ج.ر 7140 · ص 6789
الباب الأول: المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربيةالفرع الثالث: تأليف المجلس ومدة انتداب أعضائه
المادة 6
من ظهير شريف رقم 1.22.64 يتعلق بتنظيم الطائفة اليهودية المغربية وإحداث مؤسسة الديانة اليهودية المغربية
يجب على أعضاء المجلس الاضطلاع بالمهام الموكولة إليهم بأمانة وإخلاص وتفان من أجل الدفاع عن المصالح العليا للأمة.
طريقة الإحالةالمادة 6 من ظهير شريف رقم 1.22.64 — madda.ma
الفرع الثالث: تأليف المجلس ومدة انتداب أعضائه
المادة 4 – المادة 8- المادة 4يتألف المجلس، علاوة على رئيسه الذي يعين بظهير شريف، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 5تحدد مدة انتداب رئيس وأعضاء المجلس في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 6يجب على أعضاء المجلس الاضطلاع بالمهام الموكولة إليهم بأمانة وإخلاص وتفان من أجل الدفاع عن المصالح العليا للأمة.
- المادة 7تسقط العضوية بالمجلس، بحكم القانون، إذا صدر في حق العضو المعني حكم نهائي بالإدانة من أجل جناية أو جنحة ارتكبت عمدا داخل تراب المملكة أو بالخارج. وتسقط العضوية أ
- المادة 8تعتبر العضوية بالمجلس مجانية، غير أنه يمكن منح الأعضاء تعويضا عن القيام بمهمة أو المشاركة في دورات المجلس.