مادة madda
FR
ج.ر 7140 · ص 6789
الباب الأول: المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربيةالفرع الثاني: اختصاصات المجلس

المادة 2

من ظهير شريف رقم 1.22.64 يتعلق بتنظيم الطائفة اليهودية المغربية وإحداث مؤسسة الديانة اليهودية المغربية

ف 1يتولى المجلس تدبير شؤون الطائفة اليهودية المغربية وتنسيقها على المستوى الوطني، والعمل على تقوية أواصر ارتباط المواطنات والمواطنين المغاربة من الديانة اليهودية المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي، وصيانة وتثمين التراث والإشعاع الشعائري والثقافي للديانة اليهودية المغربية، في ثرائها وتنوعها، داخل أرض الوطن وخارجه.

ف 2ولهذه الغاية، يمارس المجلس الاختصاصات التالية:

  1. –الإسهام في حمل رسالة الاندماج في المجتمع والترويج والدفاع عن قيم التضامن والتربية، في احترام لثوابت الأمة المغربية والتعددية التي تميز مختلف مكوناتها، وفقا للمبادئ المنصوص عليها في الدستور؛
  2. –إبداء الرأي لجلالتنا الشريفة بشأن القضايا التي تهم الطائفة اليهودية بالمغرب واليهود المغاربة بالخارج؛
  3. –دراسة القضايا التي تهم على حد سواء كلا من أفراد الطائفة اليهودية بالمغرب واليهود المغاربة بالخارج، وعند الاقتضاء، إبداء آراء معللة واقتراحات حول القضايا المدروسة؛
  4. –تحديد التوجهات العامة المؤطرة للمبادرات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز وتقوية أواصر ارتباط اليهود المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي وإلى التعريف، على المستوى الدولي، بالتراث والإشعاع الشعائري والثقافي للديانة اليهودية المغربية، في ثرائها وتنوعها؛
  5. –إدارة الشؤون الدينية والتعليم الديني اليهودي والسهر على تنفيذ التعاليم العقائدية للديانة اليهودية المغربية؛
  6. –إدارة الأوقاف الدينية (هقدش) والمزارات وتسيير ومراقبة إدارة المعابد والمقابر والأضرحة التابعة للطائفة اليهودية، وكذا خدمة الجنائز وجميع المباني الدينية وضمان صيانتها؛
  7. –تدبير ممتلكات الطائفة اليهودية وتنميتها والمحافظة عليها؛
  8. –تأطير تدبير الخدمات الموجهة للطائفة اليهودية والإشراف عليها، ولا سيما إحداث المؤسسات والخدمات المصنفة حلال (الكاشير)، في احترام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل؛
  9. –مساعدة المعوزين من أفراد الطائفة اليهودية في إطار واجب التضامن الديني وتنظيم الأعمال الخيرية والإغاثة والإحسان لفائدة أفراد الطائفة اليهودية؛
  10. –الترخيص للمؤسسات اليهودية العاملة في مجالات التربية والتعليم والتكوين، وتقديم المساعدة لها عند الاقتضاء؛
  11. –الإسهام في تنظيم فعاليات الأنشطة المتعلقة بالشباب والثقافة والترفيه لفائدة أفراد الطائفة اليهودية؛
  12. –تنسيق وتحقيق الانسجام بين أنشطة اللجان الجهوية والجمعيات والمؤسسات اليهودية، والسهر على ضمان وحدة الرؤية وتبادل التجارب الناجحة فيما بينها؛
  13. –القيام، عند الاقتضاء، وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بتحريك كل مسطرة إدارية أو قضائية، تهدف إلى المحافظة على الممتلكات اليهودية التي لا وارث لها، وذلك تحت مراقبة الغرف العبرية لدى محاكم المملكة.

طريقة الإحالةالمادة 2 من ظهير شريف رقم 1.22.64 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: اختصاصات المجلس

المادة 2 – المادة 3
  1. المادة 2يتولى المجلس تدبير شؤون الطائفة اليهودية المغربية وتنسيقها على المستوى الوطني، والعمل على تقوية أواصر ارتباط المواطنات والمواطنين المغاربة من الديانة اليهودية ا
  2. المادة 3يرفع المجلس إلى علم جلالتنا الشريفة، في إطار الاختصاصات الموكولة إليه، جميع الاقتراحات التي من شأنها تحسين وضعية الطائفة اليهودية.
فهرس النص كاملا · 52 مادة