة كانت أو غير مصفاة .......................................................

ف 248«°8 - (تنسخ) «................. لصنع الزيوت السائلة الغذائية المذكورة ؛

ف 249«°9 - مشتريات .................................................................................. «..........................................................................................................

ف 250«..........................................................................................................

ف 251..................................................................................................... -.II« « - فيما يخص المنيهوت .............................. "Grains à Sorgho"؛ «.............................................……………………………...................................

ف 252« - فيما يخص المحركات المخصصة لمراكب الصيد البحري.

ف 253«III. - لا يخول .......................................................المترتبة على :

ف 254«°3 - 14% :

ف 255« • اقتناء ................................................. بالتمليك» ؛

ف 256« - فيما يخص ....................................................................................

ف 257«............................................................................................

ف 258«• الاقتناء الموجه للبيع في إطار عقود "المرابحة" و"السلم" «........................... ما عدا الضريبة على القيمة المضافة نفسها.»

ف 259« و"الاستصناع".»

ف 260«المادة 123. - الإعفاءات «المادة 117. - حجز الضريبة في المنبع «تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد :

ف 261«°1 - ..................................................................................................

ف 262«I. - حجز الضريبة في المنبع عن الفوائد المدفوعة من قبل «.......................................................................................................... «مؤسسات الائتمان لحسابها أو لحساب الغير «..........................................................................................................

ف 263«إن الضريبة على القيمة المضافة المستحقة ....................................

ف 264«.......................................................................................................... «............................................................... الحجز في المنبع.

ف 265«°37 - الأدويـة المضادة للسرطـان............................................ ........

ف 266«II. - تنسخ «............................. ومرض التهاب السحايا (Méningite) واللقاحات «والأدوية المحددة لائحتها بقرار مشترك للوزير المكلف بالصحة ................................................................................................. - .III« «والوزير المكلف بالمالية والمخصصة لمعالجة الخصوبة ولمعالجة (الباقي لا تغيير فيه.) «مرض التصلب اللويحي وكذا الأدوية التي يفوق ...............................

ف 267«.......................................................... 588 درهم ؛

ف 268«المادة 121. - الواقعة المنشئة للضريبة ووعاؤها «°38 - ................................................................................................

ف 269«تتكونالواقعةالمنشئة.....................................................................

ف 270«°39 - عمليات استيراد .............................................الآنف الذكر ؛ «.................................................................................................................

ف 271«°40 - (تنسخ) «°1 - 7% : «°41 - السلع والخدمات ...................................................................

ف 272«......................................................................................................... «..........................................................................................................

ف 273«°56 - المواد والسلع...................................................الموكولة إليه ؛

ف 274«°2 - 10% :

ف 275«°57 - المضخات المائية التي تعمل بالطاقة الشمسية أو بكل « - فيما يخص المنتجات................................................ أعلاه ؛ «الطاقات المتجددة والمستخدمة في القطاع الفلاحي. عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14(( الجريدة الرسمية 11105 «المادة 124. - إجراءات الإعفاءات «IV. - المحررات المتعلقة بالاستثمار :

ف 276«……………………………………….................................................………… «I. - تحدد الإعفاءات ..........................................................................

ف 277«.................................................... و 123 (°15 و °22 - أ) و°23 ............ «.......................................................................................................... «................................................................................................... «..........................................................................................................

ف 278(الباقي لا تغيير فيه.) «°24 - عقود اقتناء أراض فضاء أو مشتملة على بناءات مقرر «هدمها ومرصدة لإنجاز بناء مؤسسات فندقية، مع مراعاة الشروط «المادة 125. - تخصيص حصيلة الضريبة والتدابير الانتقالية «المنصوص عليها في المادة 130 - VII أدناه ؛

ف 279..................................................................................................... - .I« «°25 - ...............................................................................................

ف 280«......................................................................................................

ف 281«.........................................................................................................

ف 282«......................................................................................................

ف 283«.........................................................................................................

ف 284«..................................................................................................

ف 285«°28 - ............................................................. للتأمين الصحي ؛

ف 286«VII. - بصفة انتقالية ......................................................................

ف 287«°29 - العقود والمحررات التي تساهم بموجبها الجمعيات «......................................................................................................... «الرياضية بجزء أو بكل أصولها وخصومها في الشركات الرياضية «المؤسسة طبقا لأحكام القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية «........................... بكامله خلال شهر يناير 2014.

ف 288«والرياضة السالف الذكر.

ف 289«VIII. - تستفيد الشركات الرياضية من الإعفاء دون الحق في ................................................................................................... - .V « «الخصم المشـــار إليه في الــمادة 91 - IV - °3 أعلاه لمدة خمـس (5) (الباقي لا تغيير فيه.)

ف 290«سنوات تبتدئ من فاتح يناير 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2024.»

ف 291«المادة 144.- I. - دال - سعر الحد الأدنى للضريبة «المادة 129. - الإعفاءات «يحدد سعر الحد الأدنى للضريبة في :

ف 292« - 0,50 %.

ف 293«تعفى من واجبات التسجيل :

ف 294«غير أنه يرفع هذا السعر إلى 0,60 % عندما تكون الحصيلة ..................................................................................................... - .I« «الجارية، دون احتساب الاهتلاك، المصرح بها من لدن المنشأة سلبية «................................................................................................................

ف 295«برسم سنتين محاسبيتين متتاليتين، فيما بعد مدة الإعفاء المشار «II. - المحررات المتعلقة بالدولة والأحباس والجماعات الترابية : «إليها في «جيم» - °1 و °2 أعلاه.

ف 296« - 0,25 % بالنسبة للعمليات...........................................................

ف 297«°1 - ...................................................................................................

ف 298«......................................................................................................... «................................................................................................................

ف 299« - 6% بالنسبة للمهن.........................................................................

ف 300«°2 - الاقتناءات والمعاوضات العقارية التي تنجزها الجماعات «.............................................. خاضعين للضريبة على الدخل. «الترابية والمعدة للتعليم العمومي والإسعاف الاجتماعي والمحافظة «لا يمكن أن يقل مبلغ الحد الأدنى للضريبة حتى في حالة غياب «على الصحة العامة وكذا أشغال التعمير والبناءات ذات النفع الجماعي.

ف 301«رقم أعمال عن :

ف 302«III. - المحررات ذات المنفعة الاجتماعية :

ف 303« - ......................................................................................................

ف 304«°1 - ................................................................................................... (الباقي لا تغيير فيه.)

ف 305«................................................................................................................ «المادة 145. - مسك المحاسبة ..................................................................................................... - .I« ................................................................................................................« «..........................................................................................................

ف 306«°19 - عقود اقتناء العقارات من طرف المستفيدين من إعادة «الإيواء في إطار برنامج مدن بدون صفيح أو المباني الآيلة للسقوط. «.......................................................................................................... 11106 الجريدة الرسمية عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14(( «X. - يجبعلىالخاضعين................................................................... « - يجب ألا تخرج الشركات المعنية بعمليات التحويل من المجموعة ؛ «……………..…………… نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذا البند.

ف 307« - يجب تقييم المستعقرات المحولة وفق............................................

ف 308«XI.- لا تطبق أحكام هذه المادة على الملزمين الأشخاص الذاتيين «................................................... بالتحويل المذكور. «المحدد دخلهم المهني وفق نظام الربح الجزافي أو نظام المقاول الذاتي.»

ف 309« ولا يمكن للشركات المستفيدة من تحويل المستعقرات أن تخصم «المادة 161.- زائد القيمة الملاحظ أو المحقق خلال أو في نهاية الاستغلال «من نتيجتها الجبائية مخصصات الاهتلاكات والمؤن المتعلقة بهذه «المستعقرات إلا في حدود مخصصات الاهتلاكات والمؤن المحتسبة «.........................................................................................................

