مادة madda
FR
الجزء الأولالمعطيات العامة للتوازن الماليالباب الأول

المادة 19 المكررة

من للسنة المالية 2020 (رقم 1.19.125)

ف 1تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، أحكام تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، أحكام البند II البند II من المادة 33 من قانون المالية لسنة 1983 رقم 24.82 ، من المادة 18 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.332 بتاريخ 15 من ربيع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.10 بتاريخ 24 من جمادى الأول 1403 (31 ديسمبر 1982)، كما تم تغييرها وتتميمها : الآخرة 1433 (16 ماي 2012)، كما تم تغييرها وتتميمها :

ف 2«المادة 33. - II. - يتضمن هذا الحساب :

ف 3«المادة 18. - II. - يتضمن هذا الحساب :

ف 4«في الجانب المدين :

ف 5«في الجانب الدائن :

ف 6«......................................................................... «......................................................

ف 7«......................................................................... «...................................................... ؛

ف 8« - مكافأة الأشخاص ............................ في إنجاز العمل الثقافي ؛

ف 9« - 50% من حصيلة المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية « - مصاريف تعهد وحراسة وتنظيف الآثار والمواقع............................

ف 10«التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، المحدثة « والمؤسسات الثقافية والفنية وترميمها .......... ؛

ف 11«بموجب المادة 8 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020.

ف 12«- مصاريف ........................................ والتحف الفنية ؛

ف 13«في الجانب المدين :

ف 14«.......................................................................

ف 15«......................................................

ف 16«........................................................................ ؛

ف 17(الباقي لا تغيير فيه.)

ف 18«- المبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة.

ف 19تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية «في الجانب الدائن :

ف 20المسمى «الصندوق الوطني الغابوي» «...........................................................................

سؤال عن المادة 19 المكررة؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 19 المكررة من ظهير شريف رقم 1.19.125 — madda.ma

الباب الأول

المادة 3 – المادة 20
  1. المادة 3«الفصل 164 المكرر. - 1 - تستفيد ...................... الفصل 5 أعلاه :
  2. المادة 4«وتحدد ..................................... بنص تنظيمي.»
  3. المادة 6«للاستغلال ؛
  4. المادة 7بالمغرب برسم الأرباح أو الدخول المرتبطة بمزاولة نشاط مهني I. - نطاق التطبيق أو فلاحي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2020 ، برسم الضريبة
  5. المادة 8II. -الالتزامات والشروط I. - نطاق التطبيق
  6. المادة 11تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة أو الجماعات الترابية تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه ومجموعاتها رقم 111.14 ، ترصد للجهات برسم الس
  7. المادة 13بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام يحدث، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، مرفق الدولة المسير بصورة الأجل أعلاه.
  8. المادة 14اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع (4) سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات تحذف، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، مرافق الد
  9. المادة 14 المكررة• الدراسات الخاصة بعمليات التخطيط والتقييم وتحسين الجودة ؛
  10. المادة 19 المكررةتغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، أحكام تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، أحكام البند II البند II من المادة 33 من قانون
  11. المادة 20(الباقي لا تغيير فيه.)
فهرس النص كاملا · 22 مادة