ج.ر 7140 · ص 6789
الباب الأول: المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربيةالفرع الثالث: تأليف المجلس ومدة انتداب أعضائه
المادة 5
من ظهير شريف رقم 1.22.64 يتعلق بتنظيم الطائفة اليهودية المغربية وإحداث مؤسسة الديانة اليهودية المغربية
تحدد مدة انتداب رئيس وأعضاء المجلس في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
طريقة الإحالةالمادة 5 من ظهير شريف رقم 1.22.64 — madda.ma
الفرع الثالث: تأليف المجلس ومدة انتداب أعضائه
المادة 4 – المادة 8- المادة 4يتألف المجلس، علاوة على رئيسه الذي يعين بظهير شريف، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 5تحدد مدة انتداب رئيس وأعضاء المجلس في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 6يجب على أعضاء المجلس الاضطلاع بالمهام الموكولة إليهم بأمانة وإخلاص وتفان من أجل الدفاع عن المصالح العليا للأمة.
- المادة 7تسقط العضوية بالمجلس، بحكم القانون، إذا صدر في حق العضو المعني حكم نهائي بالإدانة من أجل جناية أو جنحة ارتكبت عمدا داخل تراب المملكة أو بالخارج. وتسقط العضوية أ
- المادة 8تعتبر العضوية بالمجلس مجانية، غير أنه يمكن منح الأعضاء تعويضا عن القيام بمهمة أو المشاركة في دورات المجلس.