ف 310«على أساس قيمتها ............................ بأول عملية تحويل. «.........................................................................................................

ف 311«وفي حالة عدم احترام الشروط ........................................ تحويل «IV.- يمكن إنجاز عملية ...................................................................

ف 312«أحد المستعقرات وفق قواعد ................................. بهذه الشروط. «............................................................................... محاسبية للشركة.

ف 313................................................................................................... - .II« «V.- يمكـن لجمعية رياضية القيام بعملية المساهمة بأصولها (الباقي لا تغيير فيه.)

ف 314«وخـصومها، جزئيا أو كليا، في شركة رياضية طبقا لأحكام القانون «رقم 30.09 الـسالـف الذكر دون أثر على حصيلتها الجبائية، عندما «المادة 161 المكررة مرتين. - النظام التحفيزي المطبق على «تكون العناصر المسـاهم بها مقيدة في موازنة الـشـركة الرياضية «عمليات تحويل الذمة المالية وعمليات المساهمة بسندات «المعنية بقيمتها الواردة في آخر موازنة مختتمة للجمعية «رأس المال في شركة قابضة «قبل العملية المذكورة.

ف 315«I. - الأشخاص الذاتيون الذين يزاولون ........................................

ف 316«المادة 161 المكررة. - النظام التحفيزي لفائدة إعادة هيكلة «وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 221 أدناه. «مجموعات الشركات والمنشآت «II. - المستغلون الفلاحيون ...............................................................

ف 317«I. - يمكن إنجاز عمليات تحويل المستعقرات المجسدة وغير «................................................................................................................ «المجسدة والمالية بين الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات «................................................. بمجموع عناصر أصولها وخصومها «.................................................................................. الشروط التالية :

ف 318«وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 221 أدناه.

ف 319« - يجب أن تكون المستعقرات المعنية بالتحويل مسجلة بالأصول «III. - ألف - استثناء من أحكام المادة 67 - II أعلاه، لا تفرض « الثابتة للشركات المعنية بعمليات التحويل.

ف 320« الضريبة على الأشخاص الذاتيين الذين يساهمون بجميع سندات «ويراد بتحويل المستعقرات المشار إليه أعلاه كل عملية يترتب «رأس المال التي يملكونها في شركة أو عدة شركات، في شركة قابضة «عنها تحويل ملكية المستعقرات المجسدة وغير المجسدة والمالية «مقيمة خاضعة للضريبة على الشركات، بالنسبة إلى صافي زائد «المسجلة في الأصول الثابتة بين الشركات الأعضاء في نفس المجموعة ؛

ف 321«القيمة الذي تم تحقيقه على إثر المساهمة المذكورة، شريطة استيفاء « - يجب ألا تفوت المستعقرات السالفة الذكر إلى شركة أخرى «الشروط التالية :

ف 322« لا تنتمي للمجموعة ؛

ف 323« - أن يتم تقييم سندات رأس المال المساهم بها من قبل مراقب « - يجب ألا تسحب المستعقرات المذكورة من الأصول الثابتة «للحصص يتم اختياره من بين الأشخاص المخول لهم ممارسة « للشركات التي حولت إليها ؛ «مهام مراقبي الحسابات ؛

ف 324عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14(( الجريدة الرسمية 11107 « - أن يلتزم الخاضع للضريبة الذي ساهم بجميع سندات رأس المال «المادة 184. - جزاءات ناتجة عن عدم الإدلاء أو الإدلاء المتأخر «المملوكة، في عقد المساهمة بأداء الضريبة على الدخل برسم «بالإقرارات الضريبية والعقود والاتفاقات «صافيزائدالقيمةالناتجعنعمليةالمساهمةعندالتفويتالجزئي «تطبق ...............................................................................................

ف 325«أو الكلي اللاحق أو عند استرداد أو استرجاع أو إلغاء السندات «..............................................................................................................

ف 326«التي تم الحصول عليها مقابل القيم المدفوعة ؛

ف 327«....................................................................... المقاول الذاتي.

ف 328« - يحتسب صافي زائد القيمة الناتج عن تفويت سندات «وتطبق زيادة قدرها 0,5 % في حالة عدم الإدلاء أو الإدلاء خارج «رأس المال السالفة الذكر، بالنسبة للشركة المستفيدة من «الآجال المنصوص عليها في المادة 128 أعلاه بالعقود والاتفاقات «المساهمة، اعتمادا على الفرق بين ثمن التفويت وقيمة السندات «المعفاة من واجبات التسجيل والمتعلقة بالعمليات المشار إليها «عند عملية المساهمة.

ف 329«بالمادة 127 (I - "ألف" - °1 و °2 و °3 و"باء" - °2 و °6) أعلاه.

ف 330«وفي هذه الحالة، تفرض الضريبة المطابقة لصافي زائد القيمة «المحقق برسم عملية المساهمة المذكورة من طرف الأشخاص «غير أن زيادة 0,5 % تخفض إلى 0,25 % في حالة الإدلاء بالعقود «الذاتيين.

ف 331«والاتفاقات المشار إليها أعلاه داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما «باء - يجب على الخاضعين للضريبة الذين أنجزوا عملية «من التأخير.

ف 332«المساهمة بجميع سندات رأس المال التي يملكونها، أن يسلموا مقابل «وتحتسب الزيادة على الأساس الخاضع للضريبة المنصوص عليه «وصل إلى مفتش الضرائب التابع له موطنهم الضريبي إقرارا محررا «في المادة 131 أعلاه، على ألا يقل مبلغها على خمسمائة (500) درهم «في أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة داخل الستين (60) يوما «وألا يزيد على مائة ألف (100.000) درهم.

ف 333«الموالية لتاريخ عقد المساهمة.

ف 334«المادة 185. - الجزاءات عن المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع «ويجب أن يشفع هذا الإقرار بعقد المساهمة يتضمن عدد «وطبيعة سندات رأس المال المملوكة من طرف الشخص المعني، مع «I. - تطبق غرامة تهديدية ................................................................. «الإشارة إلى ثمن اقتنائها وقيمتها أثناء المساهمة وصافي زائد القيمة «........................................................................... الأمر بالاستخلاص. «الناتج عن المساهمة وكذا مبلغ الضريبة المطابق له، والاسم التجاري «II.- تطبق غرامة قدرها ألفي (2.000) درهم عن كل حساب، «ورقم التعريف الجبائي للشركات التي كان الخاضع للضريبة يملك «عند الإخلال بالالتزام المتعلق بالتعريف بالمعلومات المنصوص عليه «فيها السندات السالفة الذكر وكذا الاسم التجاري ورقم التعريف «في الفقرة الأولى من المادة 214 - V - "ألف" أدناه. وتطبق نفس الغرامة «الجبائي للشركة القابضة التي أصبحت مالكة لسندات رأس المال «عند الإخلال بالالتزام المتعلق بالإدلاء بالمعلومات المنصوص عليه «المساهم بها.

ف 335«في الفقرة الثانية من المادة 214 - V - "ألف" أدناه، بما في ذلك الإدلاء «جيم - في حالة الإخلال بالشروط المشار إليها أعلاه، تفرض «بمعلومات ناقصة أو غير كافية أو خاطئة.

