ج.ر 7140 · ص 6789
الباب الأول: المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربيةالفرع الثالث: تأليف المجلس ومدة انتداب أعضائه
المادة 4
من ظهير شريف رقم 1.22.64 يتعلق بتنظيم الطائفة اليهودية المغربية وإحداث مؤسسة الديانة اليهودية المغربية
ف 1يتألف المجلس، علاوة على رئيسه الذي يعين بظهير شريف، من الأعضاء التالي بيانهم:
- 1 -اثنا عشر (12) عضوا يعينون من طرف جلالتنا الشريفة، باقتراح من وزير الداخلية، من بين الشخصيات المغربية من الديانة اليهودية المشهود لها بالخبرة والعطاء المتميز، وطنيا ودوليا، في مجال إشعاع الديانة اليهودية المغربية وتعزيز الثقافة المغربية في تنوعها؛
- 2 -اثنا عشر (12) عضوا ينتخبون من طرف أفراد الطائفة اليهودية على مستوى دوائر انتخابية جهوية، بالاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. ويجب ألا تتضمن لائحة الترشيح، تحت طائلة الرفض، أسماء ثلاثة مترشحين متتابعين من نفس الجنس كلما سمح بذلك عدد المقاعد الواجب ملؤها. وإذا تعلق الأمر بملء مقعد واحد، بوشر الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية.
ف 2يعتبر كل من الحاخام الأكبر للمملكة وممثل وزير الداخلية عضوين بالمجلس بحكم القانون.
ف 3يمكن لرئيس المجلس أن يستدعي ممثل كل سلطة أو مؤسسة عمومية أو خاصة وكذا كل شخصية مؤهلة للمشاركة في أشغال المجلس أو أجهزته بصفة استشارية.
ف 4كما يجوز لرئيس المجلس أن يستدعي شخصيات أو هيئات أجنبية للحضور أو المشاركة في اللقاءات والأنشطة التي ينظمها المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 4 من ظهير شريف رقم 1.22.64 — madda.ma
الفرع الثالث: تأليف المجلس ومدة انتداب أعضائه
المادة 4 – المادة 8- المادة 4يتألف المجلس، علاوة على رئيسه الذي يعين بظهير شريف، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 5تحدد مدة انتداب رئيس وأعضاء المجلس في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 6يجب على أعضاء المجلس الاضطلاع بالمهام الموكولة إليهم بأمانة وإخلاص وتفان من أجل الدفاع عن المصالح العليا للأمة.
- المادة 7تسقط العضوية بالمجلس، بحكم القانون، إذا صدر في حق العضو المعني حكم نهائي بالإدانة من أجل جناية أو جنحة ارتكبت عمدا داخل تراب المملكة أو بالخارج. وتسقط العضوية أ
- المادة 8تعتبر العضوية بالمجلس مجانية، غير أنه يمكن منح الأعضاء تعويضا عن القيام بمهمة أو المشاركة في دورات المجلس.