المادة 19 المكررة
ف 1تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، أحكام تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، أحكام البند II البند II من المادة 33 من قانون المالية لسنة 1983 رقم 24.82 ، من المادة 18 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.332 بتاريخ 15 من ربيع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.10 بتاريخ 24 من جمادى الأول 1403 (31 ديسمبر 1982)، كما تم تغييرها وتتميمها : الآخرة 1433 (16 ماي 2012)، كما تم تغييرها وتتميمها :
ف 2«المادة 33. - II. - يتضمن هذا الحساب :
ف 3«المادة 18. - II. - يتضمن هذا الحساب :
ف 4«في الجانب المدين :
ف 5«في الجانب الدائن :
ف 6«......................................................................... «......................................................
ف 7«......................................................................... «...................................................... ؛
ف 8« - مكافأة الأشخاص ............................ في إنجاز العمل الثقافي ؛
ف 9« - 50% من حصيلة المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية « - مصاريف تعهد وحراسة وتنظيف الآثار والمواقع............................
ف 10«التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، المحدثة « والمؤسسات الثقافية والفنية وترميمها .......... ؛
ف 11«بموجب المادة 8 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020.
ف 12«- مصاريف ........................................ والتحف الفنية ؛
ف 13«في الجانب المدين :
ف 14«.......................................................................
ف 15«......................................................
ف 16«........................................................................ ؛
ف 17(الباقي لا تغيير فيه.)
ف 18«- المبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة.
ف 19تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية «في الجانب الدائن :
ف 20المسمى «الصندوق الوطني الغابوي» «...........................................................................
سؤال عن المادة 19 المكررة؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 19 المكررة من ظهير شريف رقم 1.19.125 — madda.ma
الباب الأول
المادة 3 – المادة 20- المادة 3«الفصل 164 المكرر. - 1 - تستفيد ...................... الفصل 5 أعلاه :
- المادة 4«وتحدد ..................................... بنص تنظيمي.»
- المادة 6«للاستغلال ؛
- المادة 7بالمغرب برسم الأرباح أو الدخول المرتبطة بمزاولة نشاط مهني I. - نطاق التطبيق أو فلاحي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2020 ، برسم الضريبة
- المادة 8II. -الالتزامات والشروط I. - نطاق التطبيق
- المادة 11تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة أو الجماعات الترابية تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه ومجموعاتها رقم 111.14 ، ترصد للجهات برسم الس
- المادة 13بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام يحدث، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، مرفق الدولة المسير بصورة الأجل أعلاه.
- المادة 14اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع (4) سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات تحذف، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، مرافق الد
- المادة 14 المكررة• الدراسات الخاصة بعمليات التخطيط والتقييم وتحسين الجودة ؛
- المادة 19 المكررةتغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، أحكام تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، أحكام البند II البند II من المادة 33 من قانون
- المادة 20(الباقي لا تغيير فيه.)