ف 336«الضريبة على زائد القيمة المحقق على إثر المساهمة وفق شروط «القانون العام ، دون الإخلال بتطبيق أحكام المادة 208 أعلاه.» «III.- تطبق على أصحاب الحسابات الذين لا يدلون للمؤسسات «المالية بإشهاد ذاتي يمكن من تحديد إقاماتهم الضريبية، وعند «المادة 165. - عدم الجمع بين الامتيازات «الاقتضاء الإقامات الضريبية للمستفيدين الفعليين من هذه «I.- لا يجوز الجمع بين الامتيازات المخولة للمنشآت المقامة «الحسابات، المنصوص عليهم في المادة 214 - V - "باء" أدناه، غرامة «في مناطق التسريع الصناعي عملا بأحكام المادة 6 - I («باء» - °6 «قدرها ألف وخمسمائة (1.500) درهم عن كل صاحب حساب. «و«جيم» - °1) أعلاه والمادة 19 - II أعلاه و المادة 31 (I - «باء» - °3) «أعلاه ..................................................................................................... «وتطبق نفس الغرامة عند إدلاء أصحاب الحسابات عمدا (الباقي لا تغيير فيه.) «بمعلومات خاطئة للهيئات السالفة الذكر.

ف 33711108 الجريدة الرسمية عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14(( «المادة 185 المكررة. - الجزاءات المترتبة على عدم الاحتفاظ بالوثائق «غير أن رسالة التبليغ المنصوص عليها في المادتين 220 - I (الفقرة «I.- دون الإخلال بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في هذه «الثالثة) و 221 - I (الفقرة الثانية) السالفتي الذكر تظل الوثيقة «المدونة، تطبق غرامة قدرها خمسون ألف (50.000) درهم عن «الوحيدة التي يستند عليها لتحديد مبالغ التصحيحات المبلغة وإثبات «كل سنة محاسبية على الخاضعين للضريبة الذين لا يحتفظون «الشروع في مسطرة تصحيح الضرائب.

ف 338«خلال عشر (10) سنوات بالوثائق المحاسبية أو نسخ منها على حامل «معلوماتي وإذا تعذر ذلك على حامل ورقي، طبقا لأحكام المادة 211 «يتعين على المفتش أن يشعر الخاضع للضريبة، وفق مطبوع «أدناه.

ف 339«نموذجي تعده الإدارة وتبعا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 «ويتم تحصيل هذه الغرامة عن طريق الجدول برسم السنة «أدناه، بتاريخ انتهاء عمليات الفحص وبالتاريخ المحدد للمحاورة «المحاسبية التي تم فيها ملاحظة المخالفة، وذلك دون اللجوء إلى أي «مسطرة.

ف 340«الشفوية والتواجهية المذكورة.

ف 341«II.- تطبق غرامة قدرها خمسة آلاف (5.000) درهم، عن كل «يجوز للخاضع للضريبة ................................ بمستشار يختاره.» «سنة وعن كل حساب يجب الإدلاء به، عند عدم الاحتفاظ بالمعلومات «والوثائق المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 214 - V - "ألف" «المادة 214. - حق الاطلاع وتبادل المعلومات «أدناه.»

ف 342«I. - بصرف النظر ........................................... الرسوم المستحقة «المادة 212. - I .- إذا قررت الإدارة ...................................................

ف 343«على الغير، وكذا لتبادل المعلومات مع إدارات الضرائب الأجنبية «................................................................................................................

ف 344«................................................................................................................

ف 345«بموجب الاتفاقيات أو الاتفاقات الدولية، أن تطلب، حسب كيفيات «.............................................................................................................

ف 346«التبليغ المنصوص عليها في المادة 219 .................................................. «............................................................................................................

ف 347«...........................................الوثائق المحاسبية. «................................................................................................................

ف 348«يتعين على الإدارة، قبل تبليغ التصحيحات المنصوص عليه ................................................................................................... - .II« «في المادتين 220 - I (الفقرة الثالثة) و 221 - I (الفقرة الثانية) أدناه، ................................................................................................... - .III« «أن تدعو الخاضع للضريبة داخل أجل ثلاثين (30) يوما الموالية «لتاريخ اختتام فحص المحاسبة إلى محاورة شفوية وتواجهية بشأن .................................................................................................. - .IV« «التصحيحات التي يعتزم المفتش إدخالها على الإقرار الجبائي.

ف 349«V. - ألف. - يتعين على المؤسسات المالية، بما فيها مؤسسات «وتأخذ الإدارة بعين الاعتبار الملاحظات التي أدلى بها الخاضع «للضريبة خلال المحاورة المذكورة، إذا اعتبرت أنها تستند إلى أساس «الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة «صحيح.

ف 350«التأمين، القيام بتعريف المعلومات المتعلقة بالإقامات الضريبية «ويحرر محضر من طرف مفتش الضرائب، يحدد تاريخ انعقاد «لجميع أصحاب الحسابات المالية، وعند الاقتضاء، للمستفيدين «المحاورة المذكورة والأطراف الموقعة على المحضر. وتسلم نسخة منه «للخاضع للضريبة. «الفعليين من هذه الحسابات.

ف 351عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14(( الجريدة الرسمية 11109 «وتدلي هاته المؤسسات لإدارة الضرائب بجميع المعلومات اللازمة «جيم - تطبق على كل شخص يقوم بتسوية رضائية أو يباشر «تصرفا بهدف تجنب إحدى الالتزامات المنصوص عليها في «ألف» «لتطبيق الاتفاقيات أو الاتفاقات المبرمة من لدن المغرب والتي تمكن «و«باء» من هذا البند، الغرامة المحددة في البند III من المادة 185 «من تبادل آلي للمعلومات لأغراض جبائية، أو عند الاقتضاء تصرح «أعلاه، دون الإخلال بتسوية الوضعية عند الاقتضاء. «بغياب المعلومات، وذلك بواسطة إقرار وفق نموذج تعده الإدارة «وتحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذا البند لا سيما «وطبقا للتشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة «تلك المتعلقة بالمؤسسات المالية والحسابات المالية وتعريف «المعطيات ذات الطابع الشخ صي.

ف 352«الإقامات الضريبية والمستفيدين الفعليين والإقرار وطرق الإخبار «يراد بالمستفيد الفعلي الشخص أو الأشخاص الذاتيون الذين «بالمعلومات.

ف 353«يمتلكون،أويمارسونالرقابةفينهايةالمطافعلىالزبون،أوالشخص .................................................................................................. - .VI« «الذاتي الذي أنجزت العملية لفائدته، أو هما معا. ويشمل هذا «............................................................................................... تنظيمي. «التعريف أيضا الأشخاص الذين يمارسون في نهاية المطاف رقابة «VII. - تكون عناصر الإقرار عن كل بلد، المنصوص عليه في «فعلية على شخص اعتباري أو على تركيبة قانونية.

ف 354«المادة 154 المكررة مرتين أعلاه موضوع تبادل آلي مع الإدارات «ويتضمن هذا الإقرار على وجه الخصوص المعلومات المتعلقة «الضريبية للدول التي أبرمت مع المغرب اتفاقا بهذا الشأن، شريطة «بالتعريف بأصحاب الحسابات المالية، وعند الاقتضاء، تلك المتعلقة «المعاملة بالمثل.»

ف 355«بالمستفيدين الفعليين من هذه الحسابات، وكذا المعلومات المالية «المادة 216. - فحص مجموع الوضعية الضريبية للخاضعين «المرتبطة بهذه الحسابات، بما فيها دخول رؤوس الأموال المنقولة «للضريبة «وأرصدة الحسابات وقيمة إعادة شراء عقود التأمين على الحياة «تقوم الإدارة بفحص الوضعية الضريبية للخاضع للضريبة «والرسملة أو التوظيفات من نفس الطبيعة وعائد تفويتات أو إعادة «الذي له موطن ضريبي بالمغرب باعتبار إجمالي دخوله المصرح بها «شراء الأصول المالية. «أو المفروضة عليها الضريبة تلقائيا أو المستفيدة من الإعفاء من «الإدلاء بالإقرار والداخلة في نطاق تطبيق الضريبة على الدخل.

