المادة 14 المكررة
- –الدراسات الخاصة بعمليات التخطيط والتقييم وتحسين الجودة ؛
ف 1I. - رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة
- –تطوير عرض التكوين المهني في الوسط ذو الطابع القروي ؛ بتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين، وتحسين جودتها،
- –الدعم الإجتماعي الخاص بمنظومة التربية والتكوين ؛ المنصوص عليها في القانون - الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف • تنزيل الإطار الوطني للإشهاد.
ف 2رقم 1.19.113 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019)، يحدث - المبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية في إطار اتفاقي ؛
ف 3ابتداء من فاتح يناير 2020 ، حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى
- –المبالغ المدفوعة لفائدة الجماعات الترابية في إطار اتفاقي ؛ "الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها"، ويكون وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي - المبالغ المدفوعة لفائدة الميزانية العامة ؛
ف 4والبحث العلمي آمرا بقبض موارده وصرف نفقاته. - النفقات المختلفة.
ف 5عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14(( الجريدة الرسمية 11125 إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية يسمى «صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية» المسمى «صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة المادة 15 الأسعار والمدخرات الاحتياطية» I. - رغبة في التمكن من ضبط حسابات عمليات دعم تمويل المبادرة المادة 16 المقاولاتية من خلال آليات الضمان والتمويل ورأسمال الاستثمار تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، والمساعدة التقنية التي وضعتها الدولة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا أحكام المادة 46 من قانون المالية لسنة 1985 رقم 4.84 ، الصادر والمقاولات الصغرى والمتوسطة والشباب حاملي المشاريع والمقاولات بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.84.192 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1405 الناشئة المبتكرة والمقاولين الذاتيين، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2020 ، حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى «صندوق دعم تمويل المبادرة (28 ديسمبر 1984)، كما تم نسخها وتعويضها :
ف 6المقاولاتية » ويكون الوزير المكلف بالمالية آمرا بقبض موارده وصرف «المادة 46. - I. - رغبة ......................... المنافسة والمراقبة وحماية نفقاته.
ف 7«المستهلك وضبط السوق والمدخرات ............................................
ف 8II. - يتضمن هذا الحساب :
ف 9«يسمى "صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة والمراقبة وحماية في الجانب الدائن : «المستهلك وضبط السوق والمدخرات الاحتياطية" ويكون رئيس «الحكومة هو الآمر..................... نفقاته.
- –المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة ؛
- –مساهمات مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، في إطار «II. - يتضمن هذا الحساب :
ف 10اتفاقي ؛
ف 11«في الجانب الدائن :
- –مساهمات الجماعات الترابية، في إطار اتفاقي ؛
ف 12« - نسبة ........ بقرار لرئيس الحكومة بعد استشارة ...........................
- –المبالغ المدفوعة، في إطار اتفاقي، من طرف المؤسسات والمقاولات «المبرمة تطبيقا للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار العمومية ؛
ف 13«والمنافسة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116
- –مساهمات المنظمات والهيئات الدولية ؛ ن «بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)، والقانو رقم 31.08
- –الهبات والوصايا ؛ «القا ضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الصادر بتنفيذه «الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432
- –الموارد المختلفة.
ف 14«(18 فبراير 2011)، والقانون رقم 77.15 القا ضي بمنع صنع في الجانب المدين :
ف 15«الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها
- –المبالغ المدفوعة، في إطار اتفاقي، لفائدة صندوق الضمان المركزي «واستعمالها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.148 برسم آليات الضمان ؛
ف 16«بتاريخ 25 من صفر 1437 (7 ديسمبر 2015)، والقانون رقم 009.71
- –المبالغ المدفوعة، في إطار اتفاقي، لفائدة صندوق الضمان المركزي «............................................................. (21 يونيو 1982) ؛
ف 17أو أي مؤسسة عمومية أو هيئة عمومية أو خاصة أخرى برسم « - الرصيد ............................................................................ 2004.
ف 18آليات التمويل ورأسمال الاستثمار والمساعدة التقنية ؛
ف 19«في الجانب المدين :
- –النفقات المتعلقة بدراسات الخبرة والمساعدة التقنية المرتبطة بدعم تمويل المبادرة المقاولاتية ؛
ف 20« - النفقات ........................... الأبحاث والمراقبة وحماية المستهلك
- –المبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة. «والمدخرات الاحتياطية ؛
ف 2111126 الجريدة الرسمية عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14(( « - النفقات ................................. بتنظيم الأسعار والباحثين وفق «المادة 16 المكررة. - I. - رغبة ............... نفقاته.