ف 356«علاوة على ذلك يتعين على المؤسسات المالية أن تحتفظ بسجلات «ولها أن تقوم لهذه الغاية بتقييم إجمالي دخله السنوي برسم «الإجراءات المتخذة من أجل الوفاء بالالتزامات الواردة في هذا البند «الدخول المهنية والدخول الفلاحية والدخول العقارية فيما يخص «وكذا بأوراق الإثبات والإشهادات الذاتية وعناصر الإثبات الأخرى «مجموع أو بعض الفترة غير المتقادمة، إذا لم يكن الدخل المذكور «التي يمكن الإدلاء بها لهذا الغرض إلى غاية نهاية السنة العاشرة «المتعلق بالفترة المقصودة متناسبا مع نفقاته المحددة بالمادة 29 أعلاه. «التي تلي سنة الإدلاء بالإقرار المشار إليه في الفقرة الثانية من هذا «ولا يمكن للإدارة أن تقوم بالتقييم السالف الذكر بالنسبة «البند.

ف 357«للخاضعين للضريبة الذين لم يقوموا بإيداع إقراراتهم الضريبية، «باء - يتعين على الأشخاص الذين يفتحون حسابات مالية «إلا بعد سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 228 أدناه. «لدى المؤسسات المالية المشار إليها في الفقرة الأولى من «ألف» من «ويجب على الإدارة أن تأخذ بعين الاعتبار النفقات التي يمكن أن «هذا البند، تقديم إشهاد ذاتي يمكن من تحديد إقاماتهم الضريبية، «تكون قد أنجزت بواسطة موارد تم اكتسابها خلال عدة سنوات. وفي «وعند الاقتضاء إشهاد ذاتي يمكن من تحديد الإقامات الضريبية «هذه الحالة، يجب أن ينحصر تقييم الوضعية الضريبية للخاضعين «للمستفيدين الفعليين من هذه الحسابات. «للضريبة في الجزء المتعلق بمبلغ النفقة المطابق للفترة غير المتقادمة. 11110 الجريدة الرسمية عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14(( «ويتعين على الإدارة قبل أن تسلك المسطرة المنصوص عليها «المادة 226. - اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة «حسب الحالة في المادة 220 أو المادة 221 أدناه، أن تدعو الخاضع «I. - تحدث لجنة دائمة .................................................................... «للضريبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه إلى «......................................................................................................... «محاورة شفوية وتواجهية بخصوص عناصر المقارنة التي على «أساسها سيتم تقييم إجمالي دخله السنوي.

ف 358«.........................................................................................................

ف 359«وتأخذ الإدارة بعين الاعتبار الملاحظات التي أدلى بها الخاضع «..........................................................................حق يخوله القانون. «للضريبة خلال المحاورة المذكورة، إذا اعتبرت أنها تستند إلى أساس «وتضم اللجنة :

ف 360«صحيح.

ف 361«- سبعة (7) قضاة منتمين إلى هيئة القضاء يعينهم رئيس الحكومة «ويحرر محضر من طرف مفتش الضرائب، يحدد تاريخ انعقاد «المحاورة المذكورة والأطراف الموقعة على المحضر. وتسلم نسخة منه «باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛ «للخاضع للضريبة.

ف 362«- ثلاثون (30) موظفا .......................................................................

ف 363«وتبلغ إلى الخاضع للضريبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في «......................................................................................................... «المادة 219 أدناه عناصر المقارنة الواجب اعتمادها لتصحيح الأساس «..............................................................في القضايا المعروضة عليها. «السنوي المفروضة عليه الضريبة.

ف 364«غير أنه يمكن للخاضع للضريبة أن يثبت في إطار المسطرة المشار «II. - يرأس اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة «إليها أعلاه، موارده بأي وسيلة من وسائل الإثبات وأن يشير بوجه «ويشرف على سيرها قاض يعينه رئيس الحكومة باقتراح من المجلس «خاص إلى :

ف 365«الأعلى للسلطة القضائية. ويحدد التنظيم الإداري ..............................

ف 366«- دخول رؤوس الأموال المنقولة الخاضعة للحجز المنجز في المنبع «.........................................................................................................

ف 367«الذي يبرئ من الضريبة أو تلك المتعلقة بالتوزيعات المعتبرة (الباقي لا تغيير فيه.)

ف 368«خفية من الناحية الجبائية المشار إليها في المادة 13 - VII أعلاه ؛

ف 369«المادة 232. - VIII. - استثناء من الأحكام ...................................... :

ف 370«- الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل شريطة إيداع الإقرارات «المتعلقة بها وذلك بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة ؛ «°1 - ...................................................................................................

ف 371«- حاصلات بيوع المنقولات أو العقارات ؛

ف 372«..........................................................................................................

ف 373«- الاقتراضات المبرمة لدى البنوك أو الغير لأغراض غير مهنية ؛

ف 374«..........................................................................................................

ف 375«- المبالغ المتأتية من تحصيل القروض الممنوحة من قبل لفائدة «°18 - ............................................................. عشر (10) سنوات ؛

ف 376«الغير.

ف 377«°19 - يصدر ويستحق حالا مبلغ الضريبة على الدخل وكذا «غير أنه لا يمكن سلوك المسطرة المتعلقة بفحص الوضعية «الذعيرة والزيادات المرتبطة بها المستحقة على الخاضعين للضريبة «الجبائية للخاضع للضريبة، إلا في حالة ما إذا كان مبلغ النفقات «المخالفين المشار إليهم في المادة 161 المكررة مرتين - III أعلاه، «المشار إليه في المادة 29 أعلاه يفوق مبلغ الدخل المصرح به بأكثر من «الربع.» «ولو تم انقضاء أجل التقادم.»

ف 378عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14(( الجريدة الرسمية 11111 «المادة 234 المكررة ثلاث مرات. - نطاق تطبيق طلب الاستشارة «من أجل الاستفادة من الاسترجاع السالف الذكر، يجب على «الضريبية المسبقة «الخاضع للضريبة المعني أن يوجه طلبا إلى المدير العام للضرائب أو «يمكن للخاضعين للضريبة أن يطلبوا ............................................ «الشخص المفوض من لدنه خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ «................................................................................ الصادرة لتطبيقها. «اقتناء العقار السالف الذكر.

ف 379«ولا يمكن .................................................... إلا في الحالات التالية :

ف 380«غير أنه في حالة الإخلال بأحد الشروط المشار إليها أعلاه، يمكن « - ...................................................................................................... «للإدارة القيام بالتصحيح فيما يتعلق بالأرباح العقارية طبقا لأحكام «المادة 224 أعلاه.»

ف 381« - ......................................................................................................

ف 382«المادة 247. - دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية « - ........................................................................... أو غير مباشرة ؛

ف 383« - العمليات التي من شأنها أن تشكل تعسفا في استعمال حق «I. - ....................................................................................................

ف 384«يخوله القانون كما هو منصوص عليها في المادة 213 - V أعلاه.

ف 385«..........................................................................................................

ف 386«ويتعين توجيه الطلب السالف ذكره ..............................................

ف 387«..........................................................................................................

ف 388(الباقي لا تغيير فيه.)

ف 389«XVI. - ألف. - الامتيازات الممنوحة للمنعشين العقاريين «المادة 241 المكررة. - الاسترداد فيما يتعلق بالضريبة على «الدخل «يعفى المنعشون ...............................................................................

ف 390«I. - استرداد الضريبة المحجوزة في المنبع «..............................................................................................................

ف 391«....................................................................... في مدينة واحدة أو أكثر.

ف 392«إذا كان مجموع .............................................................................

ف 393«.................................................................................................................

ف 394«يتم الحصول على الإعفاء ...................................... وفق الشروط « II. - استرداد الضريبة المدفوعة تلقائيا «المنصوص عليها في المادة 130 - II أعلاه.

ف 395« ألف - يستفيد الخاضع للضريبة....................................................

ف 396«ويمنح هذا الإعفاء أيضا بالنسبة لاقتناء الأرا ضي في إطار عقد «......................................................................................................... «”المرابحة“ المبرم ابتداء من فاتح يناير 2020.

ف 397«.................................................... لأحكام المادة 224 أعلاه. «للاستفادة من الإعفاء .....................................................................

ف 398«.........................................................................................................

ف 399«باء - يستفيد الخاضع للضريبة في حالة أداء الضريبة على الدخل «برسم الربح الناتج عن تفويت عقار أو جزء من عقار يشغله مالكه «...................................... موضوع مسطرة تسوية ضريبية من طرف «على وجه سكنى رئيسية أو أعضاء الشركات ذات الغرض العقاري «إدارة الضرائب.

ف 400«المعتبرة شفافة وفق المادة 3 - °3 أعلاه، قبل انصرام أجل ست (6) «XVIII. - لا تفرض الضريبة على الملزمين المزاولين لنشاط خاضع «سنوات المشار إليه في المادة II-63 - «باء» أعلاه، من حق استرداد «للضريبة على الدخل والذين يقومون لأول مرة بالكشف عن هويتهم «مبلغ الضريبة المدفوع برسم هذه العملية شريطة استيفاء الشروط «لدى إدارة الضرائب بالتسجيل في جدول الرسم المهني ابتداء من «التالية :

ف 401«فاتح يناير 2020 إلا على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة «- الالتزام بإعادة استثمار ثمن التفويت في اقتناء عقار مخصص «ابتداء من هذا التاريخ .

ف 402«للسكنى الرئيسية داخل أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر من تاريخ «تفويت العقار الأول المخصص للسكنى الرئيسية ؛

ف 403«بالنسبة للخاضعين للضريبة المشار إليهم أعلاه والمحددة دخولهم «- لا يجوز للخاضع للضريبة الاستفادة من هذا الإعفاء إلا مرة «المهنية حسب نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو اختياريا حسب « واحدة ؛ «نظام النتيجة الصافية المبسطة، يتم تقييم المخزونات التي يمكن أن ز ر «تتوفر لديهم بحيث تسفر عند بيعها أو سحبها عن هامش ربح إجمالي «- ألا يتجاو ثمن تفويت العقار المذكو أربعة ملايين (4.000.000) «درهم. «يتجاوز أو يعادل 20%.

ف 40411112 الجريدة الرسمية عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14(( «في حالة خضوع الملزم للضريبة على القيمة المضافة فإن هامش «يجب على الخاضعين للضريبة أن يدلوا بهذا الإقرار قبل «الربح المحقق من بيع المخزون الذي تم تقييمه طبقا للشروط «فاتح أكتوبر 2020 حسب الحالات المذكورة أدناه وفق أو على مطبوع «السالفة الذكر، يخضع لهذه الضريبة دون الحق في الخصم إلى غاية «نموذجي تعده الإدارة وأن يقوموا بالأداء التلقائي للواجبات التكميلية «تصريف المخزون. «علىدفعتينمتساويتينعلىالتواليقبلانصرامشهريسبتمبرونوفمبر «من سنة 2020 :

ف 405«من أجل الاستفادة من هذا التدبير يجب على الخاضعين للضريبة «المعنيين أن يودعوا لدى المصلحة المحلية للضرائب التابعين لها «ألف - يستفيد الخاضعون للضريبة الذين يدلون بالإقرار «جردا للسلع الموجودة بالمخزون بتاريخ الكشف عن هويتهم الضريبية «السالف الذكر ويؤدون بشكل تلقائي الواجبات التكميلية من «يتضمن طبيعة وكمية وقيمة العناصر المكونة لهذا المخزون. «الإلغاء التلقائي للزيادات والغرامات والذعائر المنصوص عليها «في هذه المدونة.

ف 406«يستفيد الخاضعون للضريبة الذين تم الكشف عن هويتهم لأول «مرة من الامتيازات المنصوص عليها في هذه المدونة.

ف 407«باء - علاوة على إلغاء الجزاءات المشار إليها في «ألف» أعلاه، «يستفيد الخاضعون للضريبة من الإعفاء من المراقبة الجبائية، «تطبق مقتضيات هذا البند ابتداء من فاتح يناير 2020 إلى غاية «بالنسبة لكل ضريبة ورسم ولكل سنة من السنوات المحاسبية «31 ديسمبر 2020.

ف 408«السالفة الذكر التي كانت موضوع هذا الإقرار التصحيحي، وفق .............................................................................................. - .XIX« «الشروط التالية :

ف 409«...............................................................................................................

ف 410«........................................................................................................ « - يجب على الخاضعين للضريبة الإدلاء بالإقرار التصحيحي مع «الأخذ بعين الاعتبار المعلومات والمعطيات التي تتوفر عليها إدارة ........................................................................................... - .XXVII« «الضرائب.

ف 411«................................................................. وذلك قبل 30 يونيو 2018.

ف 412«ولهذا الغرض يجب على الخاضعين للضريبة الراغبين في تسوية «XXVIII. - بصفة انتقالية وبصرف النظر عن جميع الأحكام «وضعيتهم الجبائية أن يطلبوا من إدارة الضرائب، في أو وفق مطبوع «المخالفة، يمكن للخاضعين للضريبة الذين تتضمن إقراراتهم «نموذجي تعده الإدارة، موافاتهم ببيان حول الإخلالات التي رصدتها «الضريبية أخطاء أو أوجه نقصان أو إغفالات تتعلق بعمليات غير «بعد تحليل البيانات الواردة في إقراراتهم الضريبية. «مدرجة في المحاسبة يترتب عنها نقصان في رقم الأعمال أو في الأساس «الخاضع للضريبة، أن يقوموا بتسوية وضعيتهم. «ويتم الإدلاء بهذا البيان للمعني بالأمر في أو وفق مطبوع نموذجي «تعده الإدارة.

ف 413«ويمكن أن تتم هذه التسوية من خلال الإدلاء لإدارة الضرائب «بإقرار تصحيحي برسم السنوات المحاسبية المختتمة خلال 2016 «- يجب على الخاضعين للضريبة المشار إليهم أعلاه الإدلاء بمذكرة «و 2017 و 2018 ، مع مراعاة أحكام المادة III-232 أعلاه بالنسبة : «تفسيرية يتم إعدادها بمساعدة مستشار يتم اختياره من بين «الخبراء المحاسبين أو المحاسبين المعتمدين.

ف 414«- للضريبة على الشركات ؛

ف 415«ويجب أن تتضمن هذه المذكرة، فيما يخص جميع الحسابات «- للضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية المحددة حسب نظام «والعمليات المعنية، التصحيحات التي قام بها الخاضع للضريبة وكذا « النتيجة الصافية الحقيقية أونظام النتيجة الصافية المبسطة ؛

ف 416«الأسباب المفصلة التي تبرر عدم التسوية الكلية أو الجزئية للإخلالات «- للضريبة على القيمة المضافة ؛

ف 417«التي أدلت بها إدارة الضرائب في البيان السالف الذكر.