ف 22«ما هو منصوص عليه في المواد 3 و 4 و 5 و 68 و 91 من القانون «II. - يتضمن هذا الحساب :
ف 23«رقم 104.12 السالف الذكر وعلى الباحثين المنتدبين المشار «في الجانب الدائن :
ف 24«إليهم في المادة 166 من القانون رقم 31.08 السالف الذكر، «وعلى الأعوان المحلفين المشار إليهم في المادة 5 من القانون «................................................................................
ف 25«رقم 77.15 السالف الذكر، وعلى المأمورين المكلفين بمراقبة «................................................................................. ؛
ف 26«المدخرات ......................... الآنف الذكر.
ف 27« - الموارد المختلفة.
ف 28«وتحدد............................... بقرار يصدره رئيس الحكومة بعد «في الجانب المدين :
ف 29«استشارة ............................ بالمالية.»
ف 30«.............................................................................
ف 31تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية «............................................................................ ؛
ف 32المسمى «صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني» المادة 17 « - النفقات الخاصة بتعزيزالقدرات وبالتوعية وبالتواصل المتعلقة «بمكافحة آثار الكوارث الطبيعية.
ف 33تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، أحكام البند II من المادة 29 من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 ، الصادر «III. - باستثناء النفقات الخاصة بتعزيز القدرات وبالتوعية بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 «وبالتواصل المتعلقة بمكافحة آثار الكوارث الطبيعية، تدفع ........... (31 ديسمبر 2003 )،كما وقع تغييرها وتتميمها :
ف 34«......................................................................... الكوارث الطبيعية.
ف 35«المادة 29. - II. - يتضمن هذا الحساب :
ف 36«IV. - يتم ......................................................................... تنظيمي.»
ف 37«في الجانب الدائن :
ف 38تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية « - 80% من حصيلة الغرامات التصالحية والجزافية المحدثة «بموجب الظهيرالشريف رقم 1.10.07 الصادرفي 26 من صفر 1431 المسمى «الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة» «(11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة المادة 19 «السير على الطرق كما وقع تغييره وتتميمه، والمتعلقة بالمخالفات تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، أحكام البند II «التي تتم معاينتها بواسطة محرري محاضر الشرطة المؤهلين «لذلك المنتمين للإدا ة العامة للأمن الوطني كيفما كانت وسيلة من الفصل 50 من الظهير الشريف بمثابة قانون المالية عن سنة 1976 ر «أدائها ؛ رقم 1.75.464 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1395 (26 ديسمبر 1975)، كما تم تغييره وتتميمه :
ف 39« - الهبات ……….................….....
ف 40«الفصل 50. - II. - يتضمن هذا الحساب :
ف 41« - المبالغ ……….....................………..
ف 42«في الجانب المدين : «في الجانب الدائن :
ف 43«……………………………………………................
ف 44«…………............................................................
ف 45(الباقي لا تغيير فيه.)
ف 46«………...............................................................
ف 47تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «في الجانب المدين :
ف 48«صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية» المادة 18 «………….............................................................
ف 49تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، أحكام «………............................................................... ؛ المادة 16 المكررة من قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009 ، « - النفقات المتعلقة بتحديث مصالح مديرية أملاك الدولة ؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.147 بتاريخ 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008)، كما وقع تغييرها وتتميمها : « - نفقات مختلفة.»
ف 50عدد 6838 6838 - 17 آلا ع يرب 17 ر 17 (1(مسيد 14( 14(( الجريدة الرسمية 11127 تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الوطني للعمل الثقافي» المسمى «صندوق دعم التماسك الاجتماعي» المادة 21
سؤال عن المادة 14 المكررة؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 14 المكررة من ظهير شريف رقم 1.19.125 — madda.ma
الباب الأول
المادة 3 – المادة 20- المادة 3«الفصل 164 المكرر. - 1 - تستفيد ...................... الفصل 5 أعلاه :
- المادة 4«وتحدد ..................................... بنص تنظيمي.»
- المادة 6«للاستغلال ؛
- المادة 7بالمغرب برسم الأرباح أو الدخول المرتبطة بمزاولة نشاط مهني I. - نطاق التطبيق أو فلاحي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2020 ، برسم الضريبة
- المادة 8II. -الالتزامات والشروط I. - نطاق التطبيق
- المادة 11تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة أو الجماعات الترابية تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه ومجموعاتها رقم 111.14 ، ترصد للجهات برسم الس
- المادة 13بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام يحدث، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، مرفق الدولة المسير بصورة الأجل أعلاه.
- المادة 14اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع (4) سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات تحذف، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، مرافق الد
- المادة 14 المكررة• الدراسات الخاصة بعمليات التخطيط والتقييم وتحسين الجودة ؛
- المادة 19 المكررةتغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، أحكام تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، أحكام البند II البند II من المادة 33 من قانون
- المادة 20(الباقي لا تغيير فيه.)