ف 418«- للضريبة الواجب اقتطاعها في المنبع المنصوص عليها في المواد «يتم تصفية الضريبة التكميلية الواجب أداؤها على أساس « 116 و 117 و 156 و 158 أعلاه ؛

ف 419«التصحيحات المدرجة في الإقرار التصحيحي ولا يمكن أن تقوم «- لواجبات التمبر المؤداة بناء على إقرار ؛

ف 420«الإدارة بفحص الحسابات أو العمليات إلا إذا اكتشفت عمليات «- للرسم على عقود التأمين. «تدليس أو تزوير أو استعمال فواتير وهمية.

ف 421عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14(( الجريدة الرسمية 11113 «جيم - علاوة على إلغاء الجزاءات السالفة الذكر، يستفيد من «XXX. - تعفى من واجبات التسجيل عقود اقتناء العقارات من «طرف الأحزاب السياسية الضرورية لممارسة نشاطها. «الإعفاء من المراقبة الجبائية، بالنسبة لكل ضريبة ورسم ولكل «سنة من السنوات المحاسبية المشار إليها أعلاه والتي كانت موضوع «ويطبق الإعفاء المذكور لمدة سنتين ابتداء من فاتح يناير 2020.» «هذا الإقرار التصحيحي، الخاضعون للضريبة الذين يقومون «المادة 250. - VI. - المحررات ذات منفعة اجتماعية «بتسوية وضعيتهم الضريبية على أساس اتفاقية مبرمة بين إدارة «°1 - .................................................................................................. «الضرائب والمنظمة المهنية التي ينتمون إليها والتي تحدد المعايير التي «.......................................................................................................... «يجب على أساسها القيام بهذه التسوية انطلاقا من قاعدة البيانات «.......................................................................................................... «التي تتوفر عليها الإدارة.

ف 422«°18 - ................................................... توزيع الوقود بالتقسيط ؛

ف 423«دال - يستثنى من النظام الانتقالي المشار إليه أعلاه :

ف 424«°19 - مخالصات مبيعات الغاز المضغوط أو المسال أو المحلول « - الخاضعون للضريبة الذين يوجدون في حالة توقف عن مزاولة «المنجزة من طرف التجار الذين يشترونه بنية بيعه.»

ف 425«نشاطهم ؛

ف 426«المادة 252. - تعريفة الواجبات « - الخاضعون للضريبة الذين يزاولون نشاطهم بالنسبة للسنة «I. - الواجبات النسبية «أو السنوات المحاسبية التي كانت موضوع إحدى مساطر المراقبة «ألف - ...............................................................................................

ف 427«المنصوص عليها في هذه المدونة.

ف 428«باء - تخضع لنسبة ................................................................ نقدا.

ف 429« XXIX. - بصفة انتقالية وبصرف النظر عن جميع الأحكام «غير أن أحكام الفقرة السابقة لا تطبق ........................................... «المخالفة، يمكن لأصحاب الدخول العقارية الذين لم يدلوا بالإقرار «................................ التي تتم من طرفهم وكذا تجار التبغ بالتقسيط. «السنوي بمجموع الدخل المتعلق بالدخول المذكورة برسم السنوات «جيم - ............................................................................................... «السابقة غير المتقادمة، أن يستفيدوا وفق الشروط المبينة بعده، «II. - الواجبات الثابتة «من الإعفاء من أداء الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية «ألف - ............................................................................................... «ومن الإلغاء التلقائي للزيادات والغرامات والذعائر المنصوص عليها «................................................................................................................ «في هذه المدونة، على أن يودعوا قبل فاتح يوليو 2020 ، إقرارا وفق «......................................................................................................... «أو على مطبوع نموذجي تعده الإدارة.

ف 430«زاي - تخضع لواجب ثابت قدره 50 درهم :

ف 431«يتعين على الخاضعين للضريبة السالف ذكرهم أن يؤدوا بشكل «°1 - .................................................................................................. «تلقائي بالتزامن مع الإقرار المذكور أعلاه، مساهمة تساوي 10% من «............................................................................................................... «المبلغ الإجمالي للدخول العقارية المتعلقة بسنة 2018. ويدفع مبلغ «°4 - سندات ....................................... قيمتها 2000 درهم ؛ «هذه المساهمة لدى قابض إدارة الضرائب التابع له موطنهم الضريبي «°5 - البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الخاصة بالأشخاص «أو مؤسستهم الرئيسية على أساس بيان إعلام بالدفع تعده الإدارة.

ف 432«الذين تقل أعمارهم عن اثنتي عشرة (12) سنة ميلادية كاملة، عند «تسليمها أو تجديدها أو منح نظير لها.

ف 433«يظل الأشخاص الذاتيون المعنيون الذين لا يودعون الإقرار «حاء - .......................................................................................... «ولا يؤدون المساهمة المنصوص عليهما في هذا البند داخل الأجل «السالف الذكر خاضعين للقواعد العامة. (الباقي لا تغيير فيه.)

ف 43411114 الجريدة الرسمية عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14(( «المادة 267. - الأشخاص المفروضة عليهم المساهمة «المادة 282 .- الإعفاءات «تحدث مساهمة ............................................................، باستثناء : «تعفى من الرسم :

ف 435«°1 - ..................................................................................................

ف 436« - الشركات ..................................... في المادة 6 - I - «ألف» أعلاه ؛

ف 437«..........................................................................................................

ف 438« - الشركات .......................... المشار إليها في المادة 6 ( I - «باء» - °6) «أعلاه ؛ «..........................................................................................................

ف 439«..........................................................................................................

ف 440« - شركات .................................... “القطب المالي للدار البيضاء”.»

ف 441«°11 - العمليات الارتقابية ؛

ف 442«المادة 280. - العقود الخاضعة للرسم «°12 - العمليات التي تقوم بها مقاولات التأمين وإعادة التأمين «تخضع للرسم على عقود التأمين ...................................................

ف 443«التكافلي بواسطة طلب الادخار من أجل الاستثمار التكافلي والتي «.................................................................... بالترا ضي.

ف 444«يحصل بموجبها المشترك، مقابل اشتراكات يؤديها إما دفعة واحدة «يراد في مدلول هذه المدونة بما يلي :

ف 445«أوفيشكلدفعاتدورية، علىمبلغالرأسمالالمكونمنهذهالدفعات « -عقودالتأمين: عقود التأمين المعدة من لدن مقاولات التأمين «ومن ناتج توظيفاتها في عملية أو عمليات الاستثمار التكافلي ؛

ف 446«وإعادة التأمين وكذا عقود التأمين التكافلي المعدة من لدن «°13 - العمليات التي تقوم بها مقاولات التأمين وإعادة التأمين «مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي لحساب صندوق «التكافلي بواسطة طلب الادخار بهدف جمع المبالغ المؤداة من طرف «التأمين التكافلي ؛ «المؤمن لهم لأجل الاستثمار المشترك مع تمكينهم من الاستفادة من «أرباح الشركات التي تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي « - عقود إعادة التأمين : عقود إعادة التأمين المعدة من لدن «بتدبيرها أو إدارتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع تحمل الخسائر «مقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا عقود إعادة التأمين «المحتملة.»

ف 447«التكافلي المعدة من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين «المادة 284. - تعريفة الرسم «التكافلي لحساب صندوق إعادة التأمين التكافلي ؛

ف 448«تحدد تعريفة الرسم على عقود التأمين كما يلي :

ف 449« -عملياتالتأمين: عمليات التأمين المنجزة من لدن مقاولات «°1 - ...................................................................................................

ف 450«التأمين وإعادة التأمين وكذا عمليات التأمين التكافلي المنجزة «من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي لحساب «..........................................................................................................

ف 451«صندوق التأمين التكافلي ؛

ف 452« °3 - تخضع للرسم بنسبة 14% :

ف 453« - عمليات إعادة التأمين : عمليات إعادة التأمين المنجزة من لدن «أ) عمليات التأمين ضد أخطار الائتمان وأخطار تمويل الأبناك «مقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا عمليات إعادة التأمين «التشاركية بما فيها عمليات التأمين ....................................................

ف 454«التكافليالمنجزةمنلدنمقاولاتالتأمينوإعادةالتأمينالتكافلي «...............................................................................................................

ف 455«لحساب صندوق إعادة التأمين التكافلي.» (الباقي لا تغيير فيه.)

ف 456عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14(( الجريدة الرسمية 11115 II. - تتمم المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر بالمادتين 154 « - أو تمتلكها بصفة مباشرة أو غير مباشرة منشأة تقع في دولة «لم يبرم معها المغرب اتفاقا يتضمن أحكاما متعلقة بتبادل المكررة مرتين و 199 المكررة كما يلي:

ف 457«المعلومات لأغراض جبائية ، «المادة 154 المكررة مرتين. - الإقرار عن كل بلد « - أو تعينها لهذا الغرض مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات «I. - يتعين على كل منشأة خاضعة للضريبة على الشركات بالمغرب «التي تنتمي إليها وتخبر المنشأة إدارة الضرائب بذلك. «والمستوفية للشروط الواردة في الفقرة الثانية بعده، إيداع إقرار «III. - يتعين كذلك على كل منشأة خاضعة للضريبة على الشركات «لدى إدارة الضرائب يسمى «الإقرار عن كل بلد»، خلال الاثني عشر «بالمغرب، تمتلكها بصفة مباشرة أو غير مباشرة منشأة يقع مقرها «(12) شهرا الموالية لتاريخ اختتام السنة المحاسبية، بطريقة «في دولة أبرم معها المغرب اتفاقا يسمح بتبادل المعلومات لأغراض «جبائية والتي تكون فيها ملزمة بإيداع الإقرار عن كل بلد بموجب «إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة، يتضمن توزيعا حسب كل بلد «التشريع الجاري به العمل في الدولة المذكورة أو أن تكون ملزمة «للمعطيات الجبائية والمحاسبية والمعلومات المتعلقة بالهوية ومكان «بإيداع هذا الإقرار إذا كان مقرها بالمغرب، إيداع الإقرار المنصوص «وطبيعة مزاولة الأنشطة المتعلقة بمجموعة المنشآت متعددة «عليه في هذه المادة، داخل الأجل ووفق النموذج والطريقة السالفي «الجنسيات المنتمية إليها هذه المنشأة.

ف 458«الذكر، عندما تقوم إدارة الضرائب بإخبارها، وفق الإجراءات «وتخضع هذه المنشأة لهذا الالتزام عندما تكون هذه الأخيرة : «المنصوص عليها في المادة 219 أدناه، بإخلال تلك الدولة بالتبادل «بسبب تعليق الإرسال الآلي أو بسبب إهمالها المتواصل في الإرسال «أ) تملك، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مساهمة في منشأة «الآلي للمغرب للإقرارات عن كل بلد التي في حوزتها. «أو مؤسسة واحدة أو أكثر خارج المغرب، مما يجعلها ملزمة بإعداد «IV. - عندما تكون منشأتان أو أكثر، خاضعة للضريبة على «بيانات مالية مجمعة طبقا للمعايير المحاسبية الجاري بها العمل، «الشركات بالمغرب ومنتمية إلى نفس مجموعة المنشآت متعددة «أو تكون ملزمة بذلك إذا كانت مساهماتها مدرجة في جدول أسعار «الجنسيات، ملزمة بإيداع الإقرار عن كل بلد المنصوص عليه «بورصة القيم بالمغرب ، «في البند II أو III من هذه المادة، تعين المجموعة إحدى هاته المنشآت «من أجل إيداع الإقرار عن كل بلد، داخل الأجل ووفق النموذج «ب) وتحقق رقم معاملات سنويا مجمعا، دون احتساب الرسوم، «والطريقة السالفي الذكر، لدى إدارة الضرائب شريطة إخبارها «يساوي أو يفوق ثمانية مليارات ومائة واثنين وعشرين مليونا «مسبقا بذلك من طرف المنشأة المعينة.»

ف 459«وخمسمائة ألف (8.122.500.000) درهم برسم السنة المحاسبية «المادة 199 المكررة. - الجزاء المترتب عن عدم الإدلاء بالإقرار «التي تسبق تلك المعنية بالإقرار ، «عن كل بلد أو إيداع إقرار ناقص «ج) ولا تمتلكها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة طبقا لـ أ) أعلاه، «عندما لا يُدلِي الخاضع للضريبة بالإقرار عن كل بلد المنصوص «أي منشأة أخرى تقع بالمغرب أو خارجه.

ف 460«عليه في المادة 154 المكررة مرتين أعلاه، أو أدلى بإقرار ناقص، يدعى «بواسطة رسالة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه، «II. - يتعين كذلك على كل منشأة خاضعة للضريبة على الشركات «لإيداع الإقرار السالف الذكر أو تتميمه داخل أجل خمسة عشر (15) «بالمغرب والمستوفية لإحدى الشروط المبينة بعده، إيداع الإقرار «يوما الموالية لتاريخ تسلم الرسالة المذكورة.

ف 461«عن كل بلد المشار إليه في البند I أعلاه، داخل الأجل ووفق النموذج «في حالة عدم الإدلاء بالإقرار المذكور أو الإدلاء بإقرار ناقص، «والطريقة السالفي الذكر، وذلك عندما :

ف 462«تخبر الإدارة الخاضع للضريبة برسالة وفق الإجراءات المنصوص « - تمتلكها بصفة مباشرة أو غير مباشرة منشأة تقع في دولة «عليها في المادة 219 أدناه بتطبيق غرامة مبلغها خمسمائة ألف ن «(500.000) درهم.

ف 463«لا تفرض إيداع الإقرار عن كل بلد، وتكو ملزمة بإيداع هذا «الإقرار إذا كانت بالمغرب ، «يتم إصدار هذه الغرامة عن طريق الجدول.» 11116 الجريدة الرسمية عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14(( III. - تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2020 ، أحكام المواد 8 - VI و 100 10 - تطبق أحكام المادة 41 من المدونة العامة للضرائب كما تم و 178 من المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر.

ف 464تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه، على رقم الأعمال المحقق ابتداء من IV. - دخول حيز التطبيق فاتح يناير 2020.

  1. 1 -تطبق أحكام المواد 6 (I - "دال" - °3) و 19 (I - "ألف" - °1) و 31
  2. 11 -تطبق أحكام المادة 57 - °4 من المدونة العامة للضرائب (I - «جيم» - °3) من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه، على معاشات العجز الممنوحة بالبند I أعلاه، ابتداء من فاتح يناير 2020.

ف 465للأشخاص المعنيين ولخلفهم المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2020.

  1. 2 -تطبق أحكام المادتين 6 (I - "باء" - °4 و"جيم" - °1) و 19 - II
  2. 12 -تطبق أحكام المادة 57 - °16 من المدونة العامة للضرائب كما من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه، تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه، على التعويض الشهري الممنوح على الشركات المكتسبة لصفة ”القطب المالي للدار البيضاء" ابتداء من للمتدرب الحاصل على شهادة البكالوريا ابتداء من فاتح يناير 2020. فاتح يناير 2020.
  3. 13 -تطبق أحكام المادة 60 - I من المدونة العامة للضرائب
  4. 3 -تطبق أحكام المواد 6 (I - "باء" (°6 و °7)) و 7 و 19 - II و 31 (I - «باء» - °3) و 165 و 267 من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها بالبند I أعلاه، على المعاشات والإيرادات العمرية كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه، على المنشآت المقامة في مناطق المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2020.

ف 466التسريع الصناعي ابتداء من فاتح يناير 2021.

  1. 14 -تطبق أحكام المادة 60 - III من المدونة العامة للضرائب
  2. 4 -تطبق أحكام المواد 6 (I - "دال"- °4) و 19 (I - "ألف" - °8) كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه، على دخول الأجور المكتسبة و 47 - II من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I ابتداء من فاتح يناير 2020.

ف 467أعلاه برسم السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2020.

  1. 15 -تطبق أحكام المادتين 63 و 241 المكررة - II - "باء" من المدونة
  2. 5 -تطبق أحكام المادتين 6 (II - "باء" - °4) و 19 (I - "ألف" - °9) من العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه، على عمليات المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه برسم تفويت عقار أوجزء من عقار يشغله مالكه على وجه سكناه الرئيسية، السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2020.

ف 468المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2020.

  1. 6 -تطبق أحكام المادة 19 - I - "ألف" من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه، برسم السنوات المحاسبية
  2. 16 -تطبق أحكام المادة 68 - VII و VIII من المدونة العامة المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2020.

ف 469للضرائب كما تم تغييرها بالبند I أعلاه، على مخططات الادخار في

  1. 7 -تطبق أحكام المادة 19 - I - "باء" من المدونة العامة للضرائب الأسهم ومخططات الادخار في المقاولة التي يتم إبرامها ابتداء من كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه، برسم السنوات المحاسبية فاتح يناير 2020.

ف 470المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2020.

  1. 17 -تطبق أحكام المادة 129 - IV من المدونة العامة للضرائب كما
  2. 8 -تطبق أحكام المادة 28 - III من المدونة العامة للضرائب كما تم تم تتميمها بالبند I أعلاه، على العقود والمحررات المنجزة ابتداء من تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه، على الأقساط أو الاشتراكات المدفوعة فاتح يناير 2020.

ف 471ابتداء من فاتح يناير 2020.

  1. 18 -تطبق أحكام المادة 144 - I - دال من المدونة العامة للضرائب
  2. 9 -تطبق أحكام المادتين 29 و 216 من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه، على الإقرارات المودعة ابتداء كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه، على عمليات المراقبة المباشرة ابتداء من فاتح يناير 2020. من فاتح يناير 2020.

ف 472عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14(( الجريدة الرسمية 11117

  1. 19 -تطبق أحكام المادتين 154 المكررة مرتين و 199 المكررة من تستفيد المنشآت المذكورة فيما بعد هذه المدة من فرض الضريبة بالسعرين المنصوص عليهما في المادة 19 - I - ألف أو 73 (II - "واو" - °7) المدونة العامة للضرائب كما تمت إضافتها بالبند II أعلاه وأحكام من المدونة العامة للضرائب.

ف 473المادة 214 - VII من هذه المدونة كما تم تتميمها بالبند I أعلاه، برسم

  1. 2 -يظل النظام الجبائي الجاري به العمل قبل فاتح يناير 2020 السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2021.

ف 474مطبقا على شركات الخدمات التي اكتسبت صفة "القطب المالي للدار البيضاء"، قبل هذا التاريخ.

  1. 20 -تطبق أحكام المادتين 161 المكررة مرتين - III و VIII-232 - °19 ويمكن للشركات المكتسبة لهذه الصفة قبل فاتح يناير 2020 من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه، الاستفادة من الإعفاء الدائم من الضريبة المحجوزة في المنبع على عمليات المساهمة بسندات رأس المال في شركة قابضة المنجزة المنصوص عليها في المادة 6 (I - «جيم» - °1) من المدونة العامة للضرائب ومن السعر النوعي المنصوص عليه في المادة II-19 من ابتداء من فاتح يناير 2020.

ف 475هذه المدونة، كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه، بشكل اختياري

  1. 21 -تطبق أحكام المواد 185 و 185 المكررة و 214 - V من المدونة لا رجعة فيه بناء على طلب يوجه إلى إدارة الضرائب قبل انتهاء الأجل المحدد للإدلاء بالإقرار المنصوص عليه في المادة 20 - I من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه، برسم العامة للضرائب.

ف 476السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2020.

ف 477ويظل النظام الجبائي الجاري به العمل قبل فاتح يناير 2021 مطبقا بصفة انتقالية على المنشآت المقامة في مناطق التسريع

  1. 22 -تطبق أحكام المادة 212 - I من المدونة العامة للضرائب الصناعي قبل هذا التاريخ.

ف 478كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه، على عمليات المراقبة الجبائية وتستفيد هذه المنشآت من السعر النوعي المنصوص عليه في التي تم في شأنها تبليغ الإشعار بالفحص ابتداء من فاتح يناير 2020.

ف 479المادة II-19 أو المادة II-73 - «واو» - °7 من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه، بعد انصرام مدة عشرين (20) V. - أحكام انتقالية سنة المحاسبية المتتالية الموالية لمدة الإعفاء الكلي من الضريبة.

  1. 1 -تستمر المنشآت المصدرة للمنتجات أو الخدمات التي VI. - يراد بـ «مناطق التسريع الصناعي»، حسب مدلول هذه المدونة، المناطق الخاضعة للقانون رقم 19.94 المتعلق بالمناطق أنجزت أول عملية تصدير قبل فاتح يناير 2020 ، في الاستفادة بصفة الحرة للتصدير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ انتقالية من الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات أو الضريبة على 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995).

ف 480الدخل إلى حين انصرام مدة الخمس (5) سنوات المتتالية التي ابتدأت تحل عبارة «مناطق التسريع الصناعي» محل عبارة «المناطق الحرة من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها عملية التصدير الأولى. للتصدير» في هذه المدونة وفي النصوص المتخذة لتطبيقها. 11118 الجريدة الرسمية عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14(( التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة 2 - الأشخاص المعنيون تهم هذه المساهمة الأشخاص الذاتيين الذين لهم موطن ضريبي

سؤال عن المادة 6؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 6 من ظهير شريف رقم 1.19.125 — madda.ma

الباب الأول

المادة 3 – المادة 20
  1. المادة 3«الفصل 164 المكرر. - 1 - تستفيد ...................... الفصل 5 أعلاه :
  2. المادة 4«وتحدد ..................................... بنص تنظيمي.»
  3. المادة 6«للاستغلال ؛
  4. المادة 7بالمغرب برسم الأرباح أو الدخول المرتبطة بمزاولة نشاط مهني I. - نطاق التطبيق أو فلاحي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2020 ، برسم الضريبة
  5. المادة 8II. -الالتزامات والشروط I. - نطاق التطبيق
  6. المادة 11تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة أو الجماعات الترابية تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه ومجموعاتها رقم 111.14 ، ترصد للجهات برسم الس
  7. المادة 13بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام يحدث، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، مرفق الدولة المسير بصورة الأجل أعلاه.
  8. المادة 14اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع (4) سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات تحذف، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، مرافق الد
  9. المادة 14 المكررة• الدراسات الخاصة بعمليات التخطيط والتقييم وتحسين الجودة ؛
  10. المادة 19 المكررةتغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، أحكام تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، أحكام البند II البند II من المادة 33 من قانون
  11. المادة 20(الباقي لا تغيير فيه.)
فهرس النص كاملا · 22 